||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35459376
عدد الزيارات اليوم : 9716
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 216 لسنة 99 فصل بتاريخ 2000/2/16

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 216/99 عدل عليا
الديباجة
أمام السادة القضاة : المستشار / حمدان العبادلة رئيساً وعضوية المستشارين / خليل الشياح وسعادة الدجاني . وسكرتارية : نور فارس ,
المستدعى : محمد خضر أحمد خضير – من بيت لاهيا السيفا . وكيله المحامي / فضل البراوي . المستدعى ضدهما : 1- الأستاذ / رئيس إجراء المحكمة المركزية بغزة . 2- شركة الموارد الفلسطينية بغزة – الرمال – شارع فلسطين .
الموضوع : 1- إصدار قرار تمهيدي الى المستدعى ضدهما لبيان الأسباب التي أدت الى رفض طلب المستدعى الصادر بتاريخ 25/12/99 لتقسيط المبلغ المحكوم به والبالغ مقداره ستة آلاف دينار أردني الذي التمس فيه المستدعى بتحديد جلسة إجرائية لتقسيط المبلغ المذكور أعلاه في القضية الإجرائية رقم 510/99 .
2- إصدار قرار مؤقت بوقف إجراءات التنفيذ في هذه القضية لنتيجة الفصل في طلب العدل العليا .
3- إصدار قرار قطعي بإلغاء قرار الأستاذ / رئيس الإجراء الصادر بتاريخ 25/12/99 وإعادة القضية لرئيس إجراء المحكمة المركزية لتقسيط المبلغ المحكمة المركزية لتقسيط المبلغ المحكوم به لصالح المستدعى ضده الثانية.

تاريخ تقديمه : 26/12/99 . جلسة يوم : الأربعاء 16/2/2000م . الحضور : حضر الأستاذ / فضل البراوي وكيل المستدعى . وحضر السيد / فواز أحمد سالم مدير الشركة .
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة و المداولة قانوناً .
وحيث أن الوقائع تخلص في أن المستدعى مدين للمستدعى ضدها الثانية بمبلغ وقدره 76500 شيكل جديد ( 15300 دينار أردني ) وذلك بموجب السند المنظم رقم 144/1997 المؤرخ في 10/12/97 حيث تعهد بموجب ذلك السند على سداد المبلغ على دفعتين الأولى بتاريخ 30/6/98 ومقدارها 7650 دينار أردني و الثانية بتاريخ 30/12/98 ومقدارها 7650 دينار – إلا أنه لم يف بتعهده مما دعا الشركة المستدعى ضدها الثانية الى إيداع السند المنظم للتنفيذ لدى دائرة إجراء محكمة مركزية غزة حيث تم فتح القضية الإجرائية رقم 510/99 ,
وحيث أن المستدعى دفع من المبلغ 9300 دينار أردني وتبقى في ذمته مبلغا وقدره / 6000 دينار أردني.
وعليه بتاريخ 15/12/99 وبعد أن استمع رئيس الإجراء لطرفي الدعوى أصدر قراره باعتماد مبلغ 9300 دينار التي دفعت من المستدعى من أصل الدين وإعطائه مهلة لدفع باقي المبلغ ومقداره //6000 دينار خلال أسبوعين وإلا ينفذ ضده بالقوة الجبرية.
بتاريخ 20/12/99 تقدم المستدعى بطلب لرئيس الإجراء لدى المحكمة المركزية طلب فيه من رئيس الإجراء إعادة النظر في قراره السابق ذكره و الصادر بتاريخ 15/12/99 وتقسيط المبلغ ( 6000 دينار ) على أقساط شهرية.
بتاريخ 22/12/99 رفض رئيس الإجراء طلب المستدعى .
عليه تقدم المستدعى بطلبه الماثل لدى قلم كتاب محكمة العدل العليا قيد برقم 216/99 طلب فيه إصدار قرار تمهيدي بقبول طلبه وتكليف المستدعى ضدهما ببيان الأسباب الداعية لرفض طلب المستدعى تقسيط المبلغ ووقف إجراءات التنفيذ لحين الفصل في هذا الطلب . وقد استجابت المحكمة ( قاضي فرد ) الى طلبه وقررت في جلستها يوم 30/12/99 إصدار قرار تمهيدي بقبول الطلب وتكليف المستدعى ضدهما ببيان الأسباب الداعية الى رفض طلب المستدعى تقسيط المبلغ ووقف إجراءات التنفيذ لحين الفصل في هذا الطلب على أن يودع المستدعى ضدهما ردهما خلال ثمانية أيام .
وحيث أن المستدعى ضدها الثانية تقدمت بلائحة جوابية قالت فيها أن المستدعى مقتدر على دفع المبلغ موضوع الطلب دفعة وحدة وأن قرار رئيس الإجراء قرار صحيح وعادل وأن طلبه كيدي بقصد المماطلة .
وحيث انه في الجلسة المحددة لنظر الطلب يوم 16/2/2000 كرر وكيل المستدعى ما جاء في الطلب وأضاف أن رئيس الإجراء رفض طلب موكله بتقسيط المبلغ دون أن يسمح له بتقديم بينات على مقدرته على الدفع مما يجعل قراره ( رئيس الإجراء ) مجحفا ومخالفا للقانون وأضاف أن موكله يستطيع أن يدفع// 200 دينار شهرياً .
وحيث أن مدير المستدعى ضدها ( ممثل الشركة ) قال أن المستدعى اشترى تراكتور بسند دين منظم وأن المبلغ مستحق منذ 12 لسنة 1998 وطلب تاييد قرار رئيس الإجراء .
التسبيب
وحيث أن المحكمة بعد اطلاعها على أوراق الدعوى وعلى السند المنظم تبين لها أن المبلغ مستحق الدفع على دفعتين الأولى في 30/6/98 و الثانية بتاريخ 30/12/98 وأن المستدعى قد تعهد بموجب هذا السند بالإلتزام بما جاء فيه ، وأن المبلغ المستحق هو من باقي ثمن تراكتور ، مما ترى معه المحكمة أن المستدعى قصد من وراء طلبه تقسيط المبلغ المتبقي ( 6000 دينار ) المماطلة و التسويف حيث المبلغ مستحق منذ 30/12/98 ، مما يتعين معه رفض الطلب وتأييد قرار رئيس الإجراء .
فلهذه الأسباب
منطوق الحكم
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة حضوريا برفض الطلب وألزمت المستدعى بالرسوم و المصاريف ومبلغ مائة شيكل مقابل أتعاب المحاماة
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً بجلسة اليوم 16/2/2000م .
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
( سعادة الدجاني ) ( خليل الشياح ) ( حمدان العبادلة )

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 05:52 مساء  الزوار: 975    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إمَامٌ فعَّالٌ خيرٌ منْ إمَامٍ قَوَّالٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved