||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :53
من الضيوف : 53
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35377175
عدد الزيارات اليوم : 4927
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 132 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2005/11/19

بسم لله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة عدل عليا
في الطلب رقم 132/2005

الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ سعادة الدجاني رئيساً وعضوية المستشارين/ يحيى أبو شهلا وأمين وافي ومازن سيسالم. سكرتارية: إبراهيم أبو زاهر.
المستدعى: أحمد فؤاد المزيني. وكيله المحامي/ ناظم عويضه. المستدعى ضده: بنك فلسطين المحدود ويمثله د. هاني هاشم الشوا بصفته رئيس مجلس الإدارة. وكيله المحامي/ خميس عصفور.

موضوع الطلب: إعادة نظر في القرار الصادر على صفحات الطلب 108/2004 عدل عليا بتاريخ 8/12/2004 والقاضي بإجابة المستدعى (بنك فلسطين) إلى طلبه القطعي وذلك بإلغاء القرار المطعون فيه (قرار السيد رئيس الإجراء) في القضية الإجرائية رقم 134/2001 والاستمرار بالتنفيذ حتى الوفاء التام.

تاريخ تقديمه: 16/5/2005. جلسة يوم: الخميس 17/11/2005. الحضور: حضر الأستاذ/ ناظم عويضه وكيل المستدعى. وحضر الأستاذ/ خميس عصفور وكيل المستدعى ضده.
القرار
الأسباب والوقائع
وحيث أنه بعد الإطلاع على الأوراق والإنصات إلى مرافعة الطرفين والمداولة قانوناً.
وحيث أن مادة الطلب تخلص في أن المستدعي أودع بتاريخ 16/5/2005 قلم محكمة العدل العليا لائحة تسجلت تحت رقم 132/2005 أختصم فيها المستدعى ضده بنك فلسطين المحدود يطلب فيها إعادة النظر في القرار الصادر في الطلب رقم 108/2004 عدل عليا بتاريخ 8/12/2004 والقاضي بإجابة المستدعى (بنك فلسطين) إلى طلبه القطعي وذلك بإلغاء القرار
المطعون فيه قرار السيد رئيس الإجراء في القضية الإجرائية رقم 134/2001 والاستمرار بالتنفيذ حتى الوفاء التام وقد استند المستدعى في الطلب الماثل إلى اجتهاداته الواردة في لائحة الطلب والتي خلص فيما أورده بأن محكمة العدل العليا مختصة في إعادة النظر في القرار الصادر في الطلب رقم 108/2004 عدل عليا.
وحيث أنه في الجلسة المحددة لنظر الطلب حضر وكيل المستدعى ضده.
وحيث أنه وبنفس الجلسة دفع وكيل المستدعى ضده بأنه لا يجوز إعادة النظر في القرار الصادر من محكمة العدل العليا كما أن إعادة النظر تم إلغائه بموجب القانون رقم 14 المنشور في الوقائع الفلسطينية 78 الصادر في 7/5/1938 وجاء القانون رقم 58 ليلغي كافة ذيول أصول المحاكمات في الوقائع الصادر 1939 وفي ختام مرافعته ألتمس قبول الدفع الشكلي ورفض الطلب المقدم من المستدعى.


التسبيب
وحيث أن المحكمة وقد دققت الأوراق ترى أن القانون الفلسطيني الملغي والقانون المعمول به حالياً قد جاءا خلواً من حق طلب إعادة النظر بعد النطق بالحكم من المحكمة العليا إذ يصدر الحكم من المحكمة العليا يكتسب ذلك الحكم حجية الأمر المقضي به ويصبح نهائياً.
وأن قانوني أصول المحاكمات لسنة 40 و سنة 38 و قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية المعمول به حالياً و قانون تشكيل المحاكم قد حددوا على سبيل الحصر درجات المحاكم الفلسطينية وصلاحياتها. وعلى هذا الأساس فلا إجتهاد في مورد النص. كما أن القانون الأساسي الفلسطيني المعدل سنة 2003 قد رتب جهات القضاء وعين إختصاصها. على ذلك فبعد صدور الأحكام من المحكمة العليا لا يحق لأي جهة أن تعيد النظر فيها مطلقاً.
وحيث أنه لما سلف يكون الدفع المقدم من وكيل المستدعى ضده في محله وقائم على أسانيد سليمة من القانون من المتعين قبول الدفع الشكلي ورفض الطلب المقدم من وكيل المستدعي.

فلهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني


منطوق الحكم
الحكم
قررت المحكمة قبول الدفع الشكلي المقدم من وكيل المستدعي ضده ورفض الطلب شكلاً
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم في 19/11/2005.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(سعد شخشير)
عضو
(مازن سيسالم)
عضو
(أمين وافي)
عضو
(يحيى أبو شهلا)
رئيس المحكمة
(سعادة الدجاني)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 05:31 مساء  الزوار: 924    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: ‏ارحَموا عَزيزاً ذلّ، ارحَموا غَنياً افتَقَر، ارحَموا عَالِماً ضَاعَ بين جُهّال. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved