||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :35
من الضيوف : 35
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35463396
عدد الزيارات اليوم : 1578
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 25 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2001/12/26

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 25/2001 عدل عليا
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ فايز القدرة رئيسا وعضوية المستشارين يونس الآغا وحسين أبو عاصي. وسكرتارية: عادل عطا الله.

المستدعى: صقر رمضان الكردي- من جباليا المعسكر قرب النادي. وكيلاه المحاميان/ هاني رضوان وحليمة عابد. المستدعى ضدهما: 1) السيد/ رئيس إجراء المحكمة المركزية بغزة. 2) مسعود عبد الرحمن السدودي- من غزة. وكيله المحامي/ عوني الشياح.
الموضوع: 1) إصدار القرار المؤقت بقبول هذا الطلب.
2) إصدار القرار الى المستدعى ضده الأول لبيان الأسباب التي أدت به الى رفض تعيين جلسة إجرائية لتقسيط المبلغ المتبقي للمستدعى ضده الثاني على أقساط شهرية تتناسب ووضع المستدعى في القضية الإجرائية 108/88.
3) إصدار القرار القطعي بتقسيط المبلغ وإصدار القرار باسترداد أمر الحبس الصادر ضده.
تاريخ تقديمه: 11/2/2001م. جلسة يوم: الأربعاء 26/12/2001م. الحضور: حضرت وكيلة المستدعى الأستاذة/ حليمة عابد. وحضر وكيل المستدعى ضده الثاني الأستاذ/ عوني الشياح.

//القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الإنصات للمرافعة الشفوية وتدقيق الأوراق والمداولة قانوناً.
وحيث أن الواقعة تخلص في أن المستدعى صقر رمضان الكردي تقدم بالطالب رقم 25/2001 بتاريخ 11/2/2001 اختصم فيه كلا من السيد/ رئيس إجراء المحكمة المركزية بغزة ومسعود عبد الرحمن السعودي وطلب منه إصدار القرار المؤقت بقبول الطلب وإصدار القرار الى المستدعى ضده الأول لبيان الأسباب التي أدت به الى رفضه تعيين جلسة إجرائية لتقسيط المبلغ المتبقي للمستدعى ضده بأقساط شهرية تتناسب مع وضعه وذلك في القضية الإجرائية رقم 100/88 ومن ثم إصدار القرار القطعي بتقسيط المبلغ واسترداد أمر الحبس وقال شرحا نصيا أنه مدين للمستدعى ضده الثاني بمبلغ من المال بموجب سند دين منظم وسدد جزءا منه ولم يتمكن من تسديد باقي الأقساط نظرا لظروفه المالية الصعبة ولكبر سنه ولأنه ليس له أي دخل وقد تقدم بطلب الى رئيس الإجراء ليعين تقسيط المبلغ ولكنه رفض.
وفي جلسة 18/2/2001 أجابته المحكمة الى طلبه المؤقت وفي جلسة المحكمة كرر المستدعى طلباته وطلب وكيل المستدعى ضده الثاني رفض الطلب قائلا أن القضية الإجرائية بدأت في سنة 1988 وأن القصد منها هو المماطلة وأن رئيس الإجراء سبق وأن خفض القسط عدة مرات.
التسبيب
وحيث أنه يبين مما تقدم ومن الاطلاع على القضية الإجرائية وعلى سند الدين المنظم في 21/4/1987 وأن القسط خفض بناء على طلب المستدعى نفسه ليكون خمسمائة دولار شهريا وإذا تحسن الوضع سيضاعف المبلغ وقد قرر السيد/ رئيس الإجراء بتقسيط المبلغ كما طلب المحكوم عليه.
وحيث أنه لما كان ذلك فإن طلب المستدعى يكون على غير أساس ويقصد به المماطلة مما يتعين معه رفضه.
وحيث أن الرسوم والمصاريف تلزم الخاسر.
لهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني

منطوق الحكم
//الحكم//
قررت المحكمة رفض طلب المستدعى،
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علنا 26/12/2001م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
حسين أبو عاصي
عضو
يونس الأغا
رئيس المحكمة
فايز القدرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 05:50 مساء  الزوار: 886    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

سيـفُ السلطـانِ طَويـلٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved