||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :51
من الضيوف : 51
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35624819
عدد الزيارات اليوم : 11402
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2004/9/26


بسم لله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة عدل عليا
في الطلب رقم 1/2004
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ فايز القدرة رئيساً وعضوية المستشارين/ يونس الآغا ويحيى أبو شهلا. سكرتارية: إبراهيم أبو زاهر.

المستدعى: شكرة زهير حمدي الخضري – ويمثلها السيد زهير حمدي الخضري وكيلها المحامي/ شعبان الغلايني. المستدعى ضدهما: 1- السيد الأستاذ/ رئيس إجراء محكمة بداية غزة. 2- المجلس الفلسطيني الاقتصادي للتنمية والأعمار (بكدار) وكيله المحامي/ أحمد المغني.


موضوع الطلب: 1- إصدار قرار مؤقت بقبول الطلب ولبيان الأسباب التي أدت لفك الحجز الإجرائي على حسابات المستدعى ضده الثاني (المحكوم عليه) لدى بنك القاهرة عمان بالقضية الإجرائية رقم 376/2003 بداية غزة ووقف قرار فك الحجز الإجرائي مؤقتاً الصادر بتاريخ 25/12/2003 لحين الفصل في هذا الطلب.
2- إصدار قرار قطعي لفسخ وإلغاء قرار الأستاذ رئيس الإجراء (المستدعى ضده الأول) الصادر بتاريخ 25/12/2003 وإعادة الحجز الإجرائي على حساب المحكوم رقم 2150012875800 أو أي حسابات للمحكوم عليه لدى بنك القاهرة عمان فرع الرمال وفرع السرايا بأي عمله كانت إشعار البنك بذلك.

تاريخ تقديمه: 3/1/2004. جلسة يوم: الأحد 26/9/2004. الحضور: حضر الأستاذ/ شعبان الغلايني وكيل المستدعية. وحضر الأستاذ/ أحمد المغني وكيل المستدعى ضده الثاني.
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق والاستماع إلى المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع كما أوردها وكيل المستدعية (شركة زهير حمدي الخضري) في صحيفة الطلب تخلص في أنه بتاريخ 27/4/2003 صدر حكماً من محكمة البداية بالقضية رقم 133/2000 بإلزام المستدعى ضده الثاني (المجلس الفلسطيني للتنمية والأعمار – بكدار-) يدفع مبلغ وقدره (72670$) اثنان وسبعون ألفاً وستمائة وسبعون دولاراً أمريكياً + 9% فائدة قانونية وقد تأيد الحكم من محكمة الاستئناف بالاستئناف رقم 80/2003. وأنه بتاريخ 11/12/2003 صدر قرار بإيقاع الحجز الإجرائي على حساب المحكوم عليه (المستدعى ضده الثاني) رقم 2150012875800 أو أية حسابات للمحكوم عليه لدى بنك القاهرة عمان فرع الرمال وفرع السرايا بأية عمله كانت بقيمة الحكم وأنه بتاريخ 25/12/2003 صدر قرار آخر يقضي بفك الحجز الإجرائي وأن على المحكوم له اتخاذ المقتضى القانوني المنصوص عليه في المادة السادسة من قانون دعاوي الحكومة لتنفيذ الحكم. وأضاف وكيل المستدعية أن القرار الثاني لرئيس إجراء محكمة بداية غزة (المستدعى ضده الأول) مخالف لقانون الإجراء وللسوابق القضائية وبالذات السابقة رقم 26/56 عدل عليا وأنه لا مجال لتطبيق المادة 6 سالفة الذكر على القضية الإجرائية لذلك فإنه تحقيقاً للعدالة والقانون بالطلب إصدار قرار مؤقت بقبول الطلب وإصدار مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الأسباب التي أدت لفك الحجز الإجرائي على حسابات المستدعى ضده الثاني المحكوم عليه لدى بنك القاهرة عمان بالقضية الإجرائية رقم 376/2003 بداية غزة كما يطلب وقف قرار فك الحجز الإجرائي مؤقتاً لحين الفصل في هذا الطلب وبالتالي إصدار القرار القطعي بإلغاء القرار الصادر عن رئيس الإجراء بتاريخ 25/12/2003 وإعادة الحجز الإجرائي على حساب المحكوم عليه رقم 2150012875800 أو أي حسابات للمحكوم عليه لدى بنك القاهرة عمان فرع الرمال وفرع السرايا بأي عملة كانت وإشعار البنك بذلك وإلزام المستدعى ضده الثاني بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وحيث أن محكمة العدل العليا بجلسة يوم 13/1/2004 قررت قبول الطلب المؤقت وإصدار مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الأسباب التي دعتهما إلى فك قرار الحجز الإجرائي
الصادر في 25/12/2003 على أن يجيبا على هذا الطلب خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغهما بهذا القرار.
وحيث أن وكيل المستدعى ضده الثاني أودع بتاريخ 26/2/2004 لدى قلم كتاب محكمة العدل العليا لائحة جوابية قال فيها:
أن قرار رئيس الإجراء بفك الحجز الإجرائي على حسابات المستدعى ضده الثاني (المحكوم عليه) لدى بنك القاهرة عمان بالقضية الإجرائية رقم (376/2003) بداية غزة جاء سليماً ومتفقاً مع مبادئ العدالة والقانون وذلك للأسباب الآتية:
إن المستدعى ضده الثاني (المحكوم عليه) تم إنشاءه بموجب قرار من فخامة رئيس دولة فلسطين في 13/10/2003 وهو يتبع مباشرة السلطة الوطنية الفلسطينية حسب النظام الأساسي للمجلس ويرأس هذا المجلس فخامة الرئيس/ ياسر عرفات.
التسبيب
تم تعيين الدكتور محمد إبراهيم إشتيه نائباً لرئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والأعمار بدرجة وزير حسب القرار رقم 144 لسنة 2003 كما هو منشور في الوقائع الفلسطينية العدد 47.
طبقاً لنص المادة السادسة من قانون دعاوي الحكومة والتي تنص على أنه إذا أصدرت المحكمة في أية دعوى أقيمت بمقتضى هذا القانون حكماً على الحكومة فلا تجري معاملة التنفيذ والحجز أو أية معاملة أخرى من قبل هذا القبيل استناداً إلى ذلك الحكم بل يرسل الفريق الذي يرعب في تنفيذ الحكم نسخة منه إلى المندوب السامي فإذا انتهت المدة المعينة لإستئناف الحكم ولم تقدم عريضة استئناف على هذا الحكم من قبل النائب العام أو ممثله أو من قبل موظف مفوض بحكم القانون بتقديم عريضة الإستئناف هذه، يصدر المندوب السامي أمراً ممهوراً بتوقيعه بدفع المبلغ المحكوم به إذا كان الحكم يقضي بدفع مبلغ من المال ويتخذ التدابير الضرورية لتنفيذ الحكم في حالة أي حكم آخر وانتهى وكيل المستدعى ضده الثاني إلى طلب رد الطلب وتحميل المستدعى الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وحيث أنه في الجلسات المحددة لنظر الطلب الماثل كرر وكيلاً الطرفين ما جاء في الطلب واللائحة الجوابية ثم عاد وكرر كل منهما وجه نظره.
وحيث ان هذه المحكمة بعد أن أطلعت على وقائع الطلب ودققها وعلى المذكرتين القانونيتين المقدمتين من وكيل المستدعى ومن وكيل المستدعى ضده الثاني.
وحيث أن المادة 106 من القانون الأساسي المعدل الصادر بمدينة رام الله بتاريخ 18/3/2003 والمنشور في الوقائع الفلسطينية عدد 2 ممتاز المؤرخ 19/3/2003 تنص على
أن "الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس أو العزل من الوظيفة إذا كان المتهم موظفاً عاما ًأو مكلفاً بخدمة عامة.."
لما كان ما تقدم ترى المحكمة أنه لا يوجد ما يمنع من إيقاع الحجز الإجرائي على أموال المجلس الفلسطيني الاقتصادي للتنمية والأعمار (بكدار) المودعة في البنوك تنفيذاً لأحكام المحاكم القطعية الصادرة بشأنها وبالتالي فإن طلب المستدعية بإلغاء قرار السيد رئيس الإجراء الصادر في 25/12/2003 في محله ومن ثم يتعين إجابتها إلى طلبها القطعي.

لهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني

منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة حضورياً بإلغاء قرار السيد رئيس الإجراء الصادر في 25/12/2003 القاضي بفك الحجز الإجرائي على حسابات المحكوم عليه رقم 2150012875800 أو أي حسابات للمحكوم عليه لدى بنك القاهرة عمان فرع الرمال وفرع السرايا بأي عمله كانت وإعادة الحجز الإجرائي المقرر بتاريخ 11/12/2003 والتنفيذ حسب الأصول.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً صدر وأفهم علناً في 26/9/2004.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(يحيى أبو شهلا)
عضو
(يونس الآغا)
رئيس المحكمة
(فايز القدرة)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 05:55 مساء  الزوار: 1021    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المَشُورةُ رَاحَةٌ لك وتَعَبٌ لغَيرِك. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved