||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35626329
عدد الزيارات اليوم : 12912
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 154 لسنة 97 فصل بتاريخ 1998/4/13

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 154/97 عدل عليا

الديباجة
أمام السادة القضاة: الأستاذ / فايز القدرة رئيساً وعضوية الأستاذين حمدان العبادلة وسعادة الدجاني. وسكرتارية: سلمان مرتجي.
المستدعي: منصور كامل محمد الشيخ – من غزة الزيتون. المستدعى ضدهم: 1- الأستاذ / رئيس إجراء المحكمة المركزية بغزة. 2- أحمد مسعود حمودة – من غزة الزيتون. 3- محمد سالم الشيخ – من غزة النصر بالقرب من مستشفى النصر. 4- عوني سعد الديب – من غزة الشجاعية ش المنصورة. 5- خالد العجلة – من غزة الشجاعية بالقرب من محلات نبيل حرارة.

الموضوع: 1- استدعاء لأجل إصدار الأمر إلى المستدعى ضدهم لبيان الأسباب الموجهة لرفض طلب المستدعى لضم جميع القضايا الإجرائية ذات الأرقام 100/97 إجراء مركزية غزة و518/96 إجراء صلح غزة و658/96 إجراء صلح غزة و14/97 إجراء صلح غزة للقضية الإجرائية رقم 354/96 إجراء مركزية غزة التي تم الحجز على ربع راتب المستدعى لمصلحة المحكوم له وهو السيد / عوني سعيد الديب (المستدعى ضده الرابع) وذلك حتى يشترك جميع المحكوم لهم في القضايا المذكورة أهلاه في ربع الراتب المحجوز.
2- إصدار قرار بوقف إجراءات التنفيذ في هذه القضايا الإجرائية لنتيجة الفصل في قضية العدل العليا.
3- إصدار القرار القطعي بإلغاء القرار الصادر عن رئيس الإجراء الصادر بتاريخ 8/12/97 برفض طلب ضم القضايا المذكورة وضم القضايا الإجرائية لقضية الإجرائية رقم 354/96 إجراء مركزية غزة.

تاريخ تقديمه: 11/12/97 جلسة يوم: الاثنين 13/4/1998م الحضور: حضر المستدعى بالذات وحضر الأستاذ / صبحي حسان وكيل المستدعى ضده الثاني. ولم يحضر المستدعى ضدهم الثالث والرابع والخامس.

القرار

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الوقائع تخلص في أن المستدعى تقدم بالطلب الماثل لدى قلم كتاب محكمة العدل العليا قيد برقم 154/97 طلب فيه إصدار القرار التمهيدي بقبول طلبه وتكليف المستدعى ضده رئيس إجراء المحكمة المركزية ببيان الأسباب التي دعته إلى رفض طلبه بضم القضايا الإجرائية رقم 100/97 مركزية غزة والقضية رقم 518/96 إجراء صلح غزة والقضية رقم 658/96 إجراء صلح غزة والقضية رقم 14/97 إجراء صلح غزة إلى القضية رقم 354/96 إجراء مركزية غزة التي صدر فيها قرار بحجز ربع راتبه الشهري وذلك حتى يشترك جميع الدائنين المحكوم لهم في الحصول على نصيبهم من ربع الراتب المحجوز ومن ثم إصدار قراراً بوقف إجراءات التنفيذ في تلك القضايا الإجرائية لحين صدور قرار محكمة العدل العليا في هذا الطلب. وإلغاء قرار رئيس إجراء المحكمة المركزية الصادر في 8/12/1997 برفض الضم وإصدار القرار بضم القضايا المذكورة أعلاه للقضية الإجرائية رقم 354/96 إجراء مركزية.
وقال شرحاً لدعواه أنه يعمل موظفاً وأن حالته المادية سيئة وصعبة ولا يوجد لديه أي مصدر سوى راتبه الشهري وأنه قد صدر ضده أحكام في القضايا المذكورة أعلاه وقد تقدم بطلب إلى رئيس إجراء المحكمة المركزية لضم تلك القضايا إلا أنه رفض طلبه وانتهى إلى طلب الاستجابة لطلباته سالفة البيان.
وحيث أن محكمة العدل العليا (قاضي منفرد) قررت في جلستها يوم 20/12/97 إجابة المستدعى إلى طلبه.
وحيث أنه في الجلسة المحددة لنظر الطلب كرر المستدعى ما جاء في صحيفة طلبه ولم يضف جديداً لما جاء فيها.
التسبيب
وحيث أن المحكمة بعد اطلاعها على أوراق الدعوى تبين لها أن بعض القضايا المطلوب ضمها منظورة أمام محكمة الصلح والبعض الأخر منظور أمام المحكمة المركزية وأن المحكوم لصالحها وطالبي التنفيذ على المحكوم عليه أشخاصاً متعددون وأن مصالحهم وأسباب ديونهم مختلفة مما يترتب عليهم اجحاف بحقوقهم، يضاف الى ذلك أن الحجز التنفيذي على أموال المدين طبقاً لنص المادة 49 من قانون الإجراء
حق للمحكوم له، وعليه فإن ضم مثل هذه القضايا قد يؤدي إلى تعقيد إجراءات التنفيذ والمساس بمصالح المحكوم عليهم والاجحاف بحقوقهم، وعليه ترى هذه المحكمة أن قرار رئيس الإجراء موضوع الطعن القاضي برفض الضم قرار في محله مما يتوجب معه تأييده ورفض طلب المستدعى.
وحيث أنه عن الرسوم والمصروفات فيلزم بها المستدعى.
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
منطوق الحكم
//الحكم//
حكمت المحكمة حضورياً برفض طلب المستدعى وإلزام المستدعى بالرسوم والمصاريف ومبلغ خمسين شيكل مقابل أتعاب المحاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة اليوم الموافق 13/4/1998م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(سعادة الدجاني)
عضو
(حمدان العبادلة)
رئيس المحكمة
(فايز القدرة)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 05:56 مساء  الزوار: 1444    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تموتُ أمة ولغتها حية. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved