||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35621539
عدد الزيارات اليوم : 8122
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 173 لسنة 98 فصل بتاريخ 1999/5/9

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 173/98 عدل عليا

الديباجة
أمام الساده القضاه: المستشار / رضوان الاغا رئيساً وعضوية المستشارين /خليل الشياح وحسين أبو عاصي. وسكرتارية: نور فارس

المستدعون: 1- خضر حامد حسين الخضري – غزة. 2- خالد فؤاد حسين الخضري – غزة أصالة عن نفسه وبصفته وكيلاً عن سالم وبدر ونهى وفؤاد وحامد حسين الخضري بموجب الوكالة العدلية العامة رقم 10278/96. وكيلهما المحاميان / د. درويش الوحيدى ونافذ زيارة. المستدعى ضدهما: 1- الأستاذ/ رئيس إجراء المحكمة المركزية في القضية الإجرائية رقم 243/97 2- محمد أحمد أحمد الحجار –غزة الرمال-ش مسجد الكنز-برج الملوك وكيله المحامي / حلام البكري.


موضوع الطلب: 1- إصدار القرار التمهيدي إلى المستدعى ضدهما لبيان الأسباب التي بموجبها أصدر الأستاذ/ رئيس الإجراء قراره بفك الحجز عن الشقة رقم (5) والواقعة في برج الملوك وتسليم مفاتيحها إلى المستدعى ضده الثاني وذلك بتاريخ 4/4/98 في القضية الإجرائية رقم 243/97 وبيان الأسباب التي تمنع من إلغاء مثل هذا القرار.
2- إصدار القرار القطعي بإلغاء قرار الأستاذ/ رئيس الإجراء الصادر في 4/4/98 في القضية الإجرائية رقم 243/97 مركزية غزة.

تاريخ تقديمه: 30/9/1998م جلسة يوم: الأحد 9/5/99 الحضور: حضر الأستاذ / درويش الوحيدى وكيل المستدعين. وحضر الأستاذ / حلام البكري وكيل المستدعى ضده الثاني.
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والإنصات إلى المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع تخلص في أن المستدعين قد أودعوا بتاريخ 30/9/98 طلبهم الراهن أمام هذه المحكمة اختصموا فيه المستدعى ضدهما رئيس إجراء محكمة مركزية غزة ومحمد أحمد أحمد الحجار وابتغوا فيه 1- إصدار مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الأسباب التي دعت المستدعى ضده الأول فك الحجز عن الشقة رقم (5) الواقعة في برج الملوك وتسليم مفاتيحها للمستدعى ضده الثاني بتاريخ 4/4/98 في القضية الإجرائية رقم 243/97 الأسباب التي منع من إلغاء هذا القرار 2 - إصدار القرار القطعي بإلغاء هذا القرار.
وقال المستدعون شرحاً لطلبهم أنهم يملكون أرض القسيمة رقم 85 من القطعة رقم 705 أراضي محلة الدرج بغزة. واتفقوا مع لطفي أحمد البطريخي ومحمد بيك ضهير على إقامة برج - الملوك - وقام خلاف بينهم فأقاموا الدعوى رقم 515/96 لدى محكمة مركزية غزة وبتاريخ 16/2/97 تم الاتفاق بينهم على أن يتخصص (المستدعين) بتسع شقق في ذلك البرج وهي الشقة الوسطى في الطابق الأرضي وشققق الطابقين الأول والخامس والشقى الوسطى في الطابق السادس والشقة الشرقية في الطابق السابع و40% من الحواصل شريطة تشطيبها خلال ستة أشهر وقد صدقت محكمة مركزية غزة على هذا الاتفاق بتاريخ 17/2/97 وإعتباره حكماً صادراً عنها واجب النفاذ وقد أودع المستدعون الاتفاق وقرار تصديقه لدى دائرة إجراء المحكمة المركزية وتسجلت القضية الإجرائية رقم 243/97 لتنفيذه وبتاريخ 10/6/98 قرر رئيس لإجراء وضع يد المحكوم لهم على الشقق والمحلات موضوع الطلب وتسليمها بواسطة مأمور الإجراء ولما تخلف الطرف الآخر عن تشطيب الشقق خلال ستة أشهر تقدموا – المستدعون – باستدعاء إلى رئيس الإجراء لإلقاء الحجز الإجرائي على كافة الشقق والمحلات - وأجاب رئيس الإجراء طلبهم بتاريخ 30/3/98 وبتاريخ 4/4/98 قرر رئيس الإجراء فك الحجز الإجرائي عن الشقة رقم (5) بناء على طلب المستدعى ضده الثاني بادعاء شرائه لتلك الشقة. وطالب المستدعون في ختام الطلب إجابة طلباتهم الواردة فيه. وإذ أجابت هذه المحكمة بهيئة أخرى – قاضي منفرد – طلب المستدعين المؤقت أودع المستدعى ضده الثاني لائحة جوابية رداً على الطلب قال فيها بأن الطلب قائم على غير أساس من القانون أو الواقع إذ أن قرار رئيس الإجراء ينص على إغلاق الشقق والحواصل الغير مأهولة بالسكان وأنه يسكن الشقة موضوع الطلب الخاصة به وطالب المستدعى ضده الثاني في ختام اللائحة الجوابية برد الطلب.
التسبيب
وحيث أنه بعد الاستماع إلى مرافعة الطرفين وتدقيق الأوراق والاطلاع على القضية رقم 243/97 إجراء محكمة مركزية غزة تبين للمحكمة ما يلي:-
أولاً: أن محكمة مركزية غزة قررت بتاريخ 17/2/97 تصديق اتفاق المستدعين مع لطفي أحمد البطريخي ومحمد بيك ضهير المبرز م/1 واعتباره حكماً صادر عنها واجب النفاذ في القضية رقم 515/96 – إجراء محاسبة - وبموجب هذا الاتفاق فقد تخصص المستدعون بتسع شقق في البرج وهي الشقة الوسطى في الدور الأرضي وشقق الدورين الأول والخامس والشقة الوسطى في الدور السادس والشقة الشرقية في الدور السابع بينما تخصص الطرف الثاني بالشقة الغربية في الطابق الأرضي وشقق الأدوار الثاني والثالث والرابع والشقتين الغربية والشرقية في الدور السادس والشقتين الغربية والوسطى في الدور السابع وقد أذن الفريقان لكل منهما التصرف منفرداً دون الرجوع للفريق الآخر أو أخذ موافقته بالنسبة للشقق المملوكة والمخصصة له.
ثانياًَ: أن فؤاد سالم وبدر ونهى وحامد حسين الخضري – وهم من أفراد الفريق الأول-قد أودعوا هذا الحكم للتنفيذ وتسجلت القضية الإجرائية رقم 243/97 إجراء مركزية غزة وبتاريخ 30/3/98 استجاب رئيس الإجراء لطلبهم بإغلاق الشقق والحواصل غير المأهولة وإيداع مفاتيحها صندوق المحكمة. فتقدم المستدعى ضده الثاني باستدعاء لرئيس الإجراء يشرح فيه أنه المالك للشقة رقم (5) الواقعة في الدور الثاني بموجب عقد بيع أرفق الاستدعاء صورته وطلب إلغاء قرار الإغلاق بالنسبة له وبيوم 4/4/98 استجاب رئيس الإجراء لطلبه وقرر فك الحجز عن شقته وتسليمه مفتاحها. فأودع المستدعون طلبهم الراهن لإلغاء هذا القرار.
وحيث أنه لما كان المستدعى ضده الثاني يدعي شراء الشقة موضوع الطلب من الطرف الثاني في إعلام الحكم المطلوب تنفيذه بموجب عقد اتفاق على بيع مؤرخ 18/6/96 وكان الثابت أن هذه الشقة لم يتخصص بها أي من المستدعين في هذا الإعلام وإنما تعود هذه الشقة للطرف الثاني فيه الذي يدعي المستدعى ضده الثاني شرائها في وقت سابق منه فيكون القرار المطعون منه قائم على أساس قانوني مما يتعين معه رفض الطلب.
وحيث أن الرسوم والمصاريف تلزم من خسر الطلب.
فلهذه الأسباب
وبأسم الشعب الفلسطيني
منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة حضورياً برفض طلب المستدعين وإلزامهم بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل أتعاب محاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 9/5/99م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(حسين أبو عاصي)
عضو
(خليل الشياح)
رئيس المحكمة
(رضوان الاغا)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 07:24 مساء  الزوار: 782    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كُلُّ سِرٍّ جَاوَزَ الاثنين شَاعَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved