||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35624219
عدد الزيارات اليوم : 10802
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 196 لسنة 98 فصل بتاريخ 1999/3/16

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 196/98 عدل عليا

الديباجة
امام الساده القضاه: المستشار / فايز القدره رئيساً وعضوية المستشارين / حمدان العبادلة وسعادة الدجانى. وسكرتارية: سلمان مرتجى.
المستدعي: 1- خضر حامد حسين الخضرى – غزة. 2- خالد فؤاد حامد الخضرى – غزة أصالة عن نفسه وبصفته وكيلاً عن سالم وبدر ونهى وفؤاد حامد حسين الخضرى بموجب الوكالة العدلية العامة رقم 10278/96. وكيلهم د. درويش الوحيدى ونافذ زيارة المحاميان. المستدعى ضدهما: 1- الأستاذ / رئيس إجراء المحكمة المركزية في الطلب رقم 314/98 في قضية الإجراء الإجراء رقم 243/1997. 2- هويده سعيد خليل عكيلة بواسطة وكيلها العام / ماهر سلمان محمود عكيلة. بموجب توكيل عام رقم 3997/96 عدل غزة – غزة الرمال شارع مسجد الكنز –عمارة أبو العوف محل الامل لصاحبه ماهر عكيلة وكيلها المحامي / حلام البكرى.

موضوع الطلب: 1- إصدار القرار التمهيدي إلى المستدعى ضدهما لبيان الأسباب التي بموجبها أصدر الأستاذ / رئيس الإجراء قراره بفك الحجز عن الشقة رقم (18) والواقعة في الدور السادس ببرج الملوك وتسليم مفاتيحها إلى المستدعى ضده الثاني وذلك بتاريخ 6/5/98 على أوراق الطلب رقم 314/98 في القضية الإجرائية رقم 243/97 وبيان الأسباب التي تمنع من إلغاء مثل هذا القرار.
2- إصدار القرار القطعي بإلغاء قرار الأستاذ / رئيس الإجراء الصادر في 6/5/98 على أوراق الطلب رقم 314/98 في القضية الإجرائية رقم 243/97 مركزية غزة.

تاريخ تقديمه: 24/10/1998م جلسة يوم: الثلاثاء 16/3/99 الحضور: حضر الأستاذ / درويش الوحيدى وكيل المستدعين. وحضر الأستاذ / حلام الكبرى وكيل المستدعى ضدها الثانية.
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والإنصات إلى المرافعة والمداولة قانوناً.
من حيث أن الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وبما أن وجيز واقعة الطلب حسبما تستظهرها المحكمة من مطالعة أوراقها وتداعي الخصوم فيها أن المستدعين أقاما طلبهما ابتغاء الحكم بإصدار قرار تمهيدي للمستدعى ضدهما لبيان الأسباب التي بموجبها أصدر الأستاذ رئيس الإجراء قراره بفك الحجز الإجرائي عن الشقة
18 والواقعة في الدور السادس ببرج الملوك وتسليم مفاتيحها إلى المستدعى ضده الثاني والأسباب التي تمنع من إلغاء مثل هذا القرار 2- إصدار القرار القطعي بإلغاء قرار الأستاذ / رئيس الإجراء الصادر في 6/5/1998 على أوراق الطلب رقم 314/1998 في القضية الإجرائية 243/97 مركزية غزة وقال المستدعون شرحاً لطلبهم أنهم يملكون أرض القسيمة 85 من القطعة 705 من أراضي محلة الدرج بغزة. وقد اتفقوا على إقامة برج عليها مع كل من لطفى البطريخى ومحمد بيك ضهير باتفاق مصدق من المحكمة والذي حدد الشقة المملوكة لكل منهما.
وحصل خلاف بينهما الأمر الذي دفع بهما إلى إقامة دعوى حقوقية (إستحقاق) أمام المحكمة المركزية تسجلت تحت 515/96 وعلى إثر ذلك قام المستدعون بإيداع الاتفاق التي تم تصديقه من قبل المحكمة المركزية لدى دائرة إجراء محكمة مركزية غزة. وبناء على طلبهم تم إلغاء الحجز الإجرائي إلا أن المستدعى ضده الثاني تقدم بالطلب رقم 304/1998 بفك الحجز الإجرائي عن الشقة رقم 179/98 مركزية غزة. وبجلسة 516/98 قرر السيد رئيس الإجراء فك الحجز الإجرائي نهائياً وتسليم الشقة إلى المستدعى ضده الثاني وبهذا يكون السيد / رئيس الإجراء قد قرر أكثر مما طلبه المستدعى ضده الثاني.
وبما أنه بجلسة 4/11/98 أجابت هذه المحكمة بقاضي منفرد المستدعين إلى مطلبهم المؤقت ومن ثم قدمت المستدعى ضدها الثانية جواباً على الدعوى وطالبت برد الطلب وتأييد القرار المطعون مستندة إلى الاساب التالية.
1- أن الاستدعاء قائم على غير سند من القانون أو الواقع إذ أن الثابت من القرار الصادر عن الأستاذ / رئيس الإجراء هو قرار إغلاق لشقق حواصل غير مأهولة أو مسكونة.
2- أن قرار الأستاذ / رئيس إجراء المحكمة المركزية بفك الحجز عن الشقة رقم 18 الواقعة في برج الملوك للمستدعى ضدها الثانية كان سليم وفي محله.
وبما أن مؤدى ما تقدم أن المستدعين لنشوء الخلاف بينهم وبين شركائهم في تنفيذ الاتفاق المصدق من المحكمة أقاموا القضية الحقوقية رقم 515/98 لدى المحكمة المركزية بغزة وكما أودعوا الاتفاق المصدق من المحكمة للتنفيذ في القضية الإجرائية رقم 243/97 وقد أقامت المستدعى ضدها الثانية بتاريخ 11/4/1998 قضية استحقاق وفك حجز لدى المحكمة المركزية بغزة تسجلت تحت رقم 179/98.
ولما كان الثابت أن رئيس الإجراء استجاب لمطلب المستدعين وقرر إلقاء الحجز الإجرائي بجلسة 30/3/98 على أوراق القضية رقم 243/97 إلا أنه بتاريخ 22/4/1998 قرر فك الحجز الإبتدائي نهائياً وتسليم الشقة للمستدعى ضدها الثانية بناء على الطلب المقدم منها والتي تطلب فيه فك الحجز الإجرائي عن الشقة رقم 18 الواقعة بالدور السادس من برج الملوك لحين الفصل النهائي في قضية الاستحقاق رقم 179/98 مركزية غزة.
وحيث أنه لما كان ما تقدم فإن الأستاذ / رئيس الإجراء قد انتهج المنهج السليم بفك الحجز إذ أن خلافات المستدعين وشركائهم معروضة أمام المحكمة المركزية بدعوى الاستحقاق رقم 179/98 مركزية والدعوى الحقوقية رقم 515/96.
التسبيب
وحيث أنه لما كانت محكمة العدل العليا تختص بسماع وفصل المسائل التي هي مجرد عرائض واستدعاءات خارجة عن صلاحية أي محكمة مما تستدعي الضرورة لفصلة لإقامة قسطا العدل. فإنه يكون واضحاً أن اللوذ بهذه المحكمة على النحو الذي تقدم به المستدعين لا سند له من القانون ومن ثم يتعين الحكم برفض الطلب وإلزام المستدعين بما أداه من رسوم ومصاريف.
فلهذه الأسباب
وبأسم الشعب الفلسطيني
منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة حضورياً برفض الطلب. وإلزام المستدعي بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل أتعاب المحاماة،

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً بجلسة اليوم 16/3/1999.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(سعادة الدجانى)
عضو
(حمدان العبادلة)
رئيس المحكمة
(فايز القدره)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 07:20 مساء  الزوار: 875    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولا تجزع لحادثة الليالي ***‏ فما لحوادث الدنيا بقاء.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved