||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :53
من الضيوف : 53
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35624831
عدد الزيارات اليوم : 11414
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 185 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2002/7/7

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 185/2001 عدل عليا

الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ عدنان الزين رئيساً وعضوية المستشارين حسين أبو عاصي وسعادة الدجاني. وسكرتارية: عادل عطا الله.

المستدعيان:1) إسعاف عبد الرؤوف البورنو- من غزة. 2) ممدوح فضل البورنو بالإضافة لباقي ورثة والده المرحوم فضل عبد الرؤوف البورنو. وكيلهم المحامي/ محمد أحمد شمالي. المستدعى ضدهما:1- منذر أحمد البورنو. وكيله المحامي/ عاشور كلاب. 2- السيد الأستاذ/ رئيس إجراء محكمة البداية في القضية الإجرائية رقم 728/2000.


موضوع الطلب: 1- إصدار قرار تمهيدي الى المستدعى ضدهما لبيان الأسباب التي أدت الى رفض المستدعيان بإلغاء الحجز الإجرائي الملقى على أرض القسيمة رقم 79/ من القطعة رقم 703.
2- إصدار القرار النهائي بوجوب إلغاء الحجز الإجرائي الملقى على أرض القسيمة والقطعة المذكورتان.

تاريخ تقديمه: 4/12/2001م. جلسة يوم: الأحد 7/7/2002م. الحضور: حضرت الأستاذة/ نفين بدوي عن وكيل المستدعيان منابة عن وكيل المستدعيان وأبرزت إنابة أرفقت. وحضر وكيل المستدعى ضده الأستاذ/ عاشور كلاب.
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الإنصات الى المرافعة والمدافعة قانوناً.
وحيث أن الطلب قدم في الميعاد فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن موضوع الطلب هو إلغاء الحجز الإجرائي الملقى على أرض القسيمة 79/ من القطعة 703/ الصادر عن رئيس الإجراء في القضية الإجرائية رقم 728/2000 في 3/1/2000.
وحيث أن المستدعية إسعاف عبد الرؤوف البورنو والسيد رئيس إجراء محكمة البداية بغزة في القضية الإجرائية 728/2000 وذلك بإصدار قرار تمهيدي لبيان الأسباب التي أدت الى رفض طلب الحجز الملقى على أرض القسيمة 79/ من القطعة 703/ ومن إصدار قرار نهائي بوجوب إلغاء الحجز الإجرائي الملقى على أرض القسيمة المذكورة.
وحيث أنه بتاريخ 26/12/2001 أصدر قاضي المحكمة العليا بصورة انفرادية قراراً الى المستدعى ضدهما ببيان الأسباب التي أدت الى رفض طلب المستدعيان بإلغاء الحجز ومنحتهما مدة ثمانية أيام للرد.
وحيث أن وكيل المستدعى ضده الأول تقدم بمذكرة دفاع أشار فيها الى أن منذر أحمد البورنو المستدعى ضده الأول قد حصل على حكم في القضية 159/2000 ضد المستدعى الثاني وهو المدين بقيمة المبلغ المحكوم به والحجز وقع على الحصة الإرثية لولده البالغة 15/135 من القسيمة والقطعة المذكورة كما أن عقد البيع م ع/3 الذي تمسك به المستدعى الأول بقضية التنفيذ العيني 450/2000 هو موضوع التقاضي أمام محكمة الصلح وموضوعها إبطال حكم للغش والتدليس.
وحيث أن مضمون الطلب يتلخص في أن المستدعية الأولى حصلت على حكم بالتنفيذ العيني لعقد البيع مبرز م ع/3 في القضية رقم 540/2000 وقد أودعت هذا الحكم للتنفيذ أمام إجراء صلح غزة في القضية الإجرائية رقم 2/2001 بتاريخ 5/4/2001 وقد سجل مأمور الطابو أن هذه القسيمة موضوع الطلب خاضعة لأحكام التنفيذ العيني وذلك بالمبرز م ع/2.
وحيث أن المستدعى ضده الأول كان قد أقام القضية 159/2000 اختصم فيها أمام المحكمة المركزية المستدعى الثاني في الطلب بصفته الشخصية وبالإضافة لباقي ورثة وتركة والده مطالباً إياه بمبلغ 10000 دولار وبتاريخ 15/10/1999 حكم له بطلباته وأقام القضية الإجرائية رقم 728/2000 لتنفيذ الحكم الصادر بتاريخ 31/12/2000 بطلب إلى المحكمة الإجرائية لتوقيع الحجز على الحصة الإرثية المملوكة للمستدعى الثاني فأجابته المحكمة إلى طلبه.
ولما كان هذا القرار لم يصادف قبولاً لدى المستدعية الأولى تقدمت بطلب أمام رئيس الإجراء الذي قرر في 28/11/2001 رفض الطلب وبذلك لجأت المستدعية الى محكمة العدل العليا تطلب إلغاء ذلك القرار.
التسبيب
وحيث أن المحكمة وقد استمعت الى أطراف النزاع وقد كرر كل فريق طلباته فقد أصبح واضحاً أن القسيمة موضوع الطلب تخضع لملاحظة مأمور التسجيل في دائرة الأراضي من أنها خاضعة لأحكام التنفيذ العيني بموجب كتاب مأمور إجراء محكمة صلح غزة رقم 2/2001 تنفيذاً الى حكم المحكمة بالتنفيذ العيني الصادر بتاريخ 25/11/2000 وهذا الحكم سابق في تاريخه عن تاريخ الحجز الصادر عن رئيس الإجراء الصادر في 3/1/2001 هذا من ناحية ومن جهة أخرى إن المبلغ موضوع التنفيذ أمام رئيس الإجراء هو مبلغ 10000 دولار وهو مبلغ لا يتناسب مع قيمة العقار الذي جرى الحجز عليه وفي ذلك خلل في تقدير التناسب بين قيمة المال وبين موضوع الحجز وبين العقار المراد الحجز عليه وهو لم يأخذ بالحسبان عند توقيع الحجز لأن في ذلك تعطيل الى قيمة اقتصادية لا يتناسب معها حجز عقار وتبلغ قيمته أكثر بكثير من قيمة المبلغ المراد الحجز عليه كما أن الحكم بالتنفيذ العيني الصادر لصالح المستدعية في القضية 450/2000 صلح غزة قد أوجد لها مركزاً قانونياً لا يجوز المساس به الا بالطرق القانونية وحتى تفصل المحكمة القانونية المكتسبة بقوة القانون والأحكام القضائية حتى تقول المحكمة كلمتها وتصدر حكمها فيها.
لكل ذلك فإن طلب المستدعيان يقوم على أساس من العدل والقانون ويجب مع ذلك إجابة طلباتهما المبينة في الطلب.
لهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني

منطوق الحكم
الحكم
فررت المحكمة فسخ قرار رئيس الإجراء وذلك بفك الحجز الإجرائي الملقى على أرض القسيمة والقطعة محل الطلب مع إلزام المستدعى ضده الأول بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل أتعاب محاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 7/7/2002م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(سعادة الدجاني)
عضو
(حسين أبو عاصي)
عضو
(عدنان الزين)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 05:59 مساء  الزوار: 1425    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كثرة الضحك تذهب الهيبة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved