||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35367896
عدد الزيارات اليوم : 14436
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 106 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2001/10/18

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 106/2001 عدل عليا

الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ حمدان العبادلة رئيساً وعضوية المستشارين خليل الشياح وسعادة الدجاني. وسكرتارية: نور فارس
المستدعى: فتحي خليل شحيبر – من غزة. وكيلته المحامية /إصلاح حسنية. المستدعى ضدهما: 1. كامل محسن الهيقي. 2. الأستاذ / رئيس إجراء المحكمة المركزية بغزة في القضية الإجرائية رقم 238/2000.

موضوع الطلب: 1. إصدار القرار التمهيدي بوقف تنفيذ بيع الشاحنة الفولفو بالمزاد العلني في القضية الإجرائية رقم 238/2000 إجراء مركزية غزة.
2. بيان الأسباب المانعة من استئخار تنفيذ بيع الشاحنة الفولفو والتي تحمل رقم 1640143 حتى يتم الفصل في القضية الحقوقية رقم 561/2001 صلح غزة.
3. إصدار القرار القطعي باستئخار تنفيذ الحكم في القضية الإجرائية رقم 238/2000 إجراء مركزية غزة لبينما يتم الفصل في القضية رقم 561/2001 صلح غزة.

تاريخ تقديمه: 17/7/2001م. جلسة يوم: الخميس 18/10/2001م. الحضور: حضرت الأستاذة / إصلاح حسنية وكيلة المستدعى. وحضر الأستاذ / سمير حسنية وكيل المستدعى ضده الأول.
//القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق والإنصات إلى المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الوقائع تخلص في أن المستدعى / فتحي خليل شحيبر قد اختصم في طلبه الراهن كلا من المستدعى ضدهما كامل محسن الهيقي ورئيس إجراء محكمة مركزية غزة وابتغى منه:
1. إصدار قرار تمهيدي بوقف تنفيذ القرار الصادر عن المستدعى ضده الثاني في القضية الإجرائية رقم 238/2000 والقاضي ببيع الشاحنة رقم 1640143.
2. إصدار مذكرة للمستدعى ضدهما ببيان الأسباب المانعة من استئخار تنفيذ بيع تلك الشاحنة.
3. إصدار القرار القطعي باستئخار التنفيذ في القضية الإجرائية رقم 238/2000 حتى الفصل في القضية رقم 561/2001 صلح غزة.
وقال المستدعى شرحاً في صحيفة طلبه أنه يملك تلك الشاحنة رقم 1640143 المسجلة في دائرة ترخيص غزة. وذلك بموجب عقد اتفاق على بيع واقام لدى محكمة صلح غزة القضية رقم 561/2001 لنقل ملكية تلك الحصة باسمه في دائرة المرور بغزة. وأن المستدعى ضده الثاني قرر في القضية الإجرائية رقم 238/2000 بيع هذه الشاحنة لصالح المستدعى ضده الأول – المملوكة له – فتقدم لدائرة الإجراء باستئخار تنفيذ البيع حتى الفصل في القضية التي أقامها ورفض المستدعى ضده الثاني طلبه وطالب وكيل المستدعى في ختام صحيفة طلبه بإجابة طلباته الواردة فيها.
وحيث أنه إذ أجابت هذه المحكمة بهيئة أخرى – قاضي منفرد – طلب المستدعى التمهيدي أودع المستدعى ضده الأول لائحة جوابية رداً على الطلب قال فيها أن إجراءات مأمور الإجراء ورئيس الإجراء هي إجراءات سليمة وتتفق والقانون وطالب وكيل المستدعى ضده الأول في ختام صحيفة الطلب برفض الطلب

التسبيب
وحيث أنه بعد الاستماع إلى مرافعة الطرفين وتدقيق الأوراق تبين للمحكمة:
أولاً- أنه بتاريخ 29/4/2000 قضت محكمة مركزية غزة في القضية رقم 9/2000 بإلزام المدعى عليه وليد فخري الخضري بدفع المبلغ – موضوع التنفيذ – في القضية الإجرائية رقم 38/2000 وبتاريخ 6/9/2000 قرر رئيس الإجراء إجابة طلب المستدعى ضده الأول – المحكوم له – بحجز السيارة رقم 1640143 وإشعار دائرة الترخيص بذلك. وبتاريخ 13/6/2001 قرر بيع السيارة بالمزاد العلني. وتقدم للمزاودة كلا من المحكوم له وحسن على قفه وبتاريخ 15/7/2001 رست المزاودة على المحكوم له (المزاود الأخير) حيث دفع أعلى ثمن للسيارة وقدره 4800 دينار أردني. فقرر القائم بإجراءات المزاودة بالإحالة المؤقتة عليه وفي اليوم الثاني 16/7/2001 قرر رئيس الإجراء إحالتها قطعية واستمرار إجراءات الإحالة.
ثانياً: تقدم المستدعى بتاريخ 15/7/2001 وهو يوم إجراء المزاودة – باستدعاء لدائرة الإجراء يتضمن أنه أقام القضية رقم 561/2001 صلح غزة لتسجيل تلك السيارة موضوع المزاودة باسمه. واستحصل في الطلب رقم 254/2001 على قرار بتأجيل بيع السيارة حتى الفصل في تلك القضية. وأرفق باستدعائه صوراً عن صحيفة الدعوى وقرار الحجز الصادر بمقتضاها وعقد اتفاق على بيع تلك السيارة فأشر رئيس الإجراء على هذا الاستدعاء برفض طلبه فتقدم المستدعى بطلبه الراهن.
وحيث أنه لما كان قرار قاضي الصلح بحجز السيارة موضوع الطلب قد صدر بتاريخ 3/6/2001 قبل عشرة أيام من صدور القرار الإجرائي ببيع تلك السيارة وكان الثابت أن المستدعى قد أقام الدعوى 561/2001 لإثبات ملكيته لثلث تلك السيارة وتسجيلها باسمه في الدائرة المختصة وأنه تقدم باستدعائه لدائرة الإجراء لاستئخار البيع مرفقاً به كافة الأوراق المؤيدة له وذلك قبل إصدار القرار بالإحالة القطعية فإنه كان على رئيس الإجراء أن يتوقف عن إتمام إجراءات البيع حتى يتم الفصل في تلك القضية ومن ثم المباشرة فيها على ضوء القرار الصادر فيها. مما يتعين إلغاء القرار موضوع الطعن ووقف إجراءات بيع السيارة واستئخاره لحين الفصل في القضية رقم 561/2001 صلح غزة وإلزام المستأنف ضده الرسوم ولامصاريف.
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني


منطوق الحكم
//الحكم//
حكمت المحكمة بإجابة المستدعى إلى طلبه بإلغاء القرار موضوع الطعن الصادر في القضية الإجرائية رقم 238/2000 وأمرت بوقف إجراءات البيع واستئخارها لحين الفصل في القضية رقم 561/2001 صلح غزة وألزمت المستدعى ضده الأول بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل مقابل أتعاب المحاماة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً بجلسة اليوم الموافق 18/10/2001م.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(سعادة الدجاني)
عضو
(خليل الشياح)
رئيس المحكمة
(حمدان العبادلة)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 07:54 مساء  الزوار: 1012    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إمَامٌ فعَّالٌ خيرٌ منْ إمَامٍ قَوَّالٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved