||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35624404
عدد الزيارات اليوم : 10987
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 79 لسنة 2002 فصل بتاريخ 2003/2/5

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 79/2002عدل عليا
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ فايز القدرة رئيساً وعضوية المستشارين عدنان الزين وفيصل الحسيني. وسكرتارية: أحمد عوض.
المستدعي: 1- وزارة الزراعة. 2- وزارة المالية – ويمثلها الأستاذ/ النائب العام. المستدعى ضده:1- الأستاذ/ رئيس إجراء محكمة صلح غزة في القضية الإجرائية رقم 59/2001م. 2- الأستاذ/ علي الناعوق المحامي
الموضوع: 1- إصدار القرار بوقف تنفيذ القرار الصادر عن رئيس إجراء محكمة صلح غزة بتاريخ 23/4/2002 في القضية الإجرائية رقم 59/2001 والقاضي بإيقاع الحجز الإجرائي على إجمالي المبلغ موضوع الطلب وقدره 19206 تسعة عشر ألف ومائتان وستة دولارات أمريكية من أموال وزارة المالية بالسلطة الوطنية الفلسطينية لدى بنك فلسطين المحدود وتحويلها باسم المحكوم له المحامي/ علي الناعوق وذلك طبقاً لمنطوق الحكم الصادر في موضوع القضية.
2-إصدار القرار القطعي بإلغاء القرار المطعون فيه.

تاريخ تقديمه: 29/4/2002م. جلسة يوم: الأربعاء 5/2/2003م. الحضور: حضر الأستاذ/ زاهر السقا وكيل النيابة. وحضر الأستاذ/ علي الناعوق وكيل المستدعى ضده الثاني.
القرار
الأسباب والوقائع
وبعد الاطلاع على الأوراق والإنصات إلى المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن واقعة الطلب تتحصل في أن المستدعي أقام القضية الحقوقية رقم 667/99 صلح غزة ضد وزارتي الزراعة والمالية (المستدعى ضدهما) مطالباً إياهما بأداء مبلغ خمسة عشر ألف وخمسمائة دولار أمريكي وفق ما جاء في لائحة دعواه كأتعاب محاماة حيث عمل في وزارة الزراعة مستشاراً قانونياً غير متفرغ بمكافأة شهرية قدرها خمسمائة دولار أمريكي وذلك في الفترة 1/1/95 حتى 31/7/98 بلغت مكافأته المستحقة 22500 دولار عن 44 شهراً قبض منها مكافأة 11 شهراً وبقي له مكافأة 31 شهراً وهي قيمة الدعوى.
وحيث أن المستدعى ضدهما ردا بلائحة جوابية أقرا فيها أن وزارة الزراعة نظمت عقداً مع المدعي بتاريخ 26/7/97 ليعمل مستشاراً قانونياً غير متفرغ بأثر رجعي اعتباراً من 1/1/95 وقد صرف للمدعي مبلغ خمسمائة دولار شهرياً اعتباراً من 1/1/97 وأنه بتاريخ 1/11/99 عرض مبلغ 22.712 شيكل كتسوية أخيرة للمدعي إلا أنه رفض.
وحيث أن المحكمة الصلحية وبعد سماعها بينات الطرفين واطلاعها على العقد المبرز م/1 الذي نظم العلاقة بين المدعي والمدعى عليه حكمت بإجابة المدعي لدعواه.
وحيث أن الحكم الصلحي لم يرق للمدعي عليهما (المستدعى ضدهما) فاستأنفتاه لدى المحكمة المركزية بغزة في الاستئناف رقم 125/2000 حيث قررت محكمة الاستئناف بعد تدقيقها للأوراق واطلاعها على المبرزات أن ما قضت به محكمة أول درجة جاء في محله وبالتالي قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث أن المحكوم له (المستدعي) أودع الحكم الصلحي للتنفيذ بالقضية الإجرائية رقم 59/2001 صلح غزة وكما تقدم بطلب للحجز الإجرائي على مبلغ 19206 دولار أمريكي من أموال وزارة المالية بالسلطة وتحويلها باسمه في بنك فلسطين المحدود وقد أجابه السيد رئيس الإجراء بجلسة 23/4/2002.
وحيث أن المستدعى ضدهما لم يرق لهما القرار الصادر عن رئيس إجراء محكمة صلح غزة بإيقاع الحجز الإجرائي على المبلغ المحكوم به لصالح المستدعي في بنك فلسطين المحدود فطعنا به أمام هذه المحكمة على اعتبار أن الأحكام الصادرة عن الحكومة لا تجري عليها معاملات التنفيذ أو الحجز استناداً لنص المادة 6 من قانون دعاوي الحكومة رقم 30 لسنة 1926 كما وأن القرار يتعارض مع قانون دعاوي الحكومة ونص المادة 268 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 والتي تستثني في فقرتها العاشرة أموال الدولة المخصصة للنفع العام في الحجز.
وحيث أن المستدعى ضده الثاني رد في مذكرته بان النيابة العامة خلطت بين الحجز التحفظي والحجز الإجرائي بالنسبة للمادة 268 من أصول المحاكمات والتي لم تشر في فقرتها العاشرة للحجز الإجرائي، كما أن المادة 97 من الدستور نصت بأن أحكام المحاكم واجبة التنفيذ وعدم تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون هذا بالإضافة إلى أن المقصود بالأموال المخصصة للنفع العام ليست النقود السائلة في البنوك.
التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة وبعد أن قامت باستعراض وقائع هذا الطلب والاستماع لمرافعة الأطراف انتهت إلى أنه لا يوجد نص قانوني يمنع الحجز الإجرائي على أموال الدولة المودعة في البنوك تنفيذاً لأحكام المحاكم الصادرة بحقها.
لهذه الأسباب
منطوق الحكم
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة برد الطلب وإلغاء القرار التمهيدي الصادر في 9/5/2002.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً صدر وأفهم علناً في 5/2/2003م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(فيصل الحسيني)
عضو
(عدنان الزين)
رئيس المحكمة
(فايز القدرة)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 07:18 مساء  الزوار: 1017    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وما خير ليل ليس فيه نجوم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved