||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35460767
عدد الزيارات اليوم : 11107
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 31 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2003/2/18

بسم الله الرحمن الرحيم
في القضية رقم 31/2001 عدل عليا
الديباجة
أمام السادة القضاة : المستشار/ فايز القدرة رئيساً وعضوية المستشارين / عدنان الزين ويحيى ابو شهلا . وسكرتارية : احمد عوض
المستدعى : عبد القادر فوزي العمصي وكيله / المحامي شعبان الغلاييني . المستدعي ضدهما : 1) الأستاذ / رئيس إجراء محكمة مركزية غزة . 2) بنك القدس للتنمية والاستثمار . وكيله المحامي / هاشم اللولو .
الموضوع : 1) إصدار قرار مؤقت بقبول الطب وأمر المتسدعي ضده الأول من بيان الأسباب التي أدت لرفض طلب المستدعي لسحب أمر الحبس وتعيين جلسة اجرائية بالقضية 142/99.
2) إصدار قرار قطعي بإلغاء قرار الأستاذ رئيس الإجراء والقاضي برفض طلب المستدعي لتعيين جلسة إجرائية لتقديم بنية حول دفعات المحكوم عليه وترصيد المبلغ الباقي .
3) إصدار القرار بإعادة القضية الإجرائية رقم 142/99 لدائرة الإجراء لسماع البنية حول دفعات المحكوم عليه وترصيد المبلغ الباقي.

تاريخ تقديمه : 21/2/2001. جلسة يوم : الثلاثاء 18/2/2003. الحضور : حضر الأستاذ / شعبان الغلاييني وكيل المستدعي . وحضر الأستاذ / هاشم اللولو وكيل المستدعي ضده الثاني .
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والإنصات للمرافقة والمداولة قانوناً .
وحيث أن واقعة الطلب تخلص في أن المستدعي عبد القادر فوزي العمصي اختص بواسطة وكيله المحامي شعبان الغلاييني المستدعي ضدهما.
الأستاذ رئيس إجراء محكمة مركزية غزة .
بنك القدس للتنمية والاستثمار .
في الطلب رقم 31/2001 وموضوعه إصدار قرار مؤقت بقبوله وأمر المستدعي ضده الأول من بيان الأسباب التي أدت لرفضه طلب المستدعي لسحب أمر الحبس وتعيين جلسة إجرائية في القضية 142/99 ثم إصدار قرار بحضور فريق واحد لسحب أمر الحبس والبالغ قيمته 70040 شيكل شيك الصادر بحق المستدعي.
إصدار القرار القطعي بإلغاء قرار السيد رئيس الأجراء والقاضي برفض طلب المستدعي لتعيين جلسة إجرائية لتقديم بنية حول الدفعات المحكوم عليه بترصيد المبلغ الباقي وإصدار القرار بإعادة القضية لدائرة الأجراء لسماع البينة حول دفعات المحكوم عليه وترصيد المبلغ الباقي وقال شارحا لذلك في التفاصيل انه بتاريخ 18/2/2001.
تقدم المستدعى (المحكوم عليه) باستدعاء أمام الأستاذ رئيس الأجراء بسحب أمر الحبس وتعيين جلسة للنظر في الاستدعاء المقدم من المحكوم عليه الا أن الأستاذ رئيس الأجراء رفض الطلب دون إبداء الأٍسباب وقام المحكوم عليه برهن السيارات الثلاث والمحجوزة في القضية الإجرائية 142/99-141/99.
إن المستدعي ضده الأول خالف الأصول القانونية عندما قرر حبس المحكوم عليه في حين أن المال المرهون يكفي لأي مبالغ محكوم بها وأنه قام بدفع عدة دفعات في البنك ولم تسجل هذه الدفعات في ملف القضية الإجرائية وطبقا للمادة 8 من قانون حبس المدين رقم 8 لسنة 1921 والتي تنص في مضمونها انه يجوز لرئيس الإجراء فسخ أمر الحبس بناء على طلب المحكوم عليه اذا أباح بأموال تكفي لوفاء الدين المحكوم به عليه ثم أن الخلاف بين المستدعي والمستدعي ضده الثاني على مقدار الدين الباقي لا سيما وان الخلاف القائم الآن على الفوائد المركبة والغير قانونية والتي يطالب بها المحكوم عليه بإلغائها (واختتم في النهاية بإصدار قرار مؤقت).
وحيث أن المحكمة وبهيئة مغايرة قررت إصدار قرار تمهيدي بقبول الطلب وتكليف المستدعي ضدهما ببيان الأسباب الداعية الى عدم سحب أمر الحبس الصادر في 15/2/2001 ووقف تنفيذه وتعيين جلسة اجرائية لسماع بينات المستدعي حول قيمة الدفعات التي يدعي دفعها للمستدعي ضده ولم يتم احتسابها وخصمها من اصل الدين حسب إدعائه ومن ثم ترصيد المبلغ المستحق من الدين على ضوء ذلك وأمرت بوقف تنفيذ أمر الحبس مؤقتاً لحبس الفصل في هذا الطلب على أن يودع المستدعي ضدهما ردهما خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغهما.
وحيث أن المستدعي ضده الثاني وبواسطة وكيله تقدم بلائحة جوابية ومعارضة شارحاً فيها وجهة نظره القانونية وان الهدف من الطلب الراهن حرمان المستدعي ضده الثاني من استيفاء حقوقه وان قرار رفض المستدعي ضده الأول طلب رفض سحب امر الحبس قد جاء سليما ومطابقا للقانون وكذلك رفض طلب التقسيط كونه انه سبق عرض هذا الامر على قاضي الإجراء ولا يجوز من الناحية القانونية إعطاء قرار جديد على طلب سبق الفصل فيه بالرغم من توافر الضمانات التي حصل عليها البنك كضمان لخصمه سواء رهن شاحنات توثيق سندات دين منظم رسمية وحجز إجرائي وخلافه بأنه لا يعقل أن يترك المدين يتصرف على أهوائه لحرمان من استفاء حقوقه التي هي اصلا حقوق مساهمين كون أن البنك هو شركة مساهمة عامة والتمس في نهايتها رفض طلب المستدعي وإلزامه بالرسوم والمصاريف وفي الجلسة المحددة لنظر الطلب كرر وكيل المستدعي ما جاء في الطلب وأضاف انه لا يجوز إصدار أمر حبس ضد المستدعي ما دام يوجد مال مرهون لصالح بنك القدس عبارة عن سيارة شحن عددها "3" وابرز كتاب من سلطة المرور يفيد بالحجز والرهن لصالح بنك القدس والمستدعي دفع عدة دفعات .
وحيث أن المستدعي ضده الثاني وفي مرافعته الشفوية أمام المحكمة قال انه ما زالت ذمة المستدعي مشغولة تجاه البنك ونتيجة تخلفه عن الدفع تم الحجز على السيارات التي كانت محجوزة كضمان وتبلغت دائرة المرور والنجدة لكي يتم إحضارها حتى يتم الحجز عليها وان السيارات غير موجودة وتم تهريبها خارج الخط الأخضر وهذه السيارات الثلاث تم تهريبها وفوجئنا بان المستدعي نفسه مدين لشركات داخل الخط الأخضر واستطاعت بعض هذه الشركات بضبط إحدى هذه السيارات وانه عندما تبين له أن السيارات محجوزة اضطر لاستصدار أمر لحبسه وان الزميل تقدم بالطلب هذا لإطالة المدة لذلك طلب برفضه .
وحيث ان المستدعي ضده الثاني وفي معرض بينته اشهد السيد مأمور إجراء محكمة بداية غزة فشهد أن بين يديه القضية الإجرائية 142/99 والمتكونة من بين المحكوم له بنك القدس للتنمية والاستثمار والمحكوم عليه عبد القادر فوزي العمصي يتضمن تنفيذ سند الدين الصادر عن كاتب عدل غزة وقيمته سبعة عشر ألف دولار أمريكي ويوجد طلب بسحب أمر حبسه وصدر قرار بحبس المدين لأنه تأخر عن الدفع فتقدم المستدعي بطلبه لإلغاء أمر الحبس ورئيس الإجراء رفض إثبات تنفيذ الحكم ورفض الطلب لسبق الفصل فيه وتم ضم ملف القضية الإجرائية الى الطلب وختم بيناته .
التسبيب
وحيث أن المحكمة ومن كل ما تقدم انتهت إلى أن المستدعي مدين الى المستدعي ضده الثاني بمبلغ سبعة عشرة ألف دولار أمريكي بموجب سند دين منظم وموثق لدى دائرة كاتب العدل بغزة حسب الأصول مسجل تحت رقم 9389/97. كما وأنه مدين أيضا بمبلغ مائة ألف شيكل بموجب سند دين منظم لدى دائرة كاتب العدل بغزة ومسجل تحت رقم 3560/98 وان سند الدين المنظم وفقاً لأحكام القانون كتاب العدل العثماني يعتبر حكماً صادراً عن المحاكم ويتعين تنفيذه طبقاً لذلك.
وحيث ان المستدعي وضماناً للوفاء بالتزامه الى المستدعي ضده الثاني قام برهن ثلاث شاحنات من نوع فولفو .
وحيث انه وعلى الرغم من مطالبات المستدعي ضد الثاني له بالسداد إلا إنه لم يقم بالوفاء بالتزاماته مما حدى به الى اللجوء الى القضاء ثم أن المستدعي تقدم بطلب لتقسيط الدين بجلسة 7/7/99 تقرر رفض طلب التقسيط تأسيساً لعدم وجود أموال مرهونة ومحجوزة إجرائياً.
وحيث أن المستدعي ضده الثاني حاول الحجز على شاحنات المستدعي إلا أن الشرطة لم تتمكن من ضبطها لإيقاع الحجز عليها لوجودها خارج القطاع مما إضر المستدعي ضده الثاني لطلب إصدار أمر حبس بحق المستدعي والذي صدر بتاريخ 14/2/2001 فتقدم المتسدعي بهذا الطلب الراهن والذي كان الهدف منه هو للحصول على أمر تمهيدي بوقف تنفيذ أمر الحبس .
وحيث أنه لما كان قصد المستدعي من هذا الطلب هو حرمان المستدعي ضده الثاني من استيفاء حقوقه كاملة فإن القرار الصادر عن السيد رئيس الإجراء المستدعي ضده الأول بإصدار أمر حبس بحقه جاء سليماً وفقاً لصيحي القانون والأمر ينسحب أيضاً على طلب التقسيط لأنه سبق وأن عرض على قاضي الاجراء ومن ثم لا يجوز قانوناً التصدي له لسابقه الفصل فيه.
وحيث أنه ومن ذلك يبين أن المستدعي لم يكن يريد الوفاء بما في ذمته لدى المستدعي ضده الثاني وانما أراد إطالة أمد التقاضي في محاولة للتهرب مما التزم به ومم يصبح معه قرار رئيس الاجراء بالأمر بالرفض في محله .
فلهذه الأسباب

منطوق الحكم
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة برد طلب المستدعي والغاء القرار التمهيدي الصادر في 25/2/2001 وإلزام المستدعي بالرسوم و المصاريف ومائة شيكل أتعاب محاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 18/2/2003م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(يحيى أبو شهلا) (عدنان الزين) (فايز القدرة)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 05:54 مساء  الزوار: 980    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

شاور في أمرك الذين يخشون الله.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved