||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35405383
عدد الزيارات اليوم : 8498
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 38 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2004/11/27

بسم لله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة عدل عليا
في الطلب رقم 38/2004

الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ فايز القدرة رئيساً وعضوية المستشارين/ يحيى أبو شهلا أمين وافي. سكرتارية: إبراهيم أبو زاهر.

المستدعى: غالب علي عبد عجور. المستدعى ضدهما: 1- حسن محمد الشنطي. وكيله المحامي/ درويش الوحيدي. 2- السيد/ رئيس إجراء محكمة بداية غزة.


الموضوع: 1- إصدار القرار المؤقت بقبول الطلب.
2- إصدار القرار التمهيدي إلى المستدعى ضدهما لبيان الأسباب التي بموجبها قرر رئيس الإجراء ترك القضية لاستحالة التنفيذ.
3- إصدار القرار القطعي بإلغاء قرار رئيس الإجراء الصادر بتاريخ 19/2/2004 والقاضي بترك الطلب لاستحالة التنفيذ.
4- إصدار القرار القطعي بتنفيذ قرار رئيس الإجراء المؤرخ في 11/7/2002 والقاضي برفض طلب وكيل المحكوم عليه وتنفيذ القرار الصادر بتاريخ 27/6/2002.

تاريخ تقديمه: 15/3/2004. جلسة يوم: السبت 27/11/2004. الحضور: حضر الأستاذان/ يونس الجرز وعزمي العكلوك وكيلا المستدعى. وحضر الأستاذ/ درويش الوحيدي وكيل المستدعى ضده الأول.
القرار

الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق والإستماع للمرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الواقعة تخلص في أن المستدعى غالب علي عبد عجور قد تقدم لقلم كتاب هذه المحكمة بعريضة الطلب الراهن بتاريخ 15/3/2004 مختصماً فيه كلاً من المستدعى ضدهما حسن محمد الشنطي ورئيس إجراء محكمة بداية غزة طالباً فيه إصدار القرار المؤقت بقبول الطلب وإصدار القرار التمهيدي للمستدعى ضدهما لبيان الأسباب التي قرر بموجبها رئيس الإجراء ترك القضية لاستحالة التنفيذ وإصدار القرار القطعي بإلغاء قرار رئيس الإجراء المؤرخ 11/7/2002 والقاضي برفض طلب وكيل المحكوم عليه وتنفيذ القرار الصادر بتاريخ 27/6/2002 وقال شرحاً لطلبه أنه قد احتصل على حكم صادر عن محكمة بداية غزة في الطلب رقم 188/94 بتصديق حكم المحكمين المبرز م ص/2 ورد الطلب رقم 193/94 المقدم من المستدعى ضده الأول وأنه قد تقدم لرئيس إجراء محكمة البداية لتنفيذ هذا الحكم بتاريخ 26/6/2002 في القضية الإجرائية رقم 251/2002 طالباً انتداب مساح حكومي لتنفيذ قرار المحكمين القاضي بفتح شارع على طول القسيمة رقم 151 والتي يملكها المستدعى ضده الأول وبعرض خمسة أمتار ونصف شرقاً وغرباً على امتداد القسيمة على أن يفتح هذا الشارع عند تقسيم الأرض المذكورة من قبل الشنطي بعد موافقة مجلس قروي جباليا على تقسيم الأرض وإعطاء مخطط للبناء المشروع في البيع. وأن رئيس الإجراء قد قرر بتاريخ 27/6/2002 إجابة طلب المستدعى بانتداب المساح المطلوب لتنفيذ الحكم موضوع القضية برفقة مأمور الإجراء فتقدم وكيل المستدعى ضده الأول بطلب للسيد رئيس الإجراء يطلب فيه تعيين جلسة إجرائية لسماع دفاعه حول استحالة التنفيذ حيث تقرر تعيين جلسة 11/7/2002 لسماع مرافعة الطرفين حيث قرر السيد رئيس الإجراء بعد سماع المرافعات برفض طلب وكيل المحكوم عليه وتنفيذ القرار الصادر بتاريخ 27/6/2002 تظلم المستدعى ضده الأول من قار السيد رئيس الإجراء لدى محكمة العدل العليا في الطلب رقم 114/2002 والذي قررت فيه بتاريخ 15/12/2002 استمرار وقف تنفيذ قرار رئيس الإجراء المؤرخ في 11/7/2002 في القضية الإجرائية رقم 251/2002 وإعادة القضية الإجرائية للسيد رئيس الإجراء لعمل لجنة من مأمور الإجراء ومهندس التنظيم ومساح من البلدية للذهاب لرقبة الأرض موضوع النزاع ومعاينتها وتقدير هل يمكن تنفيذ حكم المحكمين المصدق من المحكمة المركزية بتاريخ 18/3/99 وتنظيم تقرير بذلك وإعادة الأوراق لهذه المحكمة لإصدار القرار على ضوء ذلك حيث قرر السيد رئيس الإجراء
بتاريخ 23/1/2003 تشكيل لجنة حسب قرار محكمة العدل العليا وأن اللجنة المذكورة قد خرجت على رقبة الأرض بتاريخ 1/2/2003 ونظمت تقديرها والذي أشر عليه من قبل السيد رئيس الإجراء بتاريخ 2/2/2003 بعرض التقرير على محكمة العدل العليا طبقاً لقرارها الصادر بتاريخ 15/12/2003 في الطلب رقم 114/2002 حيث قررت محكمة العدل العليا بتاريخ 13/3/2003 إعادة القضية الإجرائية رقم 251/2002 إلى دائرة إجراء محكمة بداية غزة للاتخاذ المقتضى القانوني طبقاً لما ورد في التقرير المؤرخ 1/2/2003 بشأن معاينة الأرض موضوع النزاع ومن ثم إصدار القرار المناسب على ضوء ذلك. حيث قرر السيد رئيس الإجراء بتاريخ 1/4/2003 تعين جلسة إجرائية وإعلان الأطراف واللجنة التي خرجت على رقبة الأرض مع إحضار الملف الخاص بالقسيمة موضوع القضية الإجرائية وبعد أن استمع السيد رئيس الإجراء لأقوال الشهود بتاريخ 19/2/2002 قرار ترك القضية لاستحالة التنفيذ وأنه لما كان السيد رئيس الإجراء قد أخطأ في قراره المذكور وذلك في تفسيره لحكم المحكمين الصادر بتاريخ 2/2/1988 والمصدق من المحكمة المركزية والذي أيد من قبل المحكمة العليا في الاستئناف رقم 149/99 بتاريخ 16/5/2000 إذ أن قرار حكم المحكمين يشترط لتنفيذه أن يفتح الشارع عند تقسيم الأرض موضوع النزاع من قبل المحكوم عليه (المستدعى ضده الأول) وموافقة مجلس قروي جباليا على تقسيم الأرض وإعطاء مخططات للبناء والشروع في البيع وأن نقطة الفصل في هذا النزاع هو التفسير لمعنى موافقة بلدية جباليا وهل فتح الشارع بحد ذاته أم الموافقة على مشروع الإفراز ككل وإعطاء المحكوم عليه مخطط للبناء وأن قرار حكم المحكمين قد جاء واضحاً في أنه اشترط لتنفيذ الشارع المذكور أن يكون قد توافرت الشروط الثلاثة المذكورة إلا أن تفسير رئيس الإجراء لموافقة البلدية قد انصرف لموافقتها على الشارع بحد ذاته في حين أن المقصود بالموافقة هو الموافقة على المشروع ككل لا يتجزأ وبمعنى أن المحكوم عليه لو كان حسن النية لضمن مشروع الإفراز للشارع المتفق عليه والمحكوم به فتكون موافقة البلدية ككل وأن قرار السيد رئيس الإجراء جاء خالياً من أي سبب يبين الاستحالة في تنفيذ الشارع الذي يثبت انه لا زال مفتوحاً ولا يوجد به أي عائق من عوائق التنفيذ سواء بالبناء أو التشجير أو أعمدة الكهرباء ان السيد رئيس الإجراء قد أغفل أقوال الشهود بأنه ي حالة اتفاق الطرفين على فتح الشارع فلا اعتراض لدى البلدية وأن السيد رئيس الإجراء قد أخطأ عندما اعتبر أن عدم فتح الشارع لا يعود بالضرر على المحكوم له في حين أن الضرر متحقق بالنسبة للمحكوم له من ناحية عدم انتفاعه بما حكم له به وأن القول بأن فتح الشارع يستقطع من القسائم المجاورة فهذا ليس خطأ المحكوم له كون المحكوم عليه لم يأخذ بعين الاعتبار ما تم الاتفاق عليه وأن ما وصل إليه السيد
رئيس الإجراء بترك القضية يعني استمرار النزاع أو تصعيده بين الطرفين وإهدار للأحكام الحائزة على قوة الشيء المقضي به وانتهى في طلبه بإجابة مطالبه الواردة فيه.
وحيث أن هذه المحكمة وبجلسة 12/4/2004 قررت قبول الطلب وإصدار مذكرة للمستدعى ضده الأول لبيان الأسباب التي دعت المستدعى ضده الثاني (رئيس الإجراء) والقاضي بترك الطلب لاستحالة التنفيذ على أن يودع رده على هذا الطلب خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه بهذا القرار.
وحيث أن المستدعى ضده قد تقدم بلائحة جوابية ضمنها دفاعه وطالب في نهايتها برفض طلب المستدعى ضده.
وحيث أنه وبالجلسة المحددة كرر وكيل المستدعى لائحة طلبه فيما كرر وكيل المستدعى ضده الأول ما جاء في لائحته الجوابية. حيث تأجلت القضية للنطق بالحكم مع السماح لوكلاء الطرفين بتقديم مذكرات ختامية.
التسبيب
وحيث أن المحكمة وبعد أن اطلعت على الأوراق واستمعت لمرافعة الطرفين وعلى مذكرة المستدعى ترى أن قرار السيد رئيس الإجراء المطعون فيه قد جاء سليماً ومتفقاً مع القانون ومع ما قررته محكمة العدل العليا في قرارها الصادر في الطلب رقم 114/2002 بتاريخ 15/12/2002 والقاضي بإعادة القضية الإجرائية 251/2002 لعمل لجنة مكونة من مأمور الإجراء ومهندس البلدية ومهندس التنظيم للذهاب لرقبة أرض النزاع ومعاينتها وتقرير ما إذا كان يمكن تنفيذ حكم المحكمين من عدمه وتنظيم تقرير بذلك مع إعادة الأوراق لهذه المحكمة لإصدار القرار على ضوء ذلك. وأن السيد رئيس الإجراء قد نفذ قرار المحكمة المذكور وأعاد الأوراق إليها حيث قررت بجلسة 13/3/2003 إعادة القضية الإجرائية موضوع هذا الطلب لدائرة إجراء محكمة بداية غزة لاتخاذ المقتضى القانوني طبقاً لما ورد في تقرير اللجنة المشكلة والمؤرخ في 1/2/2003 بشأن معاينة الأرض موضوع النزاع ومن ثم إصدار القرار المناسب على ضوء ذلك حيث قام رئيس الإجراء بتنفيذ ذلك القرار أيضاً وذلك بسماع أقوال أعضاء اللجنة الذين أكدوا ما جاء في تقريرهم من استحالة تنفيذ الشارع المذكور نظراً لوقوعه ضمن قسائم مفرزة بموجب مشروع إفراز مصدق من اللجنة المركزية والذي وضع موضع التنفيذ لدى بلدية جباليا بعد مروره بالإجراءات القانونية ومنح عدد واحد وعشرين رخصة بناء في هذا المشروع وأنه يوجد كذلك مشروع تقسيم في أرض المستدعى ومصدق عليه أيضاً وهو في الناحية المقابلة للشارع من الجهة الشمالية وأن القسائم رقم 23،22،15 من مشروع الإفراز لا تصلح للبناء في حالة استقطاع الشارع نظراً لكون عمقها لا يتجاوز ستة عشر متراً ومطلوب
ترك إرتدادات جانبية حسب قوانين التنظيم مما تكون معه المساحة المتبقية غير كافية للبناء وأن السيد رئيس الإجراء عندما قرر ترك القضية لإستحالة التنفيذ قد بنى قراره على أسباب سائغة ومعقوله ومستمدة من الأوراق وإن قراره جاء موافقاً للقانون حيث إن من شروط التنفيذ الجبري أن يكون التنفيذ ممكناً، الأمر الذي يكون معه طلب المستدعى على غير أساس متعيناً رفضه والمستدعى وشأنه في مطالبة بالتعويض من المستدعى ضده الأول.

فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة برفض الطلب
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 27/11/2004.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(أمين وافي)
عضو
(يحيى أبو شهلا)
رئيس المحكمة
(فايزة القدرة)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 05:40 مساء  الزوار: 1071    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ذل مولى فهو ذليل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved