||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35373730
عدد الزيارات اليوم : 1482
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 145 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2004/7/10

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة عدل عليا
في الطلب رقم 145/2003


الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ فايز القدرة رئيساً وعضوية المستشارين/ يونس الأغا يحيى أو شهلا سكرتارية: إبراهيم أبو زاهر
المستدعى: فتحي ناظم علي عيسى- من غزة وكيلاه المحاميان/ عبد الرؤوف الحلبي وناظم عويضة المستدعى ضدهما:1- أسامة زكي عليوه- من غزة. وكيله المحامي/ درويش الوحيدي. 2- الأستاذ/ رئيس دائرة إجراء محكمة بداية غزة.

موضوع الطلب: 1- إصدار قرار مؤقت بقبول نظر الطلب.
2- إصدار قرار تمهيدي للمستدعى ضده الثاني لبيان الأسباب الداعية لرفض طلب المستدعى بجلسة 13/7/2003 بإلغاء عقد الاتفاق على بيع المؤرخ في 24/6/2001 الموقع من المستدعى والمستدعى ضده الأول تنفيذاً للاتفاق المحرر منهما والمصدق من محكمة بداية غزة في الدعوى 446/2001 بتاريخ 20/12/2001
3- إصدار القرار القطعي وذلك بإلغاء قرار المستدعى ضده الثاني الصادر بتاريخ 13/7/2003 والقاضي برفض طلب المستدعى لسبق الفصل فيه، ومن ثم إصدار القرار العادل بإلغاء عقد الاتفاق على بيع المؤرخ في 24/6/2001 تنفيذاً للاتفاق المصدق من محكمة بداية غزة في الدعوى 446/2001 بتاريخ 20/12/2001.

تاريخ تقديمه: 3/8/2003 جلسة يوم: السبت 10/7/2004 الحضور: حضر الأستاذ/ ناظم عويضة وكيل المستدعى.

القرار

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والإنصات إلى المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية المقررة في القانون.
وحيث أن الوقائع كما أوردها وكيلا المستدعى في صحيفة الطلب تخلص في أنه نظراً لعدم صدور أسباب وحيثيات القرار الصادر عن رئيس دائرة إجراء محكمة بداية غزة بتاريخ 13/7/2003 في القضية الإجرائية رقم 870/2001 فإنهما يتقدمان بهذا الطلب بصورة مختصرة وموجزة حرصاً على عدم فوات المدة القانونية وذلك على النحو الآتي:
أولاَ: لقد أخطأ المستدعى ضده الثاني حينما أصدر قراره الإجرائي المذكور الصادر بتاريخ 13/7/2003 المتضمن رفض طلب المستدعى لسبق الفصل فيه ذلك أنه بالرجوع لنصوص قانون الإجراء لا نجد فيه سبباً بهذا المسمى "سبق الفصل" يمكن أن يعتبر أساساً لرفض طلب المستدعى.
ثانياً: المستدعى يحتفظ بحق تقديم لائحة مفصلة وأوفى حال صدور حيثيات القرار موضوع هذا الطلب لإضافة اسباب جديدة.
ثالثاً: لذلك يلتمس المستدعى إصدار قرار مؤقت بقبول نظر الطلب وبالتالي إصدار قرار تمهيدي للمستدعى ضده الثاني لبيان الأسباب الداعية لرفض طلب المستدعى بجلسة 13/7/2003 بإلغاء عقد الاتفاق على بيع المؤرخ في 24/6/2001 الموقع من المستدعى والمستدعى ضده الأول تنفيذاً للاتفاق المحرر منهما والمصدق من محكمة بداية غزة في الدعوى 446/2001 بتاريخ 20/12/2001 وإلزام المستدعى ضده الأول بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وحيث أن محكمة العدل العليا (قاضي العطلة) اصدرت قرارها التمهيدي بجلسة 17/8/2003 قررت فيه قبول هذا الطلب وتكليف المستدعى ضدهما لبيان الأسباب التي دعت لرفض طلب المستدعى بجلسة 13/7/2003 بإلغاء عقد الاتفاق على البيع المؤرخ في 24/6/2001 والموقع بين المستدعى والمستدعى ضده الأول على أن يجيبا على هذا القرار خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغهما به.
وحيث أن وكيل المستدعى ضده الأول أودع بتاريخ 17/9/2003 لدى قلم كتاب محكمة العدل العليا لائحة جوابية رداً على ما جاء في الطلب قال فيها:
أولاً: كان المستدعى قد اتفق على بيع القسيمة رقم (371) قطعة رقم (727) مقام عليها برج مكون من ثماني طوابق إلى المستدعى ضده الأول بموجب عقد اتفاق على بيع.
ثانياً: قام المستدعى بإقامة دعوى لدى محكمة بداية غزة تسجلت تحت رقم (446/2001) يطلب بموجبها إلغاء عقد الاتفاق على بيع.
ثالثاً: لقد تصالح المستدعى والمستدعى ضده الأول أمام محكمة البداية وصدقت اتفاقية مصالحة موقعة من الطرفين باعتبارها حكماً صادراً عن المحكمة واجب النفاذ وذلك بتاريخ 20/12/2001.
رابعاً: لقد تم فتح قضية إجرائية لدى دائرة إجراء محكمة البداية ذات الرقم (870/2001) وقرر رئيس الإجراء بتاريخ 24/2/2002 بإلزام الطرفين (المستدعى والمستدعى ضده) بتنفيذ الاتفاقية المبرزة م/1 عدد3.
خامساً: إن المستدعى ضده الأول غير ممتنع عن تنفيذ ما التزم مقابل تنفيذ المستدعى ما التزم به، حيث يصعب على المستدعى ضده تنفيذ التزامه دون أن يقوم المستدعى بتنفيذ التزامه وذلك:-
1- يرفض المستدعى تسليم بعض الشقق إلى المستدعى ضده الأول لكونه يشغلها شخصياً مع أولاده.
2- يقوم المستدعى وزوجته وأولاده بمنع المستدعى ضده الأول من دخول البناية وطرد المشترين عند حضورهم وذلك بالصوت العالي والكلمات الغير لائقة من زوجته وأولاده.
3- لقد خلق المستدعى مشاكل للمستدعى ضده الأول في البرج حيث أنه اتضح أن المستدعى مدين لآخرين باسم البرج، فأقام السيد/ محمد حامد شملخ دعوى ضد الطرفين يطالب بمبلغ مائتي ألف دولار كان قد أخذها المستدعى منه وذلك بموجب دعوى لدى محكمة بداية غزة رقم (200/2002) ولم يكن المستدعى ضده على علم بذلك.
4- لقد تقدم المستدعى بطلب إلى رئيس الإجراء يطلب فيه إلغاء الاتفاقية المشار إليها وقد استجاب رئيس الإجراء لطلبه.
5- تقدم المستدعى ضده الأول بدعوى العدل العليا ذات الرقم (153/2002) وقد قررت المحكمة إلغاء قرار رئيس الإجراء والاستجابة لطلب المستدعى ضده الأول.
6- تقدم المستدعى بطلب إلى رئيس الإجراء في القضية الإجرائية رقم (870/2001) يطلب فيه تعيين جلسة لإصدار قرار يقضي بإلغاء عقد الاتفاق على بيع المؤرخ 24/6/2001 للمرة الثانية.
7- بتاريخ 13/7/2003 قرر رئيس الإجراء رفض طلب المستدعى لسبق الفصل فيه.
المعالجة القانونية:
أولاً: لقد سبق للمستدعى أن تقدم بمثل هذا الطلب وقد قضى به رئيس الإجراء وأن رئيس الإجراء لا يملك أصلاً إلغاء عقد من عدمه لأنه ليس من اختصاصه فهو ليس محكمة موضوع... وأن رئيس الإجراء ينحصر اختصاصه في تنفيذ قرار المحكمة المختصة اختيارياً أو إجبارياً.
ثانياً: لقد سبق للمستدعى أن تقدم بمثل هذا الطلب وقد قضت هذه المحكمة فيه لذلك فإنني أطلب ضم قضية العدل العليا رقم (153/2002) وكذلك قضية الإجراء بداية غزة رقم (870/2001) إلى القضية موضوع الطلب الماثل.
ثالثاً: أن القرار موضوع الدعوى قرار سليم ومطابق للقانون، وجاء تطبيقاً وتنفيذاً لقرار هذه المحكمة الصادر بين الأطراف في طلب العدل العليا رقم (153/2002) وانتهى وكيل المستدعى ضده الأول إلى طلب رفض طلب المستدعى وتحميله الرسوم والمصاريف.
وحيث أنه في الجلسات المحددة لنظر هذا الطلب وبجلسة 18/10/2003 التمس وكيل المستدعى التأجيل والسماح له بتقديم لائحة مفصلة فأجابته المحكمة إلى طلبه وتم التأجيل لجسلة يوم 21/12/2003 على أن يقوم بتبليغ وكيل المستدعى ضده بصورة عنها قبل أسبوع من تاريخ الجلسة وبتاريخ 30/10/2003 قام وكيلا المستدعى بإيداع هذه اللائحة المفصلة التي جاء فيها:
1- رئيس الإجراء حين يجلس للفصل في الطلبات الإجرائية القائمة بين الخصوم لا يكون حينئذ محكمة بالمفهوم القانوني فالقرار الصادر عنه لا يستأنف وإنما يطعن فيه بالاعتراض كقرار إداري لذلك ليس صائباً قول القرار المطعون فيه، كلمة (محكمة) ثلاث مرات في سياق التسبيب.
2- اعتمد القرار المطعون فيه في رفض طلب المستدعى على سبق الفصل فيه، حيث قال: (ما هو إلا ترديد لطلبه السابق المرفق بأوراق هذه القضية) إن سبق الفصل هو دفع موضوعي في دعوى موضوعية وليس أمام رئيس الإجراء أو في الملف الإجرائي لأن لكل ملف إجرائي ظروفه الخاصة التي قد تقتضي بحث الموضوع أكثر من مرة تتغير فيه الظروف التي سبق قيامها. لذلك كان على رئيس الإجراء أن ينأى بنفسه عن رفض طلب المستدعى استناداً لهذا المبدأ (سبق الفصل) خاصة إذا ما علمنا بأن قراره الذي أصدره في 2/10/2002 (موضوع الطلب السابق) قد ألغى وبالتالي لم يعد له وجود قانوني.
3- يقول الأستاذ رئيس الإجراء في نهاية تسبيبه (إن المستدعى وشأنه في اتخاذ ما يراه مناسباً لإلغاء عقد الاتفاق على بيع أمام المحكمة المختصة). إن هذا القول فيه ما يقال من حيث:-
أ- أن المبرز م/1 عدد 2 موضوع التنفيذ في هذا الملف منبثق عن دعوى موضوعية كان نوعها إلغاء عقد اتفاق على بيع، وخلال نظرها وقبل الشروع في سماع بيناتها حصل الاتفاق المبرز م/1 عدد 2 وبالتالي فقد سبق الفصل في مثل هذه الدعوى ولا يستطيع المستدعى الالتجاء إلى القضاء مرة ثانية لسبق الفصل في موضوعها.
ب- طالما أن وظيفة رئيس الإجراء تنفيبذ الأحكام القطعية فلا يملك أكثر مما احتوى عليه هذا الحكم، حتى لو كان اتفاقاً أخذ صورة حكم، فالاتفاق أقوى من الحكم لأنه مبني على إرادة الخصوم في حين أن الحكم مفروض على إرادتهم، وفي ضوء هذا المنطق القانوني يظل الاحتكام إلى المبرز م/1 عدد 2 هل احتوى هذا المبرز على فسخ عقد الاتفاق على بيع المؤرخ في 24/6/2001 أم لا؟
ت- بالرجوع إلى المبرز م/1 عدد 2 وتحديداً البندين سابعاً وتاسعاً تجد من الوضوح ما يغني عن سرد التفصيل اللازم لهما حيث أجمعا على أن الاتفاق والمقصود هنا (عقد الاتفاق على بيع المؤرخ في 24/6/2001 لأنه موضوع النزاع، يكون لاغياً)، وكذلك قال البند التاسع إذا لم يسدد المحكوم عليه قيمة الرهن. وطالما أن رئيس الإجراء يعترف صراحة في قراره أن المحكوم عليه لم يقم بتنفيذ ما جاء في الاتفاقية رغم إمهاله من قبل هذه المحكمة لتنفيذ ذلك. لذلك كان عليه أن يعمل البندين سابعاً وتاسعاً من الاتفاق المبرز م/1 عدد 2 وإعطاء قرار بإلغاء عقد الاتفاق على بيع المؤرخ في 24/6/2001.
4- قد يثور السؤال هل يملك رئيس الإجراء إصدار قرار بإلغاء عقد الاتفاق على بيع وفقاً لصلاحياته القانونية؟ ورداً على ذلك نقول نعم طالما أننا أمام حكم نابع من إرادة الخصوم، فقانون إرادة الخصوم هنا، هو الواجب التطبيق إعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة واحترام ما تم الاتفاق عليه، طالما أنه غير مخالف للنظام العام، ورئيس الإجراء له ولاية وسلطة كاملة على كل حكم بما فيه الحكم المبني على اتفاق ليتناول كافة شروطه وتفاصيله ويعملها بعد أن يطمئن وجدانه إلى صحتها وحقيقتها وعدم مخالفتها للنظام العام.
وانتهى وكيلا المستدعى إلى أنه طبقاً للمادة الخامسة من قانون الإجراء التي تنص على أن: (الإعلام الذي لا يتضمن الحكم بتسليم شئ معين أو بعمل شئ او بعدم عمله لا يمكن إنفاذه)، فإن الحكم الموضوعي حين قضى بتصديق المبرز م/1 عدد 2 واعتباره حكماً صادراً عن المحكمة، يكون بذلك قد أضفى على هذا المبرز صفة الحكم، وهذا الحكم أي الاتفاق قد رتب التزامات على كل طرف، وفي حالة مخالفة الطرف المخل (المستدعى ضده) يكون الجزاء هو إلغاء عقد الاتفاق على بيع طالما أن المستدعى ضده قد امتنع عن تنفيذ التزاماته نحو المستدعى (البائع). وأن هذا ما يريانه يوضح الاسناد القانوني لحق رئيس الإجراء في إصدار قرار بإلغاء عقد الاتفاق على بيع باعتباره أثر مترتب على جزاء مخالفة الالتزام.
وبجلسة 21/12/2003 قال وكيل المستدعى ضده لقد تبلغت حديثاً بلائحة زميلي المفصلة (وكيل المستدعى) والتمس منحي فرصة للرد عليها فتم التأجيل لجلسة الأحد 18/1/2004.
وبتاريخ 4/1/2004 قام وكيل المستدعى ضده الأول إيداع قلم كتاب هذه المحكمة هذا الرد:
أولاً: كان المستدعى قد اتفق على بيع القسيمة رقم (371) قطعة رقم (727) ومقام عليها برج مكون من ثماني طوابق إلى المستدعى ضده الأول بموجب عقد اتفاق على بيع.
ثانياً: قام المستدعى بإقامة دعوى لدى محكمة بداية غزة تسجلت تحت رقم (446/2001) يطلب بموجبها إلغاء عقد الاتفاق على بيع.
ثالثاً: لقد تصالح المستدعى والمستدعى ضده الأول أمام محكمة البداية وصدقت اتفاقية مصالحة موقعة من الطرفين باعتبارها حكماً صادراً عن المحكمة واجب النفاذ وذلك بتاريخ 20/12/2001.
رابعاً: لقد تم فتح قضية إجرائية لدى دائرة إجراء محكمة البداية ذات الرقم 870/2001 وقرر رئيس الإجراء بتاريخ 24/2/2002، بإلزام الطرفين (المستدعى والمستدعى ضده) بتنفيذ الاتفاقية المبرز م/1 عدد3.
خامساً: إن المستدعى ضده الأول غير ممتنع عن تنفيذ ما التزم مقابل تنفيذ المستدعى ما التزم به، حيث يصعب على المستدعى ضده تنفيذ التزامه دون أن يقوم المستدعى بتنفيذ التزامه وذلك:-
1- يرفض المستدعى تسليم بعض الشقق إلى المستدعى ضده الأول لكونه يشغلها شخصياً مع أولاده.
2- يقوم المستدعى وزوجته وأولاده بمنع المستدعى ضده من دخول البناية وطرد المشترين عند حضورهم وذلك بالصوت العالي والكلمات الغير لائقة من زوجته وأولاده.
3- لقد خلق المستدعى مشاكل للمستدعى ضده الأول في البرج حيث إنه اتضح أن المستدعى مدين لآخرين باسم البرج، فأقام السيد/ محمد حامد شملخ دعوى ضد الطرفين يطالب بمبلغ مائتي ألف دولار كان قد أخذها المستدعى منه وذلك بموجب دعوى لدى محكمة بداية غزة رقم (200/2002)، ولم يكن المستدعى ضده على علم بذلك.
4- لقد تقدم المستدعى بطلب إلى رئيس الإجراء يطلب فيه بإلغاء الاتفاقية المشار إليها، وقد استجاب رئيس الإجراء لطلبه.
5- تقدم المستدعى ضده الأول بدعوى العدل العليا ذات الرقم (153/2002) وقررت المحكمة إلغاء قرار رئيس الإجراء والاستجابة لطلب المستدعى ضده الأول.
6- تقدم المستدعى بطلب إلى رئيس الإجراء في القضية الإجرائية رقم (870/2001) يطلب فيه تعيين جلسة لإصدار قرار يقضي بإلغاء عقد الاتفاق على بيع المؤرخ في 24/6/2001 للمرة الثانية.
7- بتاريخ 13/7/2003 قرر رئيس الإجراء رفض طلب المستدعى لسبق الفصل فيه.
وأضاف وكيل المستدعى ضده الأول إلى أنه سبق للمستدعى أن تقدم بمثل هذا الطلب وقضى به رئيس الإجراء رغم أنه لا يملك أصلاً إلغاء عقد لأنه ليس محكمة موضوع وأن اختصاصه ينحصر في تنفيذ قرار المحكمة المختصة اختيارياً أو إجبارياً. وأنه سبق أيضاً للمستدعى أن تقدم يمثل هذا الطلب وقضت هذه المحكمة ولهذا يطلب ضم قضية العدل العليا رقم (153/2002) وكذلك قضية الإجراء بداية غزة رقم (870/2001) إلى الطلب رقم (145/2003) الماثل. كما ِأضاف غلى أنه قد تمت المعالجة بين الطرفين بتاريخ 29/9/2003 بموجب عقد اتفاق حول العمارة السكنية التي تعرف "ببرج هديل" موضوع الطلب الماثل وتم دفع مبلغ أربعين آلف دولار من باقي ثمن البرج بموجب وصل موقع من وكيل المستدعى. كما قام وكيل المستدعى وبهذه الصفة بشراء الشقة رقم 202 من العمارة المذكورة بموجب سند اتفاق على بيع وتمليك شقة مؤرخ في 29/9/2003 وانتهى إلى أن القرار موضوع الدعوى قرار سليم ومطابق للقانون وجاء تطبيقاً لقرار هذه المحكمة في الطلب رقم 153/2002 عدل عليا ولذلك فإنه يطلب رفض طلب المستدعى مع تحميله الرسوم والمصاريف.
وبجلسة 18/1/2004 كرر الطرفان ما جاء في الطلب واللائحة الجوابية وقال وكيل المستدعى ضده الأول إن هذا تكرار للطلب 153/2002 عدل عليا فرد وكيل المستدعى طالباً إعطائه فرصة لإحضار بيناته فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 7/3/2003 حيث تم سماع شهادة كل من السيد ماهر العكلوك واين المستدعى إياد فتحي ناظم عيسى وبعد ذلك التمس وكيل المستدعى التأجيل لاستكمال بيناته وبجلسة 8/6/2004 تم سماع شهادة كل من السيد حمدي رشاد أبو حصيرة مدير بنك الإسكان والمستدعى كشاهد لنفسه والأستاذ صافي الدحدوح المحامي وبهذا اختتم بيناته وطلب وكيل المستدعى ضده اعتبار المرافعات والمستندات المرفقة بها جزءاً من بيناته فتم التأجيل لجلسة يوم 10/7/2004 للنطق بالحكم مع التصريح بتقديم مذكرات خلال ثلاث أسابيع.

التسبيب
وحيث أن المحكمة وقد اطلعت على الأوراق والمبرزات ودققتها واستمعت لمرافعة الطرفين تشير إلى أن المستدعى سبق أن لجأ بتاريخ 16/10/2002 لهذه المحكمة في الطلب رقم 153/2002 عدل عليا ضد نفس الخصوم والموضوع الأمر الذي من أجله تحيل على ما جاء في أسباب حكم هذه المحكمة في هذا الطلب والتي تم الحكم استناداً لها والتي جاء فيها:
وحيث أنه لما كانت هذه الاتفاقية نظمت بين طرفيها أمام المحكمة المختصة التي قامت باعتمادها والتصديق عليها بناءاً على رغبتها بعد أن وقعا على ذلك فإن الحكم والحال كذلك يصبح باتاً وحائزاً لحجية الأمر المقضي به ويلزم كل طرف بتنفيذ ما عليه من التزامات وأن قيام السيد/ رئيس الإجراء بإلغاء هذه الأتفاقية بالوصف السالف وبإرادته المنفردة إنما يشكل مخالفة قانونية خطيرة إذ أنه قضى بما ليس من شأنه وأعطى لنفسه سلطة هي في الأصل ليست من صلاحياته وقانون الإجراء حدد مهام وظيفة عمل رئيس الإجراء وليس من بينها مثل هذه الحالة ومن ثم فإن ما وقع منه يشكل مخالفة قانونية ما كان له أن يتردى في مثل هذا الخطأ وكان عليه وأن تعذر حل الإشكال طبقاً للصلاحية المخولة له بقانون الإجراء أن يحيل الطرفين إلى محكمة الاختصاص التي أصدرت القرار الأصلي.
فعليه وبالبناء على ما تقدم يكون المستدعى إلغاء قرار المستدعى ضده الثاني الصادر بتاريخ 13/7/2003 القاضي برفض طلب المستدعى لسبق الفصل فيه غير قائم على أساس من القانون وبالتالي يتعين رفضه.
وحيث أن خاسر الطلب يلزم بالرسوم والمصاريف.
فلهذه الأسباب

منطوق الحكم
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة برفض الطلب وإلزام المستدعى بالرسوم والصاريف ومائة شيكل أتعاب محاماة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً صدر وأفهم علناً في 10/7/2004.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(يحيى أبو شهلا)
عضو
(يونس الأغا)
رئيس المحكمة
(فايز القدرة)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 07:51 مساء  الزوار: 1047    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ظلُّ السلطَانِ سَريـعُ الزَوَالِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved