||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35390791
عدد الزيارات اليوم : 18543
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 6 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/5/13

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 6/99 عدل عليا
الديباجة

أمام السادة القضاة : المستشار / فايز القدرة رئيساً وعضوية المستشارين / حمدان العبادلة وسعادة الدجاني . وسكرتارية : سلمان مرتجى .
المستدعي : توفيق بطرس الصايغ بوكالته عن والده بطرس توفيق الصايغ بموجب توكيل عدل رقم 1381/95 عدل غزة . وكيله المحامي / عاشور كلاب . المستدعى ضدهما : 1- وفا توفيق الصايغ وآخرين – من غزة الزيتون بيارة الصايغ . وكيله المحاميان / ناظم عويضة وعبد الرؤوف الحلبي – من غزة . 2- الأستاذ / رئيس إجراء محكمة صلح غزة .
موضوع الطلب : 1- إصدار قرار تمهيدي الى المستدعى ضدهما لبيان الاسباب المانعة من تنفيذ الحكم السابق في القضية الاجرائية رقم 4/81 .
2- اصدار القرار القطعي بإلغاء القرار الصادر عن الاستاذ / رئيس الاجراء بتاريخ 31/12/98 في القضية الاجرائية رقم 4/81 والمتضمنة رفض الطلب المقدم من وكيل المستدعى بإعادة القضية لجدول أعمال المحكمة شكلاً لتقديمه بعد انقضاء مدة التقادم المنصوص عليها خلافا للمادة 144 من قانون الاجراء العثماني .

تاريخ تقديمه : 11/1/1999 جلسة يوم : الخميس 13/5/99 الحضور : حضر الأستاذ / عاشور كلاب وكيل المستدعي . وحضر الأستاذ / ناظم عويضة وكيل المستدعى ضده الأول .
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً .
وحيث أن واقعة الطلب تخلص في أن المستدعى توفيق بطرس الصايغ بوكالته عن والده بموجب توكيل عدلي اختصم المستدعى ضدهما 1- وفا توفيق الصائغ 2- رئيس اجراء غزة بمقولة أن المستدعى ضده الأول وآخرين من ضمن المحكوم عليهم في قضية ازالة الشيوع لدى محكمة صلح غزة في القضية رقم 4/61 وقد تسلم المحكوم عليهم ما عدا المستدعى حصصهم حسب تقارير التسليم وكان آخر إجراء تم في القضية الاجرائية رقم 4/81 بتاريخ 31/5/82 . إلا أن المستدعى بصفته في الطلب قد تقدم بتاريخ 17/3/97 وضمن المدة القانونية المتاحة بالمادة 144 من قانون الاجراء وتطبيقا للمادة 143 من نفس القانون بعريضة لتجديد الأوراق المودعة لدائرة الاجراء لأجل التنفيذ وقد أشر السيد / رئيس الاجراء على العريضة بتجديد القضية الاجرائية لأن المدة القانونية لم تنتهي بعد تم تصحيح ذلك من رئيس الاجراء واضافة عبارة ثانية تحت التأشيرة الأولى . أن قرار الاستاذ / رئيس الاجراء الصادر بتاريخ 31/12/98 جاء مجحفا بالمستدعى ومخالفا للقانون والعدالة لذلك يلتمس 1- اصدار القرار التمهيدي الى المستعى ضدهما لبيان الاسباب المانعة من تنفيذ الحكم السابق في القضية الاجرائية 4/81 2- اصدار القرار القطعي بالغاء القرار الصادر عن الاستاذ رئيس الاجراء بتاريخ 31/12/98 في القضية الاجرائية رقم 4/81 والمتضمنة رفض الطلب المقدم من وكيل المستدعى بإعادة القضية لجدول أعمال المحكمة شكلاً لتقديمه بعد انقضاء فترة التقادم المنصوص عليها خلافا للمادة 144 من قانون الاجراء العثماني .
وحيث أن محكمة العدل العليا بهيئة أخرى بقاضي منفرد إذ أجابة المستدعى الى طلبه المؤقت فقد تقدم وكيل المستدعى ضده الأول بمذكرة جوابية قال فيها أن المادة 144 من قانون الاجراء حددت المدة التي تنفذ خلالها الاحكام وهي خمسة عشر سنة . كما أن المستدعى والمستدعى ضده الأول وبالاضافة الى آخرين هم طرف واحد في الدعوى الاصلية فلا يجوز لهؤلاء الاشخاص وهم طرف واحد في الدعوى وفي الحكم أن يطلب أحد تنفيذ الحكم فيما بينهم لأن الذي يطلب التنفيذ هو المحكوم له بحق المحكوم عليه .
وحيث أن رئيس اجراء غزة ويمثله النائب العام أودع لائحة جوابية رداً على ما جاء في لائحة الطلب قال فيها :

أولاً : أن القرار الصادر عن رئيس إجراء صلح غزة بتاريخ 31/12/1998 بالقضية الاجرائية رقم 4/81 قد جاء سليماً ومطابقاً لنص القانون .
ثانياً : أن الحكم الصادر بالقضية رقم 4/1961 ازالة شيوع قد نفذ إجرائياً وذلك بالقضية الاجرائية رقم 4/81 كما نفذ وفقاً لمحضر التسليم الصادر بتاريخ 31/5/1982 الموقعة من مأمور الاجراء حسب الاصول .
التسبيب
وحيث أن المحكمة وقد دققت أوراق دعوى إزالة الشيوع رقم 4/1961 والدعوى الاجرائية رقم 4/81 ترى أنه بادئ ذي بدء يلزم التنويه بأن قضية إزالة الشيوع سالفة الذكر قد انتهت باتفاق الاطراف . وقد قرر قاضي الصلح بتاريخ 3/7/79 تصديق الاتفاق التي تم بينهم واعتباره حكماً صادراً عنه واجب النفاذ . وقد تسلم المحكوم عليهم ما عدا المستدعى حصصهم الارثية وذلك في آخر اجراء تم في القضية الاجرائية بتاريخ 31/5/82 وذلك بتسليم المقسم الخاص بورثة يوسف الصائغ الى فضل الصائغ .
وحيث أن الثابت أن المستدعى بتاريخ 17/3/1997 قدم الى السيد / رئيس الاجراء عريضة لتجديد الدعوى الاجرائية رقم 1/81 وقد قرر رئيس الاجراء وعلى نفس العريضة تجديد القضية الاجرائية المذكورة استنادا الى أن المدة القانونية لتجديد الدعوى لم تنتهي إلا أنه قام بتصحيح قراره وأشر في ذيل العريضة المقدمة له من المستدعى ( تحدد جلسة ويخطر أطراف الدعوى ) . ثم أصدر قراره محل الطعن برفض الطلب المقدم من المستدعى بإعادة القضية لجدول أعمال المحكمة شكلاً لتقديمه بعد انقضاء فترة التقادم المنصوص عليها في المادة 144 من قانون الاجراء العثماني .
وحيث أن القرار محل الطعن لا يتفق والأوراق المرفقة بالدعوى الاجرائية وكذلك محضر التسليم والتسلم للمحكوم عليهم والتي أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن المستدعى قد تقدم وفقاً للمادة 143 من قانون الاجراء بعريضة لتجديد الدعوى الاجرائية رقم 4/81 وتنفيذاً لما نص عليه المادة 144 من نفس القانون . إذ أن الثابت أن آخر إجراء تم في القضية الاجرائية كان بتاريخ 31/5/82 وأن المستدعى تقدم بعريضة لتجديد الدعوى الاجرائية بتاريخ 17/3/97 أي قبل انقضاء خمسة عشر عاماً على آخر إجراء تم في القضية الاجرائية سالفة الذكر .
لذا فإن الطعن في محله ويتعين إجابة المستدعى لمطلبه .
أما بالنسبة للمستدعى ضده الأول فإنه من ضمن المحكوم عليهم كفريق مع المستدعى وكان يتعين عليه المحافظة على حصة أخيه وتسليمها له فور عودته من المهجر الذي حال دون استلامه فور التصديق على اتفاق جميع الفرقاء في قضية ازالة الشيوع والذي اعتبره قاضي الصلح حكماً واجب النفاذ ولا يحق للمستدعى ضده الأول التعرض أو الاعتراض على تنفيذ الحكم لذا فإن اعتراضه لا محل له ويتعين طرحه جانباً .
وحيث أنه لما كان الطعن المقدم من المستدعى يستند الى صحيح القانون ويتفق مع العقل والعدل فإنه بات من المتعين الغاء القرار محل الطعن واجراء المقتضى القانوني للتنفيذ .
فلهذه الأسباب

منطوق الحكم
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة حضورياً بقبول الطلب وإجابة المستدعى الى طلبه بإعادة الدعوى الى رئيس إجراء المحكمة الصلحية بغزة للتنفيذ حسب الاصول
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً صدر وأفهم علنا بجلسة اليوم الموافق 13/5/1999 .
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
( سعادة الدجاني ) ( حمدان العبادلة ) ( فايز القدرة )

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 05:42 مساء  الزوار: 1544    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولي وطن آليت ألا أبيعه ***‏ وألا أرى غيري له الدهر مالكا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved