||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35622020
عدد الزيارات اليوم : 8603
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 38 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/5/12

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 38/99 عدل عليا

الديباجة

أمام السادة القضاة : المستشار / فايز القدرة رئيساً وعضوية المستشارين / حمدان العبادلة و سعادة الدجاني . وسكرتارية : سلمان مرتجى .
المستدعى : موسى عبدالله العالم – من غزة . وكيلاه المحاميان / سلامة بسيسو وأمين ساق الله . المستدعى ضدهما : 1- عدنان أحمد برزق – غزة . وكيله المحامي / هشام أبو دقة . 2- السيد / رئيس دائرة اجراء المحكمة المركزية .
موضوع الطلب : 1- طلب اصدار القرار التمهيدي بقبول هذا الطلب ومن ثم استئخار تنفيذ قرار رئيس إجراء دائرة المحكمة المركزية بغزة والقاضي بإيقاع الحجز الاجرائي على مصنع شركة روتس لحين الفصل في هذا الطلب .
2- بيان الاسباب التي أدت الى رفض طلب المستدعى لفك الحجز الواقع على مصنعه بطريق الخطأ في الطلب المقدم منه بتاريخ 16/2/99 .
3- اصدار القرار القطعي بالغاء قرار الحجز الاجرائي في القضية الاجرائية رقم 518/98 .
تاريخ تقديمه : 4/3/1999

جلسة يوم : الأربعاء 12/5/1999 الحضور : حضر الأستاذ / سلامة بسيسو وكيل المستدعى . وحضر الأستاذ / هشام أبو دقة وكيل المستدعى ضده الأول .
القرار

الأسباب والوقائع
بعد الاستماع الى المرافعة الشفوية وتدقيق الأوراق والمداولة قانوناً .
وحيث الواقعة تخلص في أن المستدعى موسى عبد الله العالم تقدم بالطلب رقم 38/99 اختصم فيه عدنان أحمد برزق والسيد / رئيس إجراء المحكمة المركزية بغزة وطلب فيه اصدار القرار التمهيدي بقبول الطلب ومن ثم استئخار تنفيذ القرار الصادر عن السيد / رئيس إجراء دائرة المحكمة المركزية بغزة والقاضي بإيقاع الحجز الاجرائي على مصنع شركة روتس لحين الفصل في هذا الطلب وثانياً بيان الاسباب التي أدت الى رفض طلب المستدعى لفك الحجز الواقع على مصنعه بطريق الخطأ وذلك في الطلب المقدم منه بتاريخ 16/2/1999 ومن ثم اصدار القرار القطعي بالغاء قرار الحجز الاجرائي في القضية الاجرائية رقم 518/98 وقال شرحاً لذلك أنه بتاريخ 16/2/1999 قام المستدعى بتقديم الطلب لدى السيد / رئيس الاجراء لفك الحجز الاجرائي الذي تم ايقاعه بطريق الخطأ على مصنع المستدعى على ذمة القضية الاجرائية رقم 518/98 بتاريخ 15/2/1999 وبتاريخ 3/3/1999 قرر السيد / رئيس الاجراء رفض الطلب مما أجحف بحقوق المستدعى لأن المحكوم عليه لا يملك أي سهم في هذا المصنع وأن المستدعى أضر من هذا القرار وطلب اصدار قرار مؤقت بقبول هذا الطلب واصدار الأمر الى المستدعى ضدهما ببيان الاسباب التي أدت الى رفض الطلب ومن ثم اصدار القرار القطعي بالغائه وفك الحجز الموقع على المصنع .
وحيث أن المحكمة أجابت المستدعى الى مطلبه المؤقت وأصدرت القرار التمهيدي بقبول الطلب وتكليف المستدعى ضدهما ببيان الاسباب المانعة من الاستجابة لطلب المستدعى بفك الحجز الواقع على مصنعه على أن يودع الرد خلال ثمانية أيام من تبليغه بهذا القرار .
وحيث أن المستدعى ضده عدنان أحمد برزق تقدم بتصريح جوابي مشفوع بالقسم قال فيه إن الطلب مردود شكلاً وموضوعاً لأن المستدعى ضده ليس له أي صفة في القضية الاجرائية رقم 518/98 وليس له أية علاقة بالقرار الصادر بإيقاع الحجز الاجرائي على المصنع المملوك للمحكوم عليه أحمد إبراهيم شحادة منصور وأن المستدعى قام بشراء نصيب المحكوم عليه في المصنع بعد أن تبلغ المحكوم عليه بالحكم وذلك من أجل مساعدة المحكوم عليه في تهريب أمواله وأن قرار السيد / رئيس الاجراء جاء سليماً ومتفقاً مع العدالة والقانون وأن المستدعى ليس له أية صفة في طلب فك الحجز الاجرائي وطلب وكيل المستدعى ضده الأول رفض الطلب والزام المستدعى بالرسوم و المصاريف وأتعاب المحاماة .

التسبيب
وحيث أنه تبين من الاطلاع على مرافعة الطرفين وعلى القضية الاجرائية أن الحكم الصادر لصالح المحكوم عليه قد صدر بتاريخ 7/10/1998 وأن الشراء المدعى بوقوعه بين
المستدعى المحكوم عليه تم في 31/10/1998 على حد قول وكيل المستدعى أي بعد صدور الحكم لصالح المحكوم له ( المستدعى ضده ) فيكون السيد / رئيس الاجراء قد أصاب فيما توصل إليه من أن التصرف الذي تم في الاسهم كان المقصود منه تهريب اموال المحكوم عليه وحرمان المحكوم له من استيفاء دينه .
وحيث أنه لما كان ذلك فإن القرار المطعون فيه يكون في محله ويتعين رفض الطلب .
وحيث أن الرسوم تلزم خاسر الطلب .
فلهذه الأسباب

منطوق الحكم
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة حضورياً برفض الطلب ، والزامت المستدعى بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل مقابل أتعاب المحاماة
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً بجلسة اليوم 12/5/1999
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
( سعادة الدجاني ) ( حمدان العبادلة ) ( فايز القدرة )

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 07:28 مساء  الزوار: 883    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وما خير ليل ليس فيه نجوم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved