||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :50
من الضيوف : 50
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35371437
عدد الزيارات اليوم : 17977
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 73 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2001/10/17

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 73/2001 عدل عليا

الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيسا وعضوية المستشارين محمد صبح وعدنان الزين. وسكرتارية: عرفات العبسي.
المستدعية: نرجس حيدر مصطفى العبادلة- من خان يونس القرارة. وكيلها المحامي/ محمد العطار المستدعي ضدهما: 1) الأستاذ/ قاضي صلح خان يونس بصفته رئيسا للإجراء. 2) جاسر سليم حسين الآغا- من خان يونس. وكيلاه المحاميان/ ماهر فارس وناجي السعدي.

الموضوع: 1) إصدار القرار ببيان أسباب رفض طلب المستدعية رقم 6/2001 المتفرع عن القضية الإجرائية رقم 126/99 خان يونس والتي تطلب فيه وقف تنفيذ الحجز الإجرائي والبيع المترتب عليه لحين الفصل في قضية التنفيذ العيني المقامة من قبلها لدى المحكمة المركزية بخان يونس تحت رقم 155/2000 فيما يتعلق بمنزلها المشمول بالحجز.
2) إصدار قرار مؤقت بوقف تنفيذ الحجز الإجرائي والبيع بالمزاد العلني الصادر في القضية الإجرائية رقم 126/99 وذلك فيما يتعلق بمنزل المستدعية الواقع في خان يونس القرارة الشيخ عمري والمقام على أرض القسيمة رقم 38 قطعة 42 والبالغ مساحتها 180 متر والمكون من طابقين (فيلا) والمقام على مساحة أرض إجمالية 500 متر وإشعار رئيس الإجراء بذلك.
3) إصدار قرار قطعي بإلغاء القرار المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن فيما يخص منزل المستدعية.

تاريخ تقديمه: 16/5/2001م. جلسة يوم: الأربعاء 17/10/2001م. الحضور: حضر وكيل المستدعية الأستاذ/ محمد العطار وحضر وكيل المستدعى ضده الأستاذ/ ماهر فارس.

//القرار//

الأسباب والوقائع
حيث أن وجيز الطلب أن المحكوم له المستدعى ضده الثاني حصل على قرار من رئيس إجراء خان يونس بالشروع في بيع العقارات المحجوزة بالمزاد العلني والإعلان عن ذلك في صحيفة القدس وذلك بدءاً ببرج شبير بعد ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان إلا أن المستدعية (نرجس) تقدمت لرئيس الإجراء بطلب اعتراض على ذلك فرفضت الطلب.
وحيث أن المستدعية لم يرق لها ذلك القرار فتقدمت بهذا الاستدعاء لدى هذه المحكمة طالبة إصدار الأمر التمهيدي ببيان أسباب رفض طلب المستدعية رقم 6/2001 والذي تطلب فيه وقف تنفيذ الحجز الإجرائي والبيع المترتب عليه لحين الفصل في قضية التنفيذ العيني المقامة منها لدى المحكمة المركزية بخان يونس تحت رقم 155/ 2000 فيما يتعلق بمنزلها المشمول بالحجز.
وحيث أن المستدعية حصلت على هذه المحكمة على قرار مؤقت بقبول نظر الطلب وتكليف المستدعي ضده الثاني ببيان الأسباب التي تحول دون الرجوع عن القرار المطعون فيه كما قررت هذه المحكمة وقف تنفيذ الحجز الإجرائي ووقف بيع المنزل مؤقتا في القضية الإجرائية 126/99 لحين البت في هذا الطلب.
وحيث أن المستدعى ضده الثاني تقدم بلائحة جوابية رد فيها على طلب المستدعية بأنه سبق الفصل في موضوع هذا الطلب من محكمة العدل العليا في الطلب رقم 110/2000 عدل عليا حيث قام زوج المستدعية وهو المحكوم عليه فؤاد شبير بطرح هذا الموضوع أمام محكمة العدل العليا التي فصلت فيه برفضه وأضاف أن هذا الطلب الجديد قد مضى عليه مرور الزمن وهو مدة ستة أشهر وأضاف أن المستدعية الحالية ليس لها صفة في هذا الطلب فهي ليست محكوم عليها ولا محكوم لها وأن دعوى التنفيذ العيني رقم 155/2000 هي دعوى مفتعلة مفتعلة ومقامة من المستدعية ضد زوجها فؤاد المذكور بقصد إطالة وتعويق التنفيذ كما أضاف أن البائع في العقد المراد تنفيذه عينيا أي (فؤاد شبير) لا يملك كل المنزل فكيف يحرز عقدا ببيع كل المنزل.
وحيث أن هذه المحكمة استمعت الى مرافعة وكيل المستدعية فكرر طلبه وأضاف أنه اقام قضية التنفيذ العيني لدى المحكمة المركزية بخان يونس التي شرعت في سماع البينة فرد عليه وكل المستدعى ضده وطلب رفض الطلب شكلا لتقديمه بعد الموعد القانوني استنادا لقرار محكمة العدل العليا رقم 47/99 كما طلب رفض الطلب موضوعا لأن المحكوم عليه زوج المستدعية لا يملك أن يبيع كل المنزل حيث أفاد أن له حصة فقط في المنزل وهذا مثبت في الطلب السابق 110/2000 عدل عليا.

التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة ترى أن دفاع المستدعي ضده الثاني المذكور هو في محله شكلا وموضوعا وتضيف هذه المحكمة أنه قد استقر في قضائها أن الحكم لا يوقفه إلا حكم آخر الأمر الذي يخلو منه هذا الطلب وبالتالي يكون هذا الطلب ليس قائما على أساس من القانون مما يستوجب رفضه.
وحيث أن الرسوم والمصاريف تلزم خاسر الطلب.
لهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني

منطوق الحكم
//الحكم//
حكمت المحكمة برفض الطلب وإلغاء الأمر المؤقت الصادر عن هذه المحكمة في 16/5/2001 والزمت المستدعية برسوم ومصاريف هذا الطلب.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علنا في 17/10/2001.

القضاة في الصدور
عضو
عدنان الزين
عضو
محمد صبح
رئيس المحكمة
جميل العشي

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 07:56 مساء  الزوار: 916    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

رُبَّ بَعيـدٍ أنفـَعُ مِنْ قَريـب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved