||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :68
من الضيوف : 68
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35438554
عدد الزيارات اليوم : 14709
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 3 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2003/4/12

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة ا لعدل العليا بغزة
في الطلب رقم 3/2003 عدل عليا

الديباجة
أمام السادة القضـاة : المستشار /فايز القدرة رئيساً و عضوية المستشارين /عدنان الزين ويحيى أبو شهلا . سكرتاريـــــة: إبراهيم أبو زاهر .

المستدعـــــي : نصر حسن علي بركات – رفح وكيله المحامي /علي الناعوق . المستدعى ضـــدهم : 1- السيد رئيس إجراء محكمة صلح رفح . 2- محمد عبد الهادي يوسف صالحة . 3- زهير احمد أبو لبدة- رفح . وكيلهما المحامي /فتحي نصار .

الموضوع الطلب : 1- إصدار القرار المؤقت وذلك لإلزام المستدعى ضدهم ببيان الأسباب التي حددت بهم لإصدار القرار المطعون فيه والقاضي بتعديل القرار الصادر بتاريخ 29/12/2001 ليصبح إيقاع الحجز الإجرائي على أموال المحكوم عليه محمد عبد الهادي صالحة بالنسبة لحصة الإشاعية في منفعة ومباني المنزل الكائن في رفح خلف السوق ، واستثناء الماكينات المملوكة إلى أخيه احمد عبد الهادي صالحة مع بقاء باقي القرار كما هو بما لا يتعارض مع هذا القرار . 2- إصدار القرار القطعي بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر على صفحات الطلب والصادر بتاريخ 23/12/2002 في القضية الإجرائية رقم 315/2001 والإبقاء على قرار الحجز الإجرائي بحيث يشمل كامل العقار ما تم الحجز عليه تاريخ تقديمـــه : 18/1/2003 جلسة يــــوم : 12/4/2003 الحضـــــور : حضر الأستاذ /علي الناعوق وكيل المستدعى وحضر الأستاذ /فتحي نصار وكيل المستدعى ضده

// القــــرار //

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والإنصات للمرافعة و المداولة قانوناً .
وحيث إن واقعة الطلب تخلص في إن المستدعي نصر حسن علي بركات تقدم بواسطة وكيله المحامي على الناعوق إلى هذه المحكمة في طلب 3/2003 مختصما فيه :
السيد رئيس إجراء محكمة صلح رفح .
السيد محمد عبد الهادي صالحة .
زهير أبو لبدة طالبا :
أولا : إصدار القرار المؤقت لإلزام المستدعى ضدهم ببيان الأسباب التي حدت بهم لإصدار القرار المطعون فيه والقاضي بتعديل القرار الصادر بتاريخ 29/12/2001 ليصبح إيقاع الحجز الإجرائي على أموال المحكوم عليه محمد عبد الهادي صالحة بالنسبة للحصة الإشاعية في منفعة ومباني المنزل الكائن في رفح خلف السوق واستثناء الماكينات المملوكة لأخيه احمد عبد الهادي صالحة من الحجز مع بقاء القرار كما هو بما لا يتعارض مع هذا القرار .
ثانيا : إصدار القرار القطعي بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر على صفحات الطلب بتاريخ 23/12/2002 في القضية الإجرائية رقم 315/2001 والإبقاء على قرار الحجز الإجرائي بحيث يشمل كامل العقار وما تم الحجز الإجرائي عليه وشرح التفاصيل ما تقدم شرحا وافيا فقررت المحكمة بهيئة مغايرة قبول نظر الطلب وإصدار مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الأسباب الموجبة إلى تعديل القرار الصادر بتاريخ 29/12/2001 ليصبح الحجز الإجرائي على أموال المحكوم عليه محمد عبد الهادي يوسف صالحة بالنسبة للحصة الإشاعية في منفعة ومباني المنزل الكائن في رفح خلف السوق واستثناء الماكينات المملوكة لأخيه احمد عبد الهادي صالحة من الحجز مع بقاء القرار كما هو بما لا يتعارض مع هذا القرار وذلك خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغهما بهذا القرار .
كما تقرر رفض تنفيذ التعديل المذكور عليه الصادر بتاريخ 23/12/2002 عن السيد رئيس إجراء صلح رفح في القضية الإجرائية 315/2001 مؤقتا ولحين البت في هذا الطلب
وحيث إن المستدعى ضدهما الثاني والثالث تقدما بواسطة وكيليهما المحامي فتحي نصار بلائحة جوابية ذاكرا فيها قرار رئيس الإجراء صحيح وفي محله ومن ناحية تعديل القرار اذ إن رئيس الإجراء اقتنع بالبينات التي قدمت إليه من كلا الطرفين وان قرار رئيس الإجراء صحيح ومطابق للقانون الأمر الذي يكون فيه هذا الطلب في غير محله .

وحيث انه وبالجلسة المحددة كرر كل فريق بما جاء في اللائحة المقدمة منه

التسبيب
وحيث إن المحكمة وبعد إن اطلعت على أوراق وما واكب هذا الطلب من طلبات ودفوع قانونية خلصت إلى إن قرار السيد رئيس الإجراء الصادر في 23/12/2001 في القضية الإجرائية 315/2001 جانب الصواب اذ انه ليس من حقه طبقا للقانون إعطاء مثل هذا القرار وان الأمر الصحيح هو الإبقاء على قرار الحجز الإجرائي الشامل لكامل العقار المحجوز كما قرر ذلك في جلسة 29/12/2001 اذ قال بعد الاطلاع على الأوراق المرفقة عقود الإيجار الخاص بالمحلات وفواتير الكهرباء والتلفونات الخاصة بالمحلات والمنزل أقرر إيقاع الحجز الإجرائي على أموال المحكوم عليه الواردة في العريضة .
وحيث انه متى كان اصدر هذا القرار ثم عاد وعدل عنه بدون أي مبرر أو سبب قانوني فان قيامه بذلك يكون مخالفا للقانون مما يتعين معه إلغائه

منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
و باسم الشعب العربي الفلسطيني
// الحكم //
قررت المحكمة إجابة المستدعي نصر حسن علي بركات إلى طلبه وذلك إلى طلبه وذلك بإلغاء قرار المستدعي ضده الأول ( رئيس إجراء محكمة صلح رفح ) إلغاء القرار الصادر في القضية الإجرائية رقم 315/2001 والإبقاء على قرار الحجز الإجرائي الشامل لكامل العقار المحجوز
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا في 12/4/2003
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(يحيى أبو شهلا ) (عدنان الزين ) (فايز القدرة )

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 07:41 مساء  الزوار: 1657    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

سيـفُ السلطـانِ طَويـلٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved