||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35622516
عدد الزيارات اليوم : 9099
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 174 لسنة 98 فصل بتاريخ 1999/3/16

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 174/98 عدل عليا

الديباجة
امام الساده القضاه: المستشار / فايز القدره رئيساً وعضوية المستشارين / حمدان العبادلة وسعادة الدجانى. وسكرتارية: سلمان مرتجى.

المستدعي: 1- خضر حامد حسين الخضرى – غزة. 2- خالد فؤاد حامد الخضرى – غزة أصالة عن نفسه وبصفته وكيلاً عن سالم وبدر ونهى وفؤاد وحامد حسين الخضرى بموجب الوكالة العدلية العامة رقم 10278/96. وكيلهم المحاميان / د. درويش الوحيدى ونافذ زيارة. المستدعى ضدهما: 1- الأستاذ / رئيس إجراء المحكمة المركزية في القضية الإجرائية رقم 243/97 2- نعيمة على محمد بركات–غزة الرمال-ش مسجد الكنز–برج الملوك.


موضوع الطلب: 1- إصدار القرار التمهيدي إلى المستدعى ضدهما لبيان الأسباب التي بموجبها أصدر الأستاذ / رئيس الإجراء قراره بفك الحجز عن الشقة رقم (10) والواقعة في برج الملوك وتسليم مفاتيحها إلى المستدعى ضده الثاني وذلك بتاريخ 2/4/98 في القضية الإجرائية رقم 243/97
وبيان الأسباب التي تمنع من إلغاء قرار الأستاذ / رئيس الإجراء الصادر في 2/4/98 في القضية الإجرائية رقم 243/97 مركزية غزة.

تاريخ تقديمه: 30/9/1998م جلسة يوم: الثلاثاء 16/3/1999م الحضور: حضر الأستاذ / درويش الوحيدى وكيل المستدعين. ولم تحضر المستدعى ضدها الثانية.
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والإنصات إلى المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن وقائع الطلب تخلص في أن المستدعين يملكون أرض القسيمة رقم 85 من القطعة رقم 705 من أراضي محلة الدرج بغزة. وقد اتفقوا مع كل من لطفى البطريخى ومحمد صغير على إقامة برج على هذه الأرض وقد حصل خلاف بينهم مما دعاهم إلى إقامة الدعوى الحقوقية رقم 515/96 لدى محكمة مركزية غزة. وبتاريخ 16/2/97 تصالح الطرفان ووزعوا الشقق والأماكن في البرج فيما بينهم . وتم التصديق من قبل المحكمة المركزية على هذا الاتفاق بتاريخ 17/2/97 على أنت يعتبر هذا الاتفاق بعد التصديق عليه بمثابة حكم واجب النفاذ، وعليه تم إيداع هذا الاتفاق بعد التصديق عليه لدى دائرة إجراء المحكمة المركزية لتنفيذه بموجب القضية الإجرائية رقم 243/97.
بتاريخ 10/6/98 قرر رئيس الإجراء وضع يد المحكوم لهم على الشقق والمحلات موضوع الطلب وتسليم الشقق والمحلات بواسطة مأمور الإجراء.
بتاريخ 30/3/1998 على أثر خلاف على تطبيق بنود الاتفاق المصدق بادعاء أن المحكوم عليه لم يقم بتشطيب الشقق تشطيباً ممتازاص تقدم المستدعي خالد الخضرى بطلب إلى رئيس الإجراء طلب فيه إجراء الحجز الإجرائي على الشقق وإغلاقها ومنع المحكوم عليهما من التصرف أو العمل على تغيير معالم البناء والحقائق في الشقق لحين الفصل في الدعوى. وعليه أصدر رئيس الإجراء قراره على الطلب قرر فيه "إجابة طلب المستدعي وذلك بإغلاق الشقق والحواصل الغير مأهولة وإيداع المفاتيح صندوق المحكمة..."
بتاريخ 2/4/1998 تقدمت المستدعى ضدها الثانية نعيمة بركات إلى رئيس إجراء المحكمة المركزية بغزة بطلب طلبت فيه تسليمها مفتاح الشقة رقم /10 من البرج لأنها تملك هذه الشقة حيث أنها قد اشترتها بموجب عقد اتفاق بيع مؤرخاً في 23/6/96 . وعليه وبنفس التاريخ أصدر رئيس الإجراء قراره بفك الحجز عن شقة المستدعية نعمة بركات وتسليمها مفاتيح الشقة.
لم يرض المستدعون بقرار بقرار المحكمة المذكور أعلاه وتقدموا بالطلب الماثل رقم 174/98 ادعوا فيه أن المستدعى ضدها الثانية ليست طرفاً في القضية الإجرائية رقم 243/97 وأنه لايجوز لرئيس الإجراء فك الحجز عن شقة المستدعى ضدها الثانية نعيمة بركات على أساس عقد اتفاق عليى بيع المتعلق بالشقة، لأن العقد صدر من غير صفة ، وانتهى المستدعون في طلبهم إلى طلب إصدار قرار تمهيدي بقبول طلبهما وتكليف المستدعى ضدهما ببيان الأسباب التي دعت رئيس الإجراء لإصدار أمر فك الحجز، ومن ثم إلغاء قرار فك الحجز عن الشقة موضوع الطلب الصادر بتاريخ 2/4/98 في القضة الإجرائية رقم 243/97. وألزم المستأنف ضدهما بالرسوم والمصاريف.
وحيث أن محكمة العدل العليا (قاضي منفرد) قررت في جلستها يوم 14/10/98 الاستجابة لطلبات المستدعين وكلفت المستدعى ضدهما ببيان اأسباب التي تم بموجبها فك الحجز عن الشقة رقم 10 ببرج المملوك، وبيان الأسباب المانعة من إلغاء هذا القرار على أن يودعا ردهما خلال ثمانية أيام من تريخ تبليغهما هذا القرار.
وحيث أن المستدعى ضدها الثانية ردت على طلب المستدعون بلائحة جوابية قالت فيها أنها تملك الشقة رقم/ 10 موضوع الطلب بموجب عقد اتفاق على بيع محرر بتاريخ 23/6/96 وأنها قد دفعت ثمن الشقة كاملاً للطرف الأول في شركة الأبراج للإسكان والتعمير وأن قرار السيد / رئيس الإجراء موضوع الطلب صحيح وفي محله ويتفق مع أحكام القانون وانتهت إلى طلب رفض طلب المستدعين.
وحيث أنه في الجلسة المحددة لنظر الطلب يوم 16/3/1999 حضر وكيل المستدعون ولم تحضر المستدعى ضدها رغم تبليغها بالجلسة وعلمها بموعدها وعليه قررت المحكمة السير في الدعوى في غيبتها وكرر وكيل المستدعون ما جاء في صحيفة طلبه وقال أن نعيمة المستدعى ضدها الثانية اشترت الشقة من غير ذي صفة وأن عقد الاتفاق على بيع لايكفي لاثبات ملكية الشقة وأن تصرف البطريخى الذي اشترت منه المستدعى ضدها الثانية لشقة تصرف غير ملتزم وانتهى إلى طلب الاستجابة لطلبات موكليه.
التسبيب
وحيث أن محكمة العدل العليا بعد اطلاعها على أوراق الدعوى وما تضمنته مستندات وعلى الدعوى الاجرائية 243/97 مركزية وعلى الاتفاق المبرم بين الطرفين بتاريخ 16/2/1997 والمصدق عليه من المحكمة المركزية لاحظت أن طرفي الاتفاق هما خضر حامد الخضرى وخالد الخضرى وآخرين كفريق أول، ولطفى أحمد على البطريخى ومحمد ضهير طرف ثاني وأن الاتفاق بينهما يتعلق بالبرج موضوع الدعوى. كما ولاحظت لدى اطلاعها على عقد البيع المبرز من المستدعى ضدها الثانية نعيمة بركات أن عقد الاتفاق مبرم ما بين شركة الأبراج للإسكان والتعمير والتي يمثلها خالد البطريخى والمستدعى ضدها نعيمة على بركات بتاريخ 23/6/1996م
وحيث أنه يبين مما تقدم أن أحمد البطريخى شريك للمستدعون في البرج وأنه قام ببيع الشقة رقم /10 من البرج للمستدعى ضدها نعيمة بمبلغ وقدره ثلاثة وخمسون ألف دولار تم الاتفاق على دفعها على أقساط آخرها يدفع بتاريخ 23/10/96.
وحيث أن الثابت من عقد الاتفاق على بيع أن المستدعى ضدها قد اشترت الشقة رقم/ 10 من البرج بنية حسنة ودفعت كامل الثمن –كما قررت في أقوالها – وكان شراؤها للشقة قبل الاتفاق الأخير موضوع الدعوى رقم 515/96 المؤرخ في 16/2/97 (عقد الاتفاق على بيع مؤرخ في 23/6/96)، ومن ثم يكون قرار رئيس الإجراء موضوع الطعن بفك الحجز عن الشقة رقم/ 10 الخاصة بالمستدعى ضدها نعيمة على بركات قراراً صحيحاً وسليماً وفي محله لقيامه على أساس سليم وثابت في الأوراق ويتفق مع الحقيقة والواقع وصحيح القانون مما يتعين معه تأييده ورفض الطلب.
فلهذه الأسباب
وبأسم الشعب الفلسطيني

منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة برفض الطلب. وإلزمت المستدعين بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل مقابل أتعاب المحاماة،
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر هذا الحكم وأفهم علناً بجلسة اليوم 16/3/1999
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(سعادة الدجانى)
عضو
(حمدان العبادلة)
رئيس المحكمة
(فايز القدرة)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 07:23 مساء  الزوار: 839    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: ‏ارحَموا عَزيزاً ذلّ، ارحَموا غَنياً افتَقَر، ارحَموا عَالِماً ضَاعَ بين جُهّال. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved