||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35378612
عدد الزيارات اليوم : 6364
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 30 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2003/10/19

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 30/2003 عدل عليا

الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ فايز القدرة رئيساً وعضوية المستشارين/ عدنان الزين ويحيى ابو شهلا وسكرتارية: ابراهيم ابو زاهر.

المستدعي: محمد سعيد عبد الهادي عساف /جباليا . وكيله المحامي/ عبد الرحمن ابو النصر. المستدعى ضدهما: 1- الاستاذ / رئيس دائرة الاجراء محكمة البداية بغزة في القضية الاجرائية 38/2002. 2- حسن سعيد عبد الهادي عساف –جباليا. وكيله المحامي/ محمد الكفارنة.
موضوع الطلب: 1- إصدار القرار التمهيدي إلى المستدعى ضدهما ببيان الأسباب الداعية لعدم اصدار القرار بوقف كافة الاجراءات التي تم اتخاذها في القضية الاجرائية رقم 38/2002 وذلك رغم عدم وضوح قرار المحكمة الصادر في القضية 685/99 تصديق حكم محكمين ووقف اجراءات البيع بالمزاد العلني في القضية الاجرائية رقم 38/2002
2- إصدار القرار القطعي بإلغاء القرار الصادر عن رئيس الاجراء الصادر بتاريخ 9/2/2002 والقاضي بالاستمرار في اجراءات التنفيذ ووضع اليد على حصص المستدعى في القسائم 2، 11، 108، القطعة رقم 719 من أراضي غزة التفاح وذلك تمهيداً لبيعها في المزاد العلني والذي حدد له تاريخ 18/2/2002.

تاريخ تقديمه: 16/2/2003. جلسة يوم: الاحد 19/10/2003. الحضور: حضر الاستاذ/ عبد الحرمن ابو النصر وكيل المستدعى. حضر الاستاذ/ محمد الكفارنة وكيل المستدعى ضده الثاني.
القرار

الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الاوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث ان الطلب قد استوفى اوضاعه الشكلية.
وحيث ان الوقائع كما اوردها وكيل المستدعى في صحيفة الطلب تخلص في ان المستدعى تقدم بتاريخ 8/10/2002 بطلب الى رئيس دائرة الاجراء لمحكمة البداية بغزة في القضية رقم 38/2002 بتعيين جلسة ووقف اجراءات التنفيذ وانه بتاريخ 15/11/2002 صدر قرار من السيد رئيس دائرة الاجراء بالاستمرار في إجراءات التنفيذ وانه بجلسة 28/11/2002 صدر قرار اخر بوضع اليد على حصص المستدعى (المحكوم عليه) في اراضي القسائم 2، 11، 108 من القطعة رقم 719 من اراضي غزة التفاح وذلك تمهيدا لبيعها في المزاد العلني وانه بتاريخ 9/2/2002 قرر السيد رئيس الاجراء الاستمرار في اجراء بيع القسائم المذكورة في المزاد العلني وانه قد تحدد جلسة يوم 18/3/2002 كآخر موعد لبيع القسائم في المزاد العلني واضاف ان قرار رئيس الاجراء جاء مخالفا للقانون ومجحفاً بحق موكله خاصة وان قرار الحكم الصادر في القضية 685/99 لتصديق حكم المحكمين جاء مبهماً ولا نعرف ما هي الالتزامات التي يوجبها هذا الحكم وان قاضي الاجراء رفض الاستماع الى بينات المستدعى بهذا الخصوص. وانتهى وكيل المستدعى في طلبه الي طلب اصدار القرار التمهيدي الى المستدعى ضدهما لبيان الاسباب الداعية لعدم اصدار قرار بوقف كافة الاجراءات التي تم اتخاذها في القضية الاجرائية رقم 38/2002 وذلك رغم عدم وضوح قرار المحكمة الصادر في القضية 685/99 بتصديق حكم المحكمين ووقف اجراءات البيع بالمزاد العلني في القضية الاجرائية رقم 38/2002 وبالتالي اصدار القرار القطعي بالغاء القرار الصادر عن رئيس الاجراء الصادر بتاريخ 9/2/2002 والقاضي بالاستمرار في اجراءات التنفيذ ووضع اليد على حصص المستدعى في القسائم 2، 11، 108 القطعه رقم 719 من اراضي غزة التفاح وذلك تمهيدا لبيعها في المزاد العلني والذي حدد له تاريخ 18/3/2002.
وحيث ان محكمة العدل العليا اصدرت قرارها التمهيدي في هذا الطلب بجلسة يوم 11/3/2003 قررت فيه قبول الطلب واصدار مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الاسباب المانعة من وقف اجراءات تنفيذ البيع بالمزاد العلني في القضية الاجرائية رقم 38/2002 وامرت ايضا باستئخار تنفيد المبيع بالمزاد العلني بالنسبة للارض موضوع الطلب لحين الفصل في هذا الطلب وعلى ان يودع المستدعى ضدهما ردهما خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغهما هذا القرار.
وحيث ان وكيل المستدعى ضده الثاني اودع اللائحة الجوابية قلم كتاب محكمة العدل العليا بتاريخ 17/3/2003 رداً على طلب المستدعى جاء فيها:
ان الوقائع المذكورة في الطلب والاوراق والتفاصيل المدعى بها قد طرحت على المحكمة المختصة واصدرت قرارها فيها حسب الاصول بما يتفق والاعمال الصحيح للقانون.
ان المستدعى ضده الاول (رئيس الاجراء) حدد بجلسة يوم الاحد الموافق 29/12/2002 مساحة الارض وكذلك ثمن بيعها الاصلي من قبل المستدعى واصدرت قرارها بالزام المستدعى (المحكوم عليه) محمد سعيد عبد الهادي عساف بتسليم المحكوم له حسن سعيد عبد الهادي عساف الارض البالغ مساحتها (1666م2) حسب قرار التحكيم مبرز (م ض/2) بسعر 60 دينار اردني للمتر المربع او دفع قيمتها 99960 دينار اردني على ان تدفع خلال شهر من يوم 29/12/2002.
ان المستدعى ضده الاول رئيس الاجراء اعطى المشترى الفرصة تلو الفرصة ومنذ 29/12/2002 ليثبت ما جاء باستدعائه في جلسة يوم الثلاثاء 4/2/2003 واوضح مساحة الارض وسعرها حسب الاصول وانتهى في اللائحة الجوابية الى طلب الحكم برد طلب المستدعى.
وحيث انه في الجلسان التي تم فيها نظر الطلب الماثل كرر الطرفان ما جاء في صحيفة الطلب واللائحة الجوابية وتم تاجيل نظر الطلب المرة تلو الاخرى املا في الصلح او منح فرصة لإتمامه بناء على طلب وكيل المستدعى (المحكوم عليه).
التسبيب
وحيث ان هذه المحكمة بعد ان استمعت الى مرافعة الطرفين وبعد تدقيقها للأوراق ترى ان قرار السيد رئيس الاجراء المطعون فيه لم يخطيء في تطبيق القانون وان الطعن الراهن انما هو وسيلة قانونية لإطالة امد النزاع في موضوع حسم قضائيا بتصديق حكم المحكمين الصادر من المحكمة المركزية في الطلب رقم 880/99 منذ تاريخ 25/11/2001 باضافة الى انه يتعين على رئيس الاجراء الالتزام بتنفيذ الاحكام للمحكوم لهم تنفيذا لاحكام قانون الاجراء في هذا الشان.
لما كان ذلك في ان طلب المستدعى (المحكوم عليه) في غير محله لقيامه على غير سند من القانون مما يتعين رفضه والغاء القرار التمهيدي الصادر في 11/3/2003.
وحيث ان خاسر الطلب يلزم بالرسوم والمصاريف.
لهذه الاسباب

منطوق الحكم
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة حضورياً برفض الطلب والغاء القرار التمهيدي الصارد في 11/3/2003 والزام المستدعى بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل اتعاب محاماة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً صدر وافهم علناً في 19/10/2003.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(يحيى ابو شهلا)
عضو
(عدنان الزين)
رئيس المحكمة
(فايز القدرة)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 08:04 مساء  الزوار: 1057    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أكـل وحمـد خيـر مـن أكـل وصـمت.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved