||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35368486
عدد الزيارات اليوم : 15026
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 104 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/11/14

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 104/99 عدل عليا
الديباجة
أمام السادة القضاة : المستشار / حمدان العبادلة رئيساً وعضوية المستشارين / خليل الشياح وسعادة الدجاني . وسكرتارية : عرفات العبسي .
المستدعى : صبري سليمان بريكة – سكان رفح الغربية . . وكيله المحامي / حماده مخيمر – رفح . المستدعى ضدهما : 1- جندية ابراهيم محمود دويعر . وكيلها المحاميان / هاشم أبو زهرى وزياد ضهير . 2- السيد/ رئيس اجراء محكمة رفح
الموضوع : 1) اصدار القرار المؤقت بوقف تنفيذ الحكم الصادر في القضية الاجرائية 159/98 " اجراء رفح " للقضية رقم 46/96 صلح رفح .
2) بيان الأسباب التي أدت برئيس اجراء محكمة صلح رفح الى رفض العريضة المقدمة من وكيل المستدعى الصادر بتاريخ 17/6/99 و المتضمن الطلب فيها الغاء تقرير التنفيذ واعادته بما يتفق والأصول القانونية .
3) اصدار القرار القطعي بإلغاء قرار الرفض الصادر في العريضة المذكورة الصادر بتاريخ 17/6/99 ومن ثم اصدار القرار باعادة التنفيذ بما يتفق والأصول القانونية بحيث تضع المستدعى ضدها الأولى يدها على قطعة الأرض شائعة ودون فرز .

تاريخ تقديمه : 24/6/1999م جلسة يوم : الأحد 14/11/1999م الحضور : حضر وكيل المستدعى / حماده مخيمر . وحضر وكيل المستدعى ضدها الأستاذ / هاشم أبو زهرى .
القرار

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والانصات الى المرافعة و المداولة قانوناً .
وحيث أن الوقائع تخلص في أن المستدعى اختصم في طلبه الراهن المستدعى ضدهما وابتغى منه :
1) اصدار قرار مؤقت بوقف تنفيذ الحكم في القضية الاجرائية رقم 159/98 صلح رفح .
2) اصدار مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الاسباب التي ادت بالمستدعى ضده الثاني الى رفض طلبه بالغاء تقرير التنفيذ واعادته بما يتفق مع الأصول القانونية .
3) اصدار القرار القطعي بالغاء رفض اعادة التنفيذ و الحكم باعادة التنفيذ وفقا للأصول القانونية بحيث تضع المستدعى ضدها الأولى يدها على قطعة الأرض شائعا , وقال المستدعى شرحا لطلبه أنه بتاريخ 5/11/98 قرر المستدعى ضده الثاني تنفيذ الحكم الصادر في القضية الحقوقية رقم 46/96 في القضية الاجرائية رقم 159/98 صلح رفح والقاضي بوضع يد المستدعى ضدها الأولى على القسيمة رقم 29 من القطعة رقم 2358 بنسبة حصتها فيها وذلك بفرز قطعة من هذه الأرض ووضع الحدود حولها دون موافقته وبما يتعارض مع نص الحكم فتقدم المستدعى ضده الثاني معترضا على التنفيذ لمخالفته الاصول القانونية ورفض المستدعى ضده الثاني طلبه , وطالب المستدعى في ختام طلبه بإجابة طلباته الواردة فيه .
وحيث أنه بجلسة 29/6/99 قررت هذه المحكمة بهيئة أخرى – قاضي منفرد – اجابة طلب المستدعى التمهيدي .
وحيث أن المستدعى ضدهما لم يقدما ردا جوابيا على الطلب .
التسبيب
وحيث أنه بعد الاستماع ال مرافعة الطرفين وتدقيق الأوراق ترى المحكمة أنه لما كان الحكم المودع للتنفيذ قد قضى بوضع يد المستدعى ضدها الأولى على القسيمة محل الدعوى شائعا بالاشتراك مع المستدعى وآخرين فإن تنفيذ هذا الحكم بتسليم المستدعى ضدها الأولى جزءا مفرزا من هذه القسيمة قد تم على خلاف ما قضى به الحكم المراد تنفيذه وكان على رئيس الاجراء أن يتقيد بمنطوقه مما ترى معه المحكمة الغاء قراره واعادة الأوراق الى دائرة الاجراء لاجراء التنفيذ طبقا لمنطوق هذا الحكم المودع للتنفيذ مع الزام المستدعى ضدها الاولى بالرسوم والمصاريف .
فلهذه الأسباب

منطوق الحكم
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة حضوريا بالغاء قرار رئيس الاجراء الصادر بتاريخ 17/6/99 في القضية رقم 159/98 اجراء صلح رفح وإعادة الأوراق الى دائرة الاجراء لاجراء التنفيذ طبقا لمنطوق الحكم المودع للتنفيذ الصادر في القضية رقم 46/96 صلح رفح والزام المستدعى ضده جندية ابراهيم دويعر بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل أتعاب محاماة

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علنا بجلسة اليوم 14/11/99 .

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
( سعادة الدجاني ) ( خليل الشياح ) ( حمدان العبادلة )

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 05:32 مساء  الزوار: 922    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ظلُّ السلطَانِ سَريـعُ الزَوَالِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved