||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35405268
عدد الزيارات اليوم : 8383
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 138 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/10/14

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 138/98 عدل عليا
الديباجة
امام الساده القضاه: المستشار / فايز القدرة رئيساً وعضوية المستشارين / حمدان العبادلة وسعادة الدجانى. وسكرتارية: سلمان مرتجى.

المستدعي: 1- إبراهيم عبد المعطى البطريخى – من غزة. وكيله المحامي / سلامه بسيسو المستدعى ضدهما: 1- خليل هلال البطريخى – من غزة. 2- السيد / رئيس دائرة إجراء محكمة صلح غزة.


الموضوع: 1- طلب إصدار القرار التمهيدي بقبول هذا الطلب.
2- بيان الأسباب التي أدت إلى رفض طلب المستدعي بتجديد القضية الإجرائية رقم 159/66.
3- إصدار القرار القطعي بتجديد القضية الإجرائية رقم 159/66

تاريخ تقديمه: 19/7/1998 جلسة يوم: الأربعاء 14/10/98 الحضور: حضر الأستاذ / أمين ساق ا لله مناباً عن الأستاذ/ سلامه بسيسو وكيل المستدعي وأبرز صورة الإنابة وأشر عليها بالإرفاق. وحضر الأستاذ / درويش الوحيدى وكيل المستدعى ضده الأول.
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الوقائع تخلص كما أوردها المستدعي في طلبه الماثل تخلص في أن المستدعي قام بفتح القضية الإجرائية رقم 159/66 صلح غزة لتنفيذ الحكم الصادر في القضية رقم 419/65 صلح غزة إلا أنه لم يتم تنفيذ ذلك الحكم بسبب ظروف الاحتلال لقطاع غزة، وعليه تقدم بطلبه رقم 127/98 صلح غزة بتاريخ 18/5/1998 إلى رئيس الإجراء طلب فيه تجديد القضية الإجرائية رقم 159/66 صلح غزة بشأن تنفيذ الحكمم الصادر في الدعوى رقم 415/69 المذكورة وبجلسة يوم 30/6/1998 رفض رئيس الإراء طلبه، مما دعاه إلى تقديم طلبه الماثل يطلب فيه إصدار قرار تمهيدي بقبول طلبه وتكليف المستدعى ضده الثاني ببيان الأسباب المانعة من الاستجابة لطلباته سالفة البيان، ومن ثم إصدار قرار بإلغاء قرار رئيس الإجراء وتجديد القضية الإجرائية رقم 159/66 لتنفيذ الحكمم الصادر في القضية رقم 419/65 صلح غزة.
وحيث أن محكمة العدل العليا (قاضي منفرد) قررت بجلستها يوم 25/7/98 إصدار قرار تمهيدي بقبول الطلب وتكليف المستدعى ضدهما ببيان الأسباب المانعة من الاستجابة لطلبات المستدعي بتجديد القضية الإجرائية على أن يودعا ردهما خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغهما بهذا القرار.
وحيث أن وكيل المستدعى ضده الأول أودع لائحته الجوابية بتاريخ 2/9/1998 طلب فيها رفض طلب المستدعي للأسباب التالية:-
1- أن حكم المحكمة الذي يطلب المستدعي تنفيذه قد مضى عليه أضعاف مدة مرور الزمن حيث صدر الحكم في القضية الحقوقية رقم 419/65 بتاريخ 25/7/66 وأن المستدعي فتح القضية الإجرائية رقم 159/66 لتنفيذ ذلك الحكم ولم يتابعها ولم يجددها خلال مدة الستة شهور طبقاً لما تنص عليه المادة 143 من قانون الإجراء.
2- أن ادعاء المستدعي بعدم تمكنه من تنفيذ الحكم بسبب الإحتلال ادعاء غير صحيح ذلك لأن المستدعي وكيل ابنه عبد المعطي رهو مقيم في غزة وهو الذي كان يحضر الدعوى رقم 419/65 وقام بنفسه بفتح القضية الإجرائية ولم يتابعها أمام المحاكم في قطاع غزة التي لم تتوقف عن العمل زمن الإحتلال.
3- أن المادة 144 من قانون الإجراء
تنص على أنه لا تنفذ الأحكام التي يمر عليها مدة خمسة عشر عاماً طبقاً لما استقر عليه القضاء الفلسطيني.
وانتهى وكيل المستدعى في لائحته الجوابية إلى طلب رفض الطلب وإلزام المستدعي بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
التسبيب
وحيث أنه بعد اطلاع المحكمة على أوراق الدعوى وبعد سماعها لمرافعة طرفيها تبين لها ما يلي:
1- أن إبراهيم عبد المعطى قاسم البطريخى قد أقام ادعوى رقم 419/65 بموجب وكالة صادرة منه لوالده عبد المعطى قاسم البطريخى ضد المدعى عليه هلال خليل البطريخى وموضوع الدعوى إثبات ملكية ومنع معارضة.
2- أن محكمة صلح غزة أصدرت حكمها في الدعوى بتاريخ 25/7/1996 لصالح المدعي وحكمت بإثبات ملكية وعدم معارضة في الأرض موضوع الدعوى.
3- أنه بعد صدور الحكم أودع المستدعي الدعوة الإجرائية رقم 159/66 صلح غزة لدى دائرة الإجراء لتنفيذ ذلك الحكم ولم يتابع إجراءات التنفيذ فيها.
4- أن المستدعي بتاريخ 1/6/1998 تقدم بالطلب رقم 127/98 صلح غزة طلبف يه تجديد القضية الإجرائية رقم 159/66 صلح غزة وبعد أن استمعت المحكمة لطرفيها أصدرت قرارها بجلسة يوم 30/6/1998 قضت فيه برفض الطلب وبنت حكمها على أساس أن المستدعي لم يتابع تنفيذ الحكم في القضية الإجرائية رقم 159/66 ولم يقم بتجديدها خلال المدة القانونية طبقاً لنص المواد 143
، 144
، 146
من قانون الإجراء وأنه لم يقدم أعذاراً مشروعة لعدم تجديده القضية الإرجائية طيلة هذه المدة التي تزيد عن خمسة عشر عاماً.
وحيث أن المادة 143 من قانو ن الإجراء
تنص على أن "الإعلانات وشائر الأوراق المودعة لدائرة الإجراء لأجل التنفيذ إذا تركها أصحابها لمدة ستة أشهر متوالية اعتباراً من آخر معاملة يؤخر إجرائها إلى أن تقدم عريضة بتجديد الطلب...".
وتنص المادة 144
من نفس القانون على أنه: "إذا بلغت المدة المعينة في المادة السابقة خمس عشر سنة فلا تنفذ بعدئذ أحكام الإعلانات والأوراق السائرة".
وتنص المادة 146
من نفس القانون على أن الأعذار الشلاعية التي تقطع مرور الزمن في القضايا الحقوقية تجري تماماً على المادتين 144
، 145
..."
وحيث أنه بتطبيق أحكام هذه المواد على موضوع الطلب الماثل يبين لنا أن محمة أول درجة برفضها تجديد القضية الإجرائية رقم 159/66 قد أصابت جادة الحق الصواب فيما انتهت إليه في قرارها للأسباب التي بنى عليها والتي تأخذ بها هذه المحكمة وتضيفها إلى أسبابها، مما يتعين معه تأييد القرار موضوع الطعن ورفض الطلب.
وحيث أن عن الرسوم والمصاريف فيلزم بها المستدعي.
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة برفض الطلب، وإلزام المستدعي بما أداه من رسوم ومصاريف،
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً بجلسة اليوم الموافق 14/10/1998م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(سعاده الدجانى)
عضو
(حمدان العبادلة)
رئيس المحكمة
(فايز القدره)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 05:41 مساء  الزوار: 988    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تَـزَاوروا ولا تَـجَاوروا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved