||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :128
من الضيوف : 128
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35422062
عدد الزيارات اليوم : 25177
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 71 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2002/10/16

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 71/2001 عدل عليا
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/فايز القدرة رئيسا وعضوية المستشارين/ عدنان الزين وفيصل الحسيني. وسكرتارية: أحمد عوض.

المستدعي: علي غنيم علي أبو الخير. غزة- الرمال الجنوبي. وكيله المحامي/ محمد حمتو. المستدعي ضدهما: 1) السيد الأستاذ: رئيس إجراء محكمة صلح رفح. 2) سميرة محمود حسن عفانة- من سكان رفح. وكيلها المحامي/ لباد الكمالات.


الموضوع: 1) إصدار القرار المؤقت بتكليف المستدعي ضدهما لبيان التي أدت إلى تقسيط المبلغ المحكوم به على أقساط بوقع مائتي وخمسون دينارا أردني شهريا تبدأ من 15/5/2001م.
2) إصدار القرار المؤقت بوقف إجراءات التنفيذ في القضية الإجرائية رقم 44/2001.
3) إصدار القرار القطعي بإلغاء قرار الأستاذ/ رئيس الإجراء الصادر بتاريخ 2/5/2001 وإيقاع الحجز الإجرائي على ربع المستدعي حسب القانون.

تاريخ تقديمه: 13/5/2001م. جلسة يوم: الأربعاء 16/10/2002م. الحضور: حضر الأستاذ/ محمد حمتو وكيل المستدعي. لم يحضر الأستاذ/ لباد الكمالات رغم إعلانه إعلانا صريحاً.
//القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والإنصات إلى المرافعة والمداولة قانونا.
وحيث أن الوقائع تخلص في أن المستدعي اختصم في طلبه الراهن المستدعي ضدهما رئيس دائرة إجراء محكمة صلح رفح وسميرة محمود حسن عفانة طالبا فيها:
1)إصدار قرار تمهيدي بقبول طلبه وتكليف المستدعي ضدهما لبيان الأسباب التي أدت إلى تقسيط المبلغ المحكوم به محل أقساط على أقساط بواقع مائتي وخمسون ديناراً شهريا ابتداء من 15/5/2001 ووقف إجراءات التنفيذ في القضية الإجرائية رقم 44/2001 بمحكمة صلح رفح.
2) إصدار قرار نهائي بإلغاء هذا القرار الصادر بتاريخ 2/5/2001 وإيقاع الحجز الإجرائي على ربع راتب المستدعي حسب القانون.
وقال المستدعي شرحا لذلك في صحيفة طلبه أنه بتاريخ 2/5/2001 قرر رئيس إجراء محكمة صلح رفح غيابيا تقسيط المبلغ المحكوم به عليه لصالح المستدعي ضدها الثانية بواقع مائتي وخمسون دينارا شهريا ابتداء من ذ 15/5/2001 دون مراعاة ظروفه وخالف بذلك القانون بعد إقرا وكيل المحكوم لها أن المستدعي يعمل موظفا يمكن الحجز على ربع مرتبه وفقا للقانون حيث أنه سبق للمحكوم لها أن حجزت ربع مرتبه لدى المالية المركزية بتاريخ 30/11/2000 على قيمة مهر معجل وتنفذ. وطالب في ختام طلبه إلغاء القرار الصادر عن رئيس الإجراء المشار إليه وإيقاع الحجز الإجرائي على ربع مرتبه.
وحيث أن المستدعي ضدهما لم يقدما ردهما على الطلب كما لم يحضرا الجلسة المنعقدة بتاريخ 16/10/2002 رغم إعلانهما.
التسبيب
وحيث أنه يبين للمحكمة أن السيد رئيس الإجراء بمحكمة صلح رفح لم يسمع أية بينة على مقدرة المستدعي أو عدم مقدرته المالية وفيما إذا كان المستدعي موظفا ينطبق عليه نص القانون بالنسبة للحجز على ربع المرتب من عدمه الأمر الذي يتعين معه إعادة القضية الإجرائية للسيد رئيس الإجراء لسماع البينة.
وحيث أنه لما فات يتعين إلغاء القرار المطعون فيه وإعادة القضية للسيد رئيس الإجراء لسماع البينة حول مقدرة المحكوم عليه وفيما إذا كان موظفا ينطبق عليه القانون بالنسبة للحجز على ربع المرتب من عدمه وإلزام المستدعي ضده الثاني بالرسوم والمصاريف.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه وإعادة القضية للسيد/رئيس إجراء رفح لسماع البينة حول مقدرة المحكوم عليه وبما إذا كان موظفا وتطبيق نص القانون في هذا الخصوص وإلغاء القرار المؤقت الخاص بالتقسيط لحين البت في الموضوع من السيد رئيس الإجراء وإلزام المستدعي ضدها الثانية بالرسوم والمصاريف القانونية
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكما صدر وأفهم علناً في حال حضور وكيل المستدعي وغياب المستدعى ضدها.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(فيصل الحسيني) (عدنان الزين) (فايز القدرة)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 07:42 مساء  الزوار: 1020    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إنَّ البَعُوضـةَ تُدْمـي مُقْـلَةَ الأَسَـدِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved