|| |
|
||||
حكم رقم 54 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/6/15
بسم الله الرحمن الرحيم
المستدعى : أحمد إبراهيم منصور – من غزة . وكيلاه المحاميان / سلامة بسيسو وأمين ساق الله . المستدعى ضدهما : 1- عدنان أحمد برزق – غزة . وكيله المحامي / هشام أبو دقة . 2- رئيس دائرة اجراء المحكمة المركزية بغزة . الموضوع : 1- طلب اصدار القرار التمهيدي بقبول هذا الطلب ومن ثم استئخار تنفيذ قرار رئيس دائرة إجراء المحكمة المركزية بغزة والقاضي بتثبيت الحجز على ما قيمته الف وخمسمائة سهم وإشعار مسجل الشركات بذلك تمهيداً لبيعها بالمزاد العلني لحين الفصل في هذا الطلب وفي الاستئناف رقم 33/99 لدى المحكمة العليا . تاريخ تقديمه : الخميس 1/4/99 جلسة يوم : الثلاثاء 15/6/1999م . الحضور : حضر الأستاذ / سلامة بسيسو وكيل المستدعى . وحضر الأستاذ / هشام أبو دقة وكيل المستدعى ضده الأول . وعليه أقام المحكوم له عدنان أحمد برزق الدعوى الاجرائية رقم 518/98 مركزية غزة ضد المحكوم عليه أحمد منصور لتنفيذ الحكم السالف بيانه وأثناء السير في الدعوى الاجرائية تقدم بطلب الى رئيس الاجراء طلب فيه إيقاع الحجز على المصنع الذي يملكه المحكوم عليه فأجابته المحكمة الى طلبه وأوقعت الحجز على المصنع بتاريخ 15/2/99 . بتاريخ 4/3/99 تقدم المحكوم عليه بطلب الى السيد / رئيس الاجراء بالمحكمة المركزية طلب فيه فك الحجز الاجرائي على المصنع مدعياً أنه لا يملك في ذلك المصنع المحجوز عليه سوى / 1500 سهم . وعليه وبعد أن ثبت لرئيس الاجراء أن المحكوم عليه المستدعى كان يملك أربعة آلاف سهم في المصنع وأنه قد باع منها ألفين وخمسمائة سهم بتاريخ 23/1/1996 ، ومن ثم باع الف وخكسمائة سهم بتاريخ 9/12/98 أي بعد صدور الحكم موضوع التنفيذ ، أصدر قراره بتثبيت الحجز على ما قيمته الف وخمسمائة سهم ( التي باعها المحكوم عليه بعد صدور الحكم ) وفك الحجز عن باقي الاسهم وإشعار مسجل الشركات بذلك تمهيداً لبيعها بالمزاد العلني . وحيث أن محكمة العدل العليا ( قاضي منفرد ) استجابت لطلب المستدعى وأصدرت قرارها بجلسة يوم 5/4/99 بقبول طلب المستدعى واستئخار تنفيذ قرار الحجز على 1500 سهم ، وتكليف المستدعى ضدهما بإيداع ردهما خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغهما هذا القرار . وحيث أنه في الجلسة المحددة لنظر الطلب يوم 15/6/99 كرر وكيل المستدعى ما جاء في صحيفة طلبه وأضاف أن المستدعى لا يملك أسهماً في المصنع حيث قام ببيعها ، وقال وكيل المستدعى ضده الاول أن قرار رئيس الاجراء سليماً وصحيحاً . التسبيب يضاف الى ذلك أن المستدعى قرر أمام هذه المحكمة أنه قام ببيع تلك الاسهم ومن ثم فإنه بالبناء على إقراره يكون غير ذي صفة في طلبه الماثل الذي يطلب فيه فك الحجز عنها لعدم فلهذه الأسباب منطوق الحكم جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل القضاة في الصدور والإفهام الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 07:27 مساء الزوار: 739 التعليقات: 0
|