||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35378668
عدد الزيارات اليوم : 6420
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 202 لسنة 99 فصل بتاريخ 2000/1/19

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 202/99 عدل عليا

الديباجة
أمام السادة القضاة : المستشار / حمدان العبادلة رئيساً وعضوية المستشارين / خليل الشياح وسعادة الدجاني . وسكرتارية : نور فارس .
المستدعيان : 1- مقبل يوسف أحمد شراب . 2- محمد يوسف أحمد شراب . وكيلهم المحامي / صبحي حسان. المستدعى ضدهم : 1- الأستاذ / رئيس إجراء محكمة صلح رفح . 2- سلمي جودة سلمي أبو سنيمة . 3- سلمان جودة سلمي أبو سنيمة . 4- سليمان جودة سلمي أبو سنيمة . 5- عبد الكريم جودة سلمي أبو سنيمة . وكيلهم المحاميان / هشام الكرزون ولباد الكملات .

الموضوع : 1- إصدار القرار التمهيدي الى المستدعى ضدهم لبيان الأسباب بعدم قابلية الحكم للتنفيذ في القضية الإجرائية رقم 232/99 إجراء صلح رفح الصادر بتاريخ 30/11/99 .
2- إصدار القرار القطعي بإلغاء قرار الأستاذ / رئيس إجراء محكمة صلح رفح الصادر بتاريخ 30/11/99 المتضمن عدم قابلية الحكم للتنفيذ في القضية الإجرائية رقم 232/99 إجراء صلح رفح .
3- إعطاء القرار للأستاذ / رئيس الاجراء برفح بتنفيذ الحكم حسب قانون الاجراء .

تاريخ تقديمه : 1/12/99 . جلسة يوم : الأربعاء 19/1/2000 م الحضور : حضر الأستاذ / صبحي حسان وكيل المستدعيان . وحضر الأستاذ / هشام الكرزون وكيل المستدعى ضدهم والأستاذ / لباد الكملات .

القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة و المداولة قانوناً .
وحيث أن وقائع الطلب تخلص في أن النيابة العامة قدمت المستدعى ضدهم الى محكمة صلح رفح بتهمة دخول ملك الغير عنوة بالاشتراك خلافا للمواد 96 ، 388 ، 23 عقوبات لسنة 36 وذلك أنهم دخلوا عنوة وبالإشتراك الأرض المبينة الوصف بالمحضر المملوكة للمجني عليهم ( المستدعيان وأخوانهم ) بأن أقاموا عليها منشآت قاصدين بذلك وضع يدهم عليها وذلك بوجه غير مشروع .
وحيث أن محكمة صلح رفح قضت في جلستها يوم 27/9/97 ببراءة المتهمين ( المستدعى ضدهم ) من التهمة المسندة إليهم في لائحة الاتهام .

لم ترض النيابة العامة بقضاء محكمة الصلح فاستأنفت جكمها لدى محكمة مركزية غزة وبعد أن استمعت المحكمة المركزية لمرافعة طرفي الدعوى قضت في جلستها يوم 27/10/97 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .

لم يجد قضاء المحكمة المركزية قبولا لدى النيابة العامة فاستأنفت حكمها لدى محكمة الاستئناف العليا وبعد أن اطلعت محكمة الاستئناف العليا عل أوراق الدعوى واستمعت لمرافعة الطرفين قضت في جلستها يوم 22/5/99 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بفسخ الحكم المستأنف وإدانة المستانف ضدهم ( المستدعى ضدهم ) بالتهمة المسندة إليهم في لائحة الاتهام ومعاقبة كل منهم بالحبس مدة سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات وأمرت بإخراج المدانين من الأرض محل الاعتداء ووضع يد المشتكين ( المستدعيان ) عليها .
أودع المستدعيان حكم محكمة الاستئناف العليا لدى دائرة إجراء محكمة صلح رفح لتنفيذه وتم فتح القضية الاجرائية رقم 232/99 وعليه أخطرت دائرة الاجراء بمحكمة صلح رفح المحكوم عليهم ( المستدعى ضدهم ) بالخروج من الأرض موضوع الحكم خلال مدة شهر اعتبارا من تاريخ الإخطار يوم 25/10/99 .
بتاريخ 20/11/99 – قبل انتهاء مدة الاخطار – أصدر رئيس الاجراء بناء على طلب المستدعيان قرارا بتنفيذ الحكم موضوع الدعوى الاجرائية فوراً وبالقوة الجبرية ، ويستعان بالشرطة إذا لزم الأمر .
على ضوء صدور قرار رئيس الاجراء بالتنفيذ الجبري تقدم المحكوم عليهم ( المستدعى ضدهم) بالطلب رقم 318/99 الى رئيس إجراء محكمة صلح رفح طلبا فيه وقف تنفيذ قرار رئيس الاجراء السابق بيانه الصادر في 20/11/99 بشأن تنفيذ الحكم الجنائي بالقوة الجبرية لأن مهلة الشهر التي منحت لهم من قبل دائرة الاجراء لتنفيذ ذلك الحكم لم تنته بعد حيث أنها تنتهي يوم 26/11/99 .
ووحيث أن رئيس الإجراء بعد سماعه لمرافعة طرفي الطلب المذكور قرر في جلسة يوم 30/11/99 عدم قابلية الحكم موضوع الدعوى الاجرائية رقم 232/99 للتنفيذ على أساس أن الحكم المراد تنفيذه و الصادر عن محكمة الاستئناف العليا لم يبين فيه معالم الأرض التي سينفذ عليها الحكم ، كما وأن معالم تلك الأرض لم تبين ولم تحدد في لائحة الاتهام ولا في باقي أوراق الدعوى .
وحيث أن قضاء إجراء محكمة صلح رفح لم يلق قبولا لدى المستدعيان فتقدما بعريضة طلبهما الماثلة لدى قلم كتاب محكمة العدل العليا ضد رئيس إجراء محكمة صلح رفح و المستدعى ضدهم سلمي وسلمان وسليمان وعبد الكريم أبو سنيمة تم قيده برقم 202/99 طلبا فيه إصدار قرار تمهيدي بقبول طلبهما وتكليف المستدعى ضدهم ببيان الأسباب الداعية الى عدم تنفيذ الحكم موضوع القضية الاجرائية رقم 232/99 صلح رفح ومن ثم إصدار قرار قطعي بإلغاء تنفيذ الحكم في القضية الاجرائية وإصدار القرار اللازم لرئيس إجراء محكمة صلح رفح بتنفيذ الحكم طبقا للقانون، وأضاف أن معالم الأرض موضوع الحكم مبينة وواضحة بمقتضى المستندات المبرزة في القضية الإجرائية .
وحيث أن محكمة العدل العليا ( قاضي منفرد ) أصدرت قرارها بجلسة يوم 1/12/1999 بقبول الطلب وتكليف المستدعى ضدهم ببيان الأسباب التي دعت رئيس الاجراء لصدار قراره موضوع الطلب رقم 232/99 بتاريخ 30/11/99 الذي قرر فيه عدم قابلية الحكم موضوع تلك القضية للتنفيذ، على أن يودع المستدعى ضدهم ردهم خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغهم هذا القرار .
وحيث أنه في الجلسة المحددة لنظر الطلب يوم 19/1/2000 كرر وكيل المستأنفان ما جاء في صحيفة طلبه وأضاف أن قرار رئيس الإجراء بعدم صلاحية الحكم للتنفيذ قرار في غير محله ذلك لأن الأرض موضوع التنفيذ محددة في لائحة الاتهام المقدمة من النيابة العامة وأن مساحتها وحدودها واضحة في المحضر وحسب مستخرجات القيد و المستندات المقدمة في القضية الجزائية الصادر فيها الحكم موضوع التنفيذ، وأنه كان على رئيس الإجراء أن يستوضح الحكم موضوع التنفيذ ويطلب تفسيره طبقا لنص المادة 6 من قانون الاجراء .

وحيث أن وكيل المستأنف ضدهم كرر ما جاء في لائحته الجوابية وأضاف أن الحكم غير قابل للتنفيذ لأن الأرض المطلوب تنفيذ الحكم عليها غير محددة وغير معروفة، وأن ملف الشرطة لا يحتوي على مستندات أو أوراق تحدد هذه الأرض كي يمكن التنفيذ عليها ، وانتهى وكيل المستأنف في مرافعته الى طلب رفض الطلب .
التسبيب
وحيث أن محكمة العدل العليا بعد اطلاعها على أوراق الدعوى وبعد سماعها لمرافعة الطرفين ترى أن قرار رئيس الاجراء بعدم قابلية الحكم موضوع القضية الإجرائية رقم 318/99 للتنفيذ قرار في غير محله جانبه الصواب ، ذلك لأنه كان على رئيس الاجراء أن يستوضح من محكمة الاستئناف العليا التي أصدرت الحكم حقيقة وحدود وما هية الأرض التي قررت وقضت بإخراج المدانين ( المستدعى ضدهم ) منها في حكمها الصادر بتاريخ 22/5/99 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 38/98 وذلك طبقا لنص المادة /6 من قانون الاجراء و التي تنص على أنه " إذا كان حكم الإعلام مبهما ومفتقراً للإيضاح يجب على مأمور الاجراء قبل إنفاذه أن يستوضح المحكمة رأسا وكتابة " عن الجهة الغامضة ويوعز الى الفريقين بمراجعة المحكمة إذا ظهر له حال يفتقر حله الى حكمها ... "
وحيث أنه بالبناء على ما تقدم يكون قضاء رئيس الاجراء حري بإلغائه لمخالفته لأحكام القانون .
فلهذه الأسباب

منطوق الحكم
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة حضورياً بإلغاء قرار رئيس الاجراء الصادر في الطلب رقم 318/99 إجراء رفح المتفرع عن القضية الاجرائية رقم 232/99 إجراء رفح ، وإعادة الأوراق لدائرة الاجراء لاتخاذ اللازم نحو الاستيضاح من المحكمة التي أصدرت الحكم موضوع التنفيذ ( الاستئناف العليا ) عن الجهة الغامضة في الحكم ( موضوع التنفيذ ) وذلك طبقا للمادة /6 من قانون الاجراء، وإجراء المقتضى القانوني على ضوء ذلك والزمت كل طرف بما أداه من رسوم ومصاريف

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً بجلسة اليوم 19/1/2000م .

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
( سعادة الدجاني ) ( خليل الشياح ) ( حمدان العبادلة )

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 07:49 مساء  الزوار: 1064    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الطفولة تظن أن الحب هو كل شيء والكهولة تؤكد ذلك. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved