||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35461334
عدد الزيارات اليوم : 11674
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 134 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/11/1

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 134/2000 عدل عليا
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ حمدان العبادلة رئيساً وعضوية المستشارين خليل الشياح وسعادة الدجاني. وسكرتارية: نور فارس.
المستدعي: محمود أمين أحمد الحصري- من غزة. وكيلاه المحاميان/ رياض وعبد المنعم مطير. المستدعى ضدهما: 1) الأستاذ/ رئيس إجراء محكمة صلح غزة بالقضية الإجرائية رقم 55/99. 2) محمد يوسف أحمد لبد- من غزة الشيخ رضوان 66/ 124.
الموضوع: 1) إصدار قرار تمهيدي على المستدعى ضدهما لبيان الأسباب التي أدت إلى رفض طلب المستدعي لتعيين جلسة إجرائية من اجل تخفيض قيمة القسط الشهري البالغ(250) دينار أردني.
2) إصدار قرار مؤقت بوقف إجراءات التنفيذ في القضية الإجرائية رقم 55/99 إجراء صلح غزة لنتيجة الفصل في قضية العدل العليا.
3) إصدار القرار القطعي بإلغاء القرار المطعون الصادر عن الأستاذ/ رئيس إجراء محكمة صلح غزة الصادر بتاريخ 10/7/2000 في القضية الإجرائية رقم 55/99 وتخفيض قيمة القسط الشهري.

تاريخ تقديمه: 18/7/2000م. جلسة يوم: الأربعاء 1/11/2000م. الحضور: حضر الأستاذ/ رياض مطير وكيل المستدعي. وحضر المستدعى ضده الثاني بالذات/ محمد لبد.
القرار

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة المداولة قانونا.
وحيث أن الوقائع تخلص في أن المدعى (المستأنف ضده الثاني) أقام الدعوى رقم 1147/98 حقوق صلح غزة ضد المدعى عليه (المستدعي) طلب فيها من المحكمة الحكم لصالحه بإلزام الأخير بأن يؤدي له مبلغاً وقدره اثني عشر ألف دينار أردني وأثناء السير في الدعوى تصالح الطرفين على أساس أن يدفع المدعى عليه للمدعى مبلغاً وقدره 5800 دينار أردني فقط بموجب أقساط شهرية قيمة كل قسط مائة دينار أردني في الفترة من 1/2/99 حتى 1/6/2000 ومبلغ مائتين وخمسون ديناراً لكل قسط اعتباراً من يوم 1/7/2000 حتى الوفاء التام وشروط أخرى موضحة في الحكم في حالة حدوث طوق امني، وطلب طرفا الدعوى من التصديق على الصلح، واستجابت المحكمة بجلسة يوم 4/1/99 لطلب الطرفين وصدقت على الاتفاق واعتبرته بمثابة حكم صادر عن المحكمة واجب النفاذ.
تقدم المستدعي بطلب لرئيس إجراء محكمة صلح غزة بفتح القضية الإجرائية رقم 55/99 لتنفيذ الحكم الصلحي طبقاً لما تم الاتفاق عليه بتاريخ 8/7/2000 تقدم المستدعي بطلب إلى رئيس إجراء صلح غزة طلب فيه منه تخفيض قيمة القسط الشهري البالغ 250 دينار أردني إلى مبلغ مائة دينار شهري بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية وعدم مقدرته على دفع ذلك القسط (250) دينار وبجلسة يوم 10/7/2000 قرر رئيس الإجراء رفض الطلب.
عليه تقدم المستدعي بطلبه الماثل رقم 134/2000 لدى محكمة العدل العليا طلب فيه إصدار قرار تمهيدي بقبول طلبه تكليف المستدعى ضدهما ببيان الأسباب الداعية لرفض طلبه تخفيض القسط الشهري المحكوم به عليه من 250 دينار إلى مائة دينار ومن ثم إلغاء قرار رئيس الإجراء موضوع الطعن ووقف إجراءات التنفيذ لحين البت في هذا الطلب وتخفيض القسط المحكوم به موضوع الطعن.
وحيث أنه بجلسة يوم 23/7/2000 أجابت المحكمة (قاضي منفرد) المستدعي إلى طلباته وأمرت بوقف إجراءات التنفيذ لحين الفصل في هذا الطلب.
وحيث أنه في الجلسة المحددة لنظر الطلب كرر وكيل المستدعي ما جاء في صحيفة طله وأضاف أن ظروفه لا تمكنه من دفع القسط الشهري البالغ مقدراه/ 250 ديناراً أردنياً، وقال وكيل المستدعى ضده الثاني أن المستدعي لديه عروة وزة ومكواه أنه يستطيع دفع القسط.
التسبيب
وحيث أن محكمة العدل العليا بعد اطلاعها على أوراق الدعوى وسماعها لمرافعة الطرفين تبين أن لها رئيس إجراء محكمة صلح غزة لم يتح الفرصة للمستدعي لتقديم بيناته على مقدرته على دفع القسط المقرر عليه دفعة للتأكد من حقيقة ومدى مقدرته على الدفع لتحديد القسط على ضوء ذلك، مما يتعين معه إعادة الأوراق إلى دائرة إجراء صلح غزة لسماع البينة حول مقدرته على دفع القسط المقرر عليه دفعه وإصدار قرار مناسب بهذا الشأن على ضوء ذلك بعد سماعها لبينات المستدعي.

وحيث أنه عن الرسوم والمصاريف فيلزم بها المستدعى ضده الثاني.
فلهذه الأسباب

منطوق الحكم
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة حضورياً بإلغاء القرار موضوع الطعن الصادر في القضية الإجرائية رقم 55/99 بتاريخ 10/7/2000 و إعادة الأوراق إلى دائرة الإجراء لسماع البينة حول مقدرة المستدعي على دفع القسط المقرر عليه دفعه، وألزمت المستدعى ضده الثانية بالرسوم والمصاريف
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علناً بجلسة اليوم 1/11/2000م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو (سعادة الدجاني)
عضو (خليل الشياح)
رئيس محكمة (حمدان العبادلة).

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 05:48 مساء  الزوار: 858    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

فواعجبا كم يدعي الفضل ناقص *** وواأسفاه كم يدعي النقص فاضل.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved