||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35625288
عدد الزيارات اليوم : 11871
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 215 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2002/5/26

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 215/2001 عدل عليا

الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ عدنان الزين رئيساً وعضوية المستشارين حسين أبو عاصي وسعادة الدجاني. وسكرتيرة: عادل عطا الله.

المستدعي: رياض محمد عوض ريحان- من جباليا البلد. وكيلاه المحاميان/ هاني رضوان وحليمة عابد. المستدعي ضدهما: 1- السيد/ رئيس إجراء محكمة بداية غزة. 2- الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق. وكيلاه المحاميان هاني أبو شعبان وأنور أبو شرخ.
الموضوع: 1- إصدار القرار المؤقت بقبول هذا الطلب.
2- إصدار القرار إلى المستدعي ضده الأول لبيان الأسباب التي أدت به إلى رفض طلب المستدعى فك الحجز عن السيارة موضوع الطلب.
3- إصدار القرار القطعي بإلغاء قرار السيد/ رئيس الإجراء بفك الحجز عن السيارة وتسليمها للمستدعى بصفته المالك والمتصرف بها.

تاريخ تقديمه: 30/12/2001م. جلسة يوم: الأحد 26/5/2002م. الحضور: حضر وكيل المستدعى.
//القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الاستماع والإنصات الى المرافعة.
وحيث أن موضوع الطلب هو القرار الصادر عن رئيس الإجراء في القضية الإجرائية 684/2000 الصادر في 26/12/2001 والقاضي برفض الطلب المقدم من المستدعي بفك الحجز عن السيارة نوع بيجو رقم 1911097 موديل 97 بموجب قرار الحجز الصادر عن رئيس الإجراء في 3/9/2001.
وحيث أن المستدعي قد تقدم بالطلب 215/2001 أمام محكمة العدل العليا في 30/12/2001 يطلب قراراً مؤقت بقبول الطلب وبيان الأسباب التي أدت الى رفض طلب فك الحجز المذكور أعلاه ومن ثم إصدار القرار القطعي بإلغاء قرار السيد رئيس الإجراء وتسليم السيارة للمستدعى بصفته المالك والمتصرف بها.
وحيث أنه بتاريخ 19/1/2002 أصدرت المحكمة قراراً بإجابة طلب المستدعى وذلك بأن يقوم المستدعى ضدهما ببيان الأسباب التي أدت الى رفض طلب المستدعى بفك الحجز عن السيارة وذلك خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه هذا القرار.
وحيث أنه بالتاريخ المحدد لنظر الطلب في 18/5/2002 ردد المستدعى طلباته الواردة في الطلب بينما طلب وكيل المستدعى ضده رفض الطلب باعتبار أن قرار الحجز قد وقع في 3/9/2001 وقرار المحكمة بتنفيذ عقد البيع للسيارة استناداً الى الاتفاق الموقع بينه وبين مالك السيارة قد وقع في 19/11/2001 وكان ذلك أيضا بطريق الأضرار بالمستدعى ضده ومن ثم يطلب رفض الطلب.
التسبيب
وحيث أن المحكمة وقد اطلعت على أوراق الدعوى فقد بات واضحاً أن المحكمة المركزية قد أصدرت قراراً في 8/6/2000 بإلزام محمود القانوع ومحمد القانوع وسعيد القانوع متكافلين متضامنين بدفع أربعمائة وثلاثة وثلاثون ألف وثلاثمائة وتسعون شيكل للصندوق الفلسطيني الى آخر هذا القرار.
وحيث ان الثابت أن المستدعى اشترى السيارة موضوع الطلب من المحكوم ضده محمد محمود القانوع في 23/6/2001 وأن قرار المحكمة بإلزامه بالتكافل والتضامن الصادر عن المركزية في 8/6/2000 فقد بات واضحاً أن المستدعى قد تواطأ مع المحكوم ضده المذكور محمد محمود القانوع للأضرار بالمحكوم له ولقد أكد ذلك أن المحكوم له قد سارع بالحجز على السيارة في 3/9/2001 بينما كان قرار المحكمة بتصديق اتفاق الطرفين الصادر عن محكمة الصلح فيما يتعلق بأمر بيع السيارة للمستدعى في 19/11/2001 الأمر الذي يبين معه صحة ما قرره رئيس الإجراء برفض الطلب المقدم من المستدعى ذلك انه لا يصح أن يكافأ من يتآمر على الإضرار بالغير وأن يجني ثمار تآمره على الغير ويكون جزاء له حرمانه منه.
لما كان ذلك يكون قرار رئيس الإجراء برفض الطلب المقدم من المستدعى يقوم على أساس من القانون والعدالة ويتعين تأييده.
لهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
منطوق الحكم
//القرار//
قررت المحكمة رفض الطلب
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 26/5/2002م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
سعادة الدجاني
عضو
حسين أبو عاصي
رئيس المحكمة
عدنان الزين

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 05:58 مساء  الزوار: 874    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يا باري القوس بريًا لست تحسنها ***‏ لا تفسدنها وأعط القوس باريها. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved