||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35459461
عدد الزيارات اليوم : 9801
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 72 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/10/7

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 72/97 عدل عليا

الديباجة
أمام السادة القضاة: الأستاذ / فايز القدره رئيساً وعضوية الأستاذين / حمدان العبادله وسعاده الدجانى وسكرتاريه: سلمان مرتجى
المستدعى: 1- شركه استار نتكس إنتر ناشيونال للشحن والتجارة العامه ويمثلها السيد مكي محمود نفس – من غزه. وكيلها المحامي/ سلامه بسيسو المستدعى ضدهما: 1- محاسن حافظ نفس – غزة الرمال شارع طارق بن زياد 48/145 مقابل الجمعيه الطبيه ويمثلها المحامي / إبراهيم السقا 2- الأستاذ / رئيس إجراء المحكمه المركزيه بغزه.

الموضوع: 1- طلب إصدار القرار التمهيدى بقبول هذا الطلب ومن ثم إستئخار تنفيذ قرار الأستاذ / رئيس إجراء المحكمه المركزيه في القضية رقم 22/91 لحين الفصل في هذا الطلب
2- بيان الأسباب المانعه من تعيين جلسه إجرائيه لنظر الإستدعاء المقدم من المستدعي بتاريخ 16/6/97م.
3- إصدار القرار القطعي بإلغاء تنفيذ الشق الثانى من القرار الصادر بتاريخ 10/6/97 والقاضي بتسليم الأرض موضوع القضيه الإجرائيه رقم 22/91 للمحكموم لها محاسن حافظ نفس وإزالة ما عليها من أبنيه وإنشاءات وقد حدد يوم الأحد الموافق 29/6/97 الساعه العاشره صباحاً لتنفيذ القرار.

تاريخ تقديمه: 22/6/97 جلسة يوم: 7/10/97 الحضور: حضر الأستاذ / سلامه بسيسو وكيل المستدعيه وحضر الأستاذ / إبراهيم السقا وكيل المستدعى ضدها
القرار

الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق والإنصات الى المرافعه والمداوله قانوناً.
وحيث أن الطعن إستوفى أوضاعه الشكليه.
وحيث أن ماده الإدعاء تخلص فى أن المستدعيه شركة استار نتكس إنترناشيونال للشحن والتجاره اختصمت المستدعى ضدهما.
محاسن حافظ نفس
الإستاذ رئيس إجراء المحكمة المركزيه بغزه بمقتضى لائحة أودعتها قلم هذه المحكمة بمقولة أن المستدعى ضدها الأولى.
استحصلت على قرار من الأستاذ رئيس إجراء المحكمة المركزية فى القضية الإجرائية 22/91 بتاريخ 10/6/97 بتسليم الأرض وإزالة ما عليها من أبنية وإنشاءات وقد تحدد يوم الأحد صباحاً الموافق 29/6/1997 بتسليم الأرض تنفيذاً للقرار.
المستدعية تقدمت باستدعاء للأستاذ رئيس إجراء المحكمة المركزية لتعيين جلسة لإلغاء تنفيذ الشق الثانى من القرار المذكر أعلاه الا أن هذا الإستدعاء رفض.
أن قرار الأستاذ رئيس الإجراء مجحفا بحق المستدعى وكان واجبه أن يستمع إلى البينة بهذا الخصوص الأمر الذى يجعل هذا القرار مخالف للقانون ومجحفاً للعدالة واللسوابق القضائية لا سيما أن المستدعية مستأجره وتمتع بقانون حماية المستأجر للعقارات التجارية لسنة 1941
وليس لديها مانع من دفع الأجره للمستدعى ضدها الأولى (المحكوم لها) وفى نهاية لائحتها طلبت إصدار قرار مؤقت بقبول هذا الطلب وإعطاء الأمر للمستدعى ضدهما لبيان الأسباب المانعه من تعيين جلسه إجرائيه لنظر الطلب المقدم من المستدعيه بتاريخ 10/6/1997. وإذ أجابتها المحكمه الى مطلبها المؤقت أودع وكيل المستدعى ضدها الأولى لائحه ضمنها رده على هذا الطلب قال فيها.
1- أن الطلب واجب الرد شكلاً لعدم صفه المستدعيه في تقديمه حيث أنها ليست طرفاً في القضية الإجرائيه رقم 22/91 مركزيه وبالتالي فالطلب مردود لعدم الصفة.
2- الطلب واجب الرد كذلك لعدم وجود قرار مطعون فيه حيث أن رفض تعيين جلسه إجرائية لشخص ليس طرفاً فى تلك القضية لا يمكن أعتباره قراراً أدارياً من الممكن الطعن فيه أمام محكمه العدل العليا.
3- الطلب واجب الرد قانوناً لسبق الفصل في موضوعه من قبل محكمه العدل العليا رقم 69/96 والصادر بتاريخ 23/2/1997 والقاضي بتنفيذ الحكم الصادر في القضية 9/85 مركزيه والقاضي بتثبيت القسمه الرضائيه وتسليم المستدعيه في ذلك الطلب (المستدعى ضدها الأولى) في الطلب الراهن مقسمها المبين في الحكم المذكور طبقاً لسند القسمة والخريطه المبرزين.
4- المستدعى ضدها الأولى وتنفيذاً للقرار رقم 69/96 عدل عليا طالبت بتنفيذ الحكم من خلال القضيه الإجرائيه رقم 22/91 والتي سبق وأن طالبت فيها بتنفيذ حكم المحكمه المركزيه رقم 9/85 أراضى مركزيه وقد قرر رئيس الإجراء وطبقاً للقانون تسليم المستدعى ضدها الأولى مقسمها حسب الأصول تنفيذاً لقرار محكمه العدل العليا في الطلب رقم 69/96
5- أن الإدعاء بأن المستدعيه مستأجره من السيده رحاب سيد محمد نفس المحكوم عليها فى القضية الإجرائيه رقم 22/91 والمستدعيه في الطلب رقم 74/97 عدل عليا هو محاوله لعرقله تنفيذ أحكام المحاكم التي اكتسبت الدرجه القطعية بعد ما عجزت المحكوم عليها إيقاف تنفيذ ذلك الحكم من جميع درجات التقاضي.
6- أن التواطؤ واضحاً بين المستدعيه في هذا الطلب والمستدعيه في الطلب رقم 74/97 عدل عليا ويؤكد ذلك التواطؤ أن المستدعيه في الطلب الراهن يقر بأنها استأجرت من المحكوم عليها الأرض محل القضية الإجرائيه رقم 22/91 سنة 1994. أي بعد صدور جميع الأحكام لصالح المستدعى ضدها الأولى بتثبيت القسمه الرضائية وتنفيذ القضية الإجرائية رقم 22/91 إجراء مركزية.
7- أن الزعم بوجود عقد إيجار محرر سنة 1994 بين المستدعية في الطلب الراهن والمستدعية فى الطلب 74/97 عدل عليا المحكوم عليها فى القضية الإجرائية رقم 22/91 مركزية لا يمكن أن يلزم المستدعى ضدها الأولى ولا يسرى في مواجهتها من الناحية القانونية او الواقعية 8- أن القرار المطعون اذا جاز إعتباره قراراً إدارياً قد جاء سليما ومطابقاً للقانون ولم يرد في أسباب الطلب أى سبب يمكن إعتباره وجها من أوجه الطعن على القرارات الإدراية وأن جميع ما ذكرته المستدعيه فى طلبها هي أمور سبق وأن فصلت فيها المحكمة العليا فى الإستئنافين رقم 9/91، 104/95 س عليا وكذلك الطلب 69/96 عدل عليا لذلك يلتمس رفض الطلب وإلغاء القرار التمهيدى.

التسبيب
وحيث أن المحكمة استعرضت أوجه الطعن سالفة الذكر ترى
أن القول الوارد في لائحة المستدعى ضدها الأولى من أن محل الطعن لا يمكن إعتباره قراراً إدارياً. فإن هذا القول في غير محله إذ أن محل الطعن قرار إدارى وللمتضرر إن يسلك إتجاه رئيس الإجراء طريق الإشتكاء طبقاً لأحكام المادة 3 من قانون الإجراء لذا فأن الإختصاص معقود لمحكمة العدل العليا في التصدى للقرار محل الطعن أما من حيث رفض رئيس الإجراء تعيين جلسة إجرائية للمستدعى لإلغاء تنفيذ الشق الثانى من القرار الصادر بتاريخ 10/6/97 والقاضى بتسليم الأرض موضوع القضية الإجرائية رقم 22/91 للمحكوم لها محاسن حافظ نفس فإنه يتفق وصحيح القانون إذ أنه لا علاقة للمستدعى بقرار الحكم الصادر من المحكمة المركزية في القضية 9/85 والقاضى بتثبيت القسمه الرضائية طبقا لسند القسمه والخريطه المبرزين م/1، م/3 كما أنه لا صله للمستدعى للمطالبة بعدم تنفيذ القرار الصادر من المستدعى ضده فى القضية الإجرائية رقم 22/91 إذ أنه لا خصومه بين المستدعى والمحكوم لها وقد قرر الأستاذ رئيس الإجراء بتاريخ 14/5/97 من خلال القضية الإجرائية 22/91 تنفيذ القرار الصادر من لدن المحكمة المركزيه والقاضى بتثبيت القسمه الرضائية وذلك تنفيذا لقرار محكمة العدل العليا والقاضى بأن القرار سالفه الذكر يتضمن التسليم وإصدار رئيس الإجراء طبقاً للصلاحيات المخولة له بقانون الإجراء من المقررات الإجرائيه التى يقتضى فيها تنفيذ الحكم ويتعين على المأمورين والمعاونين أن يتبعوا ما يتخذه الرئيس من المقررات الماده 16 من قانون الإجراء.
وحيث أنه لما كان ذلك فإنه لا وجه للطعن فى سلامة ما اتخذه رئيس الإجراء من مقررات. مما يتعين إلغاء القرار المتهيدى ورفض الطلب.
لهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني


منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة برفض الطلب وإلزام المستدعيه بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل أتعاب محاماة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً اليوم الموافق 7/10/1997م

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(سعادة الدجاني)
عضو
(حمدان العبادلة)
رئيس المحكمة
(فايز القدرة)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 05:45 مساء  الزوار: 852    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: ‏ارحَموا عَزيزاً ذلّ، ارحَموا غَنياً افتَقَر، ارحَموا عَالِماً ضَاعَ بين جُهّال. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved