||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35459545
عدد الزيارات اليوم : 9885
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 131 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2002/3/17

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا
في الطلب رقم 131/2001 عدل عليا

الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار / حمدان العبادلة رئيساً وعضوية المستشارين خليل الشياح وسعادة الدجاني. وسكرتارية: أحمد عوض.
المستدعى: جمال أحمد ناصر خضير – خان يونس. وكيله المحامي / حاتم الفقعاوي. المستدعى ضدهما: 1. السيد رئيس إجراء محكمة مركزية غزة في القضية الإجرائية رقم 243/99. 2. سناء عبد الله مصطفى كريم – غزة – شارع اليرموك. وكيلها والدها / عبد الله مصطفى كريم بموجب وكالة عدلية.
الموضوع: 1- إصدار القرار التمهيدي بقبول الطلب.
2- إصدار القرار التمهيدي بتكلي فالمستدعى ضده الأول ببيان الأسباب التي دعته إلى رفض طلب إعادة النظر في القرار الصادر بتاريخ 10/9/2000 في القضية الإجرائية رقم 243/99 إجراء مركزية غزة واسترداد أمر الحبس الصادر بحق المستدعى لحين الفصل في هذا الطلب.
3- إصدار القرار القطعي بإلغاء القرار الصادر عن السيد رئيس الإجراء بتاريخ 10/9/2000 في القضية الإجرائية رقم 243/99 والقاضي بتأجيل اعتماد اعتراف المحكوم لها لمدة سنة لتثبت الصلح بينهما.

تاريخ تقديمه: 16/9/2001م. جلسة يوم: الأحد 17/3/2002م. الحضور: حضر الأستاذ / حاتم الفقعاوي وكيل المستدعى. وحضر وكيل المستدعى ضدها الثانية والدها "عبد الله مصطفى كريم".
//القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق والإنصات إلى المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن مادة الادعاء تخلص في أن المستدعى بتاريخ 16/9/2001 أودع قلم هذه المحكمة لائحة تسجلت تحت رقم 131/2001 عدل عليا اختصم فيها المستدعى ضدهما
السيد رئيس إجراء محكمة مركزية غزة.
سناء عبد الله مصطفى كريم.
شارحاً بأنه بصفته المحكوم عليه في القضية الاجرائية المذكورة صدر ضده حكما من محكمة خان يونس الشرعية يقضي بإلزامه بدفع نفقة وقدرها ستون ديناراً أردنياً شهرياً للمستدعى ضدها الثانية بتاريخ 1/4/1999 وأن المستدعى ضدها تقدمت لدائرة الإجراء لتنفيذ الحكم وبجلسة القضية المذكورة أقرت المستدعى ضدها الثانية بأنها تصالحت معه وأنها متنازلة عن المقرر في النفقة عن المدة من 1/4/1999 وإلى 27/8/2000 تاريخ قطع النفقة وتسجل اعترافها ووقعت على المحضر إلا أن السيد رئيس الإجراء قرر تأجيل اعتماد اعتراف المحكوم لها لمدة سنة حتى يثبت الصلح بينهما. وأن المستدعى ضدها استمرت في التنفيذ بعد إقرارها وتم حبسه عن مبلغ النفقة قبل استرداد أمر الحبس لذلك يلتمس:
إصدار القرار التمهيدي بقبول الطلب.
إصدار القرار التمهيدي بتكليف المستدعى ضده ببيان الأسباب التي دعته إلى رفض طلب إعادة النظر في القرار الصادر بتاريخ 10/9/2000 في القضية الإجرائية رقم 243/99 إجراء مركزية غزة. واسترداد أمر الحبس الصادر بحق المستدعى لحين الفصل في هذا الطلب.
إصدار القرار القطعي بإلغاء القرار الصادر عن السيد رئيس الإجراء بتاريخ 10/9/2000 في القضية الإجرائية 243 والقاضي بتأجيل اعتماد اعتراف المحكوم لها لمدة سنة حتى يثبت الصلح بينهما.
وحيث أن محكمة العدل العليا بهيئة أخرى "قاضي منفرد" قررت إجابة المستدعى لمطلبه المؤقت. وحيث أن المستدعى ضدها الثانية تقدمت بلائحة جوابية قالت فيها ان القرار الصادر عن الأستاذ رئيس الإجراء برفض طلب المستدعى لإعادة النظر في القرار الصادر بتاريخ 10/9/2000 في القضية الإجرائية رقم 243/99 هو قرار عادل ومطابق للقانون والتمست في نهاية لائحتها رفض طلب المستدعى.
وحيث انه بالإطلاع على أوراق الطلب وعلى القضية الإجرائية رقم 243/99 إجراء يستبان أن المستدعى تقدم بتاريخ 21/7/2001 بطلب لتعيين جلسة إجرائية وذلك لإعادة النظر في القرار الصادر بتاريخ 10/9/2001 في القضية الإجرائية رقم 243/99 إجراء مركزية غزة والقاضي بتأجيل اعتماد واعتراف المحكوم لها لمدة سنة لتثبيت الصلح بينهما ووقف إجراءات التنفيذ في القضية المذكورة حتى الفصل في هذا الطلب إلا أن السيد رئيس الإجراء أشر على الطلب برفضه.
التسبيب
وحيث أن المحكمة ترى أن رئيس الإجراء قرر رفض الطلب دون أن يستمع إلى بينة الطرفين أو حتى تعيين جلسة لمناقشتهما.
وحيث أنه لما كان ذلك يكون القرار محل الطعن على غير اساس من القانون يتعين إلغاؤه وإعادة القضية إلى محكمة بداية غزة لتعيين جلسة للطرفين وسماع مرافعتهما بشأن موضوع الطلب ومن ثم إصدار القرار المناسب طبقاً للأصول القانونية.
وحيث أن المحكمة ترى إلزام كل طرف بما أداه من رسوم ومصاريف
لهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني

منطوق الحكم
//الحكم//
حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 11/9/2001 في الاستدعاء المقدم من المستدعى بتاريخ 21/7/2001 وإعادة القضية الى محكمة بداية غزة لتعيين جلسة للطرفين وسماع مرافعاتهم بشأن موضوع الطلب. ومن ثم إصدار القرار المناسب طبقاً للأصول القانونية وإلزام كل طرف بما أداه من رسوم ومصاريف.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علنا بجلسة اليوم 17/3/2002.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(سعادة الدجاني)
عضو
(خليل الشياح)
رئيس المحكمة
(حمدان العبادلة)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 05:49 مساء  الزوار: 859    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ اتَّكَلَ عَلى زَادِ غيرِه طَالَ جَوْعه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved