||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35462947
عدد الزيارات اليوم : 1129
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 167 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/12/29

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 167/99 عدل عليا
الديباجة
أمام السادة القضاة : المستشار / رضوان الأغا رئيساً وعضوية المستشارين / حمدان العبادلة وسعادة الدجاني . وسكرتارية : نور فارس .
المستدعى : أسامة زكي عليوه . وكيله المحامي / سامي حمدونة . المستدعى ضدهما : 1- منذر محمد صقر – غزة الرمال – برج السوسي . وكيلاه المحاميان / مصطفى طوطح ونبيل الكباريتي . 2- السيد / الأستاذ / رئيس إجراء المحكمة المركزية بغزة

موضوع الطلب : 1) إصدار القرار المؤقت بقبول الطلب وأمر المستدعى ضدهما من بيان الأسباب المانعة من سحب أمر الحبس الصادر بموجب القضية الاجرائية رقم 588/97 وتعيين جلسة اجرائية .
2)إصدار القرار المؤقت و القاضي بسحب أمر الحبس الصادر بموجب القضية الاجرائية رقم 588/97 لحين البت في هذا الطلب .
3) إصدار القرار القطعي بإلزام المستدعى ضده الثاني بتعيين جلسة إجرائية لسماع بيناتنا حول عدم المقدرة .

تاريخ تقديمه : 13/10/99م جلسة يوم : الأربعاء 29/12/1999م الحضور : حضر الأستاذ / سامي حمدونة وكيل المستدعى . وحضر الأستاذ / نبيل الكباريتي وكيل المستدعى ضده الأول .
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة و المداولة قانوناً .
وحيث أن الوقائع كما وردت في صحيفة طلب المستدعى تخلص في أن المستدعى مدين للمستدعى ضده بمبلغ وقدره 168717 شيكل كما هو مبين في القضية الاجرائية رقم 588/97 وأن المستدعى أثناء السير في تلك القضية تقدم بطلب لرئيس الإجراء لتعيين جلسة للنظر في وقف أمر الحبس الصادر ضده وليقدم المستدعى بيناته على عدم مقدرته على دفع المبلغ ، إلا أن رئيس الإجراء رفض طلبه بتاريخ 9/10/99 . مما دعاه الى تقديم طلبه الماثل لدى محكمة العدل العليا للحصول على قرار بقبول طلبه وتكليف المستدعى ضدهما ببيان الأسباب المانعة من وقف أمر الحبس وتحديد جلسة ليقدم المستدعى فيها بيناته على مقدرته على الدفع ، وطلب إصدار أمر بوقف تنفيذ أمر الحبس لحين الفصل في هذا الطلب .
وحيث أن محكمة العدل العليا ( قاضي منفرد ) أصدرت قرارها بجلسة يوم 19/10/99 قضت فيه بإصدار قرار تمهيدي بقبول الطلب وتكليف المستدعى ضدهما ببيان الأسباب المانعة من إجابة المستدعى الى طلباته ، وأمرت بوقف تنفيذ أمر الحبس لحين البت في هذا الطلب ، على أن يودع المستدعى ضدهما ردهما خلال ثمانية أيام من اعلانهما بهذا القرار .
وحيث أنه في الجلسة المحددة لنظر الطلب كرر وكيل المستدعى ما جاء في طلبه وأضاف أن موكله مدين للمستدعى ضده الأول بموجب سند دين منظم بمبلغ وقدره/ 49000 دولار أمريكي على أساس أن يسددها بمعدل 5000 دولار شهريا اعتبارا من يوم 1/11/97 وأن موكله قد سدد جزء من الدين ، ومن ثم ألمت به ظروف طارئة أثرت على حالته المادية مما دعاه الى تقديم طلب تقسيط المبلغ وتخفيضه وسماع بيناته عن حالته المادية إلا ان رئيس إجراء المحكمة المركزية رفض الطلب دون الاستماع لبينات موكله . وانتهى في مرافعته الى طلب إجابة طلبات موكله .
وحيث أن المستدعى ضده الأول كرر ما جاء في لائحته الجوابية وأضاف أن رئيس الإجراء منح المستدعى عدة فرص وأجل الدعوى تسع جلسات بناء على طلبه لانهاء الموضوع و التصالح مع المستدعى ضده الأول دون جدوى وأن المستدعى صاحب شركات مقاولات ورجل أعمال وأنه منذ تحرير السند سنة 1997 لم يدفع من الدين المستحق إلا قسطين قيمتهما عشرة آلاف دولار أمريكي ، وأضاف المستدعى ضده أن المستدعى باع روف عمارة يملكها وخمس شقق وأنه لو كان لديه نية السداد لدفع الدين المطلوب منه .
التسبيب
وحيث أن محكمة العدل العليا بعد اطلاعها على أوراق الدعوى ومستنداتها وبعد سماعها لمرافعة الطرفين تبين لها أن القضية الاجرائية رقم 588/97 منظورة أمام رئيس الاجراء منذ إيداعها بتاريخ 1/10/97 وأن المستدعى لم يسدد من قيمة الدين منذ استحقاقه سنة 97 حتى تاريخه سوى عشرة آلاف دولار من أصل الدين البالغ 49000 دولار ، وأن المستدعى كان يطلب تأجيل الدعوى أملا في الصلح عدة مرات ويماطل في دفع المستحق عليه مع أنه كما قرر المستدعى ضده الأول رجل أعمال وملاك وباع عددا من الشقق وروف عمارة مما أوجد لدى المحكمة قناعة بأن المستدعى يتعمد المماطلة في سداد الدين المستحق عليه بموجب السند المنظم بالرغم من تعهده في السند المنظم بدفع المبلغ على أقساط شهرية ابتداء من 1/11/97 مما يتعين معه رفض الطلب .
وحيث أنه عن الرسوم و المصاريف فيلزم بها المستدعى .
فلهذه الأسباب

منطوق الحكم
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة حضوريا برفض الطلب ، وألزمت المستدعى بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل مقابل أتعاب المحاماة
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً بجلسة اليوم 29/12/99
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
( سعادة الدجاني ) ( حمدان العبادلة ) ( رضوان الأغا )

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 05:53 مساء  الزوار: 978    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا كان الكلامُ من فضة فالسكوت من ذهبٍ.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved