||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35378565
عدد الزيارات اليوم : 6317
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 183 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2004/2/24

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة عدل عليا
في الطلب رقم 183/2003

الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ فايز القدرة رئيساً وعضوية المستشارين/ يونس الأغا يحيى أو شهلا سكرتارية: إبراهيم أبو زاهر
المستدعى: وليد نعمان الجاروشة وكيله المحامي/ يوسف البسيوني المستدعى ضدهما: 1- رئيس إجراء محكمة صلح غزة الموقرة 2- فضل عبد الخالق الجاروشة وكيله المحامي / نافذ البسوس

الموضوع: 1- تعيين ميعاد لسماع الاستدعاء بحضور فريق واحد للنظر في إصدار قرار مؤقت بخصوص قرار الأستاذ/ رئيس إجراء غزة في القضية الإجرائية المذكورة أعلاه.
2- إصدار مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو المانعة من إصدار القرار.
3- إصدار القرار القطعي بإلغاء قرار الأستاذ/ رئيس الإجراء بغزة في القضية رقم 31/2003 وإلغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض ورد المعاملات الإجرائية إلى حالتها السابقة.

تاريخ تقديمه: 25/9/2003 جلسة يوم: الثلاثاء 24/2/2004 الحضور: حضر الأستاذ/ يوسف البسيوني وكيل المستدعى. ولم يحضر وكيل المستدعى ضده.

القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والاستماع للمرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الطلب قدم في الميعاد فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن المستدعى وليد نعمان الجاروشة تقدم بالطلب رقم 183/2003 لدى محكمة العدل العليا مختصماً فيه السيد رئيس إجراء صلح غزة وفضل عبد الخالق الجاروشة مدعياً أنه وبيوم 24/6/2003 حكمت محكمة النقض بنقض الحكم وإعادة القضية إلى محكمة الإستئناف لنظرها من جديد وذلك في القضية رقم 145/2002 وأن المستدعى ضده قام بتنفيذ الحكم بالقضية الإجرائية 31/2003 إجراء غزة الذي أصبح بعد نقضه بلا مبرر أو سند من القانون.
مما يترتب على نقض هذا الحكم إلغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض وأنه تقدم بطلب يطلب فيه رد المعاملات الإجرائية الى حالتها السابقة للحكم المنقوض وإعادة الحال إلى ما كان عليه إلا أن الأستاذ رئيس الإجراء قرر رفض الطلب وذلك بجلسة 26/8/2003 وأن هذا الوضع سبب ضرراً للمستدعى وطالب في الختام إصدار القرار التمهيدي بقبول الطلب ومن ثم إصدار القرار القطعي بإلغاء قرار الأستاذ رئيس الإجراء الصادر بتاريخ 26/8/2003 رقم 31/2003 والحكم برد المعاملات الإجرائية إلى حالتها السابقة بإعتبار أن الحكم قد نقض من محكمة أعلى ولا يجوز تنفيذه مخالفة للقانون.
وحيث أن هذا الطلب قد نظر من قبل قاض منفرد الذي قرر بجلسة 9/11/2003 قبول الطلب.
وحيث أن المستدعى ضده الثاني وبواسطة وكيله تقدم بلائحة جوابية ذكر فيها أن قرار الأستاذ رئيس الإجراء جاء سليماً لا سيما أن قرار محكمة النقض رقم 145/2002 لم يبت في القضية بصفة نهائية وإنما أعادها إلى محكمة الإستئناف لنظرها من جديد ومن ثم إصدار الحكم المناسب وطالب في الختام برفض طلبات المستدعى وإبقاء الحال عليه لحين الفصل في الدعوى.
وحيث أنه وبجلسة 13/1/2004 كرر وكيل المستدعى ما جاء بلائحة الطلب وكذلك وكيل المستدعى ضده الثاني كرر ما جاء باللائحة الجوابية وقد تأجلت القضية لجلسة 24/2/2004 لإصدار الحكم مع السماع للطرفين بتقديم مذكرات قانونية طبقاً للأصول.


التسبيب
وحيث أنه وبعد الاطلاع على الأوراق واللائحة الختامية المقدمة من وكيل المستدعى فإن هذه المحكمة ترى أن الحكم الصادر من قبل محكمة النقض في الطعن رقم 145/2002 لم يكن حكماً نهائياً بلى أن ذلك الحكم قد قرر إعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها من جديد ومن ثم إصدار الحكم المناسب.
وحيث أن قرار الأستاذ رئيس الإجراء الصادر في القضية الإجرائية رقم 31/2003 جاء تأسيساً على إقرار محكمة النقض الصادر بهذا الصدد معتبراً أن حكم محكمة النقض لم يكن نهائياً وبالتالي قرر رفض الطلب استناداً لذلك الحكم الأمر الذي ترى معه هذه المحكمة أن قرار الأستاذ رئيس الإجراء جاء سليماً ومطابقاً للقانون الأمر الذي يتعين معه رفض هذا الطلب.
فلهذه الأسباب

منطوق الحكم
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة برفض الطلب
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً صدر وأفهم علناً في 24/2/2004.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(يحيى أبو شهلا)
عضو
(يونس الأغا)
رئيس المحكمة
(فايز القدرة)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 07:50 مساء  الزوار: 1151    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا يبـقى شـيء على حـال.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved