||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35379711
عدد الزيارات اليوم : 7463
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 54 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/6/15

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 54/99 عدل عليا
الديباجة

أمام السادة القضاة : المستشار / فايز القدرة رئيساً وعضوية المستشارين / حمدان العبادلة وسعادة الدجاني . وسكرتارية : سلمان مرتجى .

المستدعى : أحمد إبراهيم منصور – من غزة . وكيلاه المحاميان / سلامة بسيسو وأمين ساق الله . المستدعى ضدهما : 1- عدنان أحمد برزق – غزة . وكيله المحامي / هشام أبو دقة . 2- رئيس دائرة اجراء المحكمة المركزية بغزة .


الموضوع : 1- طلب اصدار القرار التمهيدي بقبول هذا الطلب ومن ثم استئخار تنفيذ قرار رئيس دائرة إجراء المحكمة المركزية بغزة والقاضي بتثبيت الحجز على ما قيمته الف وخمسمائة سهم وإشعار مسجل الشركات بذلك تمهيداً لبيعها بالمزاد العلني لحين الفصل في هذا الطلب وفي الاستئناف رقم 33/99 لدى المحكمة العليا .
2- بيان الاسباب التي أدت الى رفض طلب المستدعى وتثبيت الحجز على ما قيمته الف وخمسمائة سهم وإشعار مسجل الشركات بذلك تمهيداً لبيعها بالمزاد العلني .
3- اصدار القرار القطعي بالغاء قرار تثبيت الحجز على ما قيمته الف وخمسمائة سهم وإشعار مسجل الشركات بذلك تمهيداً لبيعها بالمزاد العلني في القضية الاجرائية رقم 518/98.

تاريخ تقديمه : الخميس 1/4/99 جلسة يوم : الثلاثاء 15/6/1999م . الحضور : حضر الأستاذ / سلامة بسيسو وكيل المستدعى . وحضر الأستاذ / هشام أبو دقة وكيل المستدعى ضده الأول .

القرار

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً .

وحيث أن الوقائع تخلص في أن المدعى عدنان برزق أقام الدعوى رقم 351/98 " اجراءات جزئية " مركزية غزة ضد المدعى عليه أحمد منصور ( المستدعى ) طلب فيها الزام الاخير بأن يؤدي له مبلغا وقدره خمسة وثلاثين الف دينار ( 35000 ) وبجلسة يوم 7/10/1998 حكمت المحكمة المركزية بالزام المدعى عليه أحمد منصور بأن يؤدي للمدعى عدنان برزق المبلغ المطالب به وقدره// 35000 دينار اردني مع ربط المبلغ بفائدة قانونية 9% من تاريخ المطالبة القضائية حتى الوفاء التام مع الزامه بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائتي شيكل مقابل أتعاب المحاماه .

وعليه أقام المحكوم له عدنان أحمد برزق الدعوى الاجرائية رقم 518/98 مركزية غزة ضد المحكوم عليه أحمد منصور لتنفيذ الحكم السالف بيانه وأثناء السير في الدعوى الاجرائية تقدم بطلب الى رئيس الاجراء طلب فيه إيقاع الحجز على المصنع الذي يملكه المحكوم عليه فأجابته المحكمة الى طلبه وأوقعت الحجز على المصنع بتاريخ 15/2/99 .

بتاريخ 4/3/99 تقدم المحكوم عليه بطلب الى السيد / رئيس الاجراء بالمحكمة المركزية طلب فيه فك الحجز الاجرائي على المصنع مدعياً أنه لا يملك في ذلك المصنع المحجوز عليه سوى / 1500 سهم . وعليه وبعد أن ثبت لرئيس الاجراء أن المحكوم عليه المستدعى كان يملك أربعة آلاف سهم في المصنع وأنه قد باع منها ألفين وخمسمائة سهم بتاريخ 23/1/1996 ، ومن ثم باع الف وخكسمائة سهم بتاريخ 9/12/98 أي بعد صدور الحكم موضوع التنفيذ ، أصدر قراره بتثبيت الحجز على ما قيمته الف وخمسمائة سهم ( التي باعها المحكوم عليه بعد صدور الحكم ) وفك الحجز عن باقي الاسهم وإشعار مسجل الشركات بذلك تمهيداً لبيعها بالمزاد العلني .
لم يرض المحكوم عليه المستدعى بقضاء رئيس الاجراء فتقدم بطلبه الماثل لدى محكمة العدل العليا ضد رئيس الاجراء والمحكوم له عدنان رزق طلب فيه إصدار قرار تمهيدي بقبول طلبه وتكليف المستدعى ضدهما ببيان الاسباب التي دعت رئيس الاجراء بتوقيع الحجز على 1500 سهم . ومن ثم إصدار القرار القطعي بالغاء قرار تثبيت الحجز على ما قيمته 1500 سهم .

وحيث أن محكمة العدل العليا ( قاضي منفرد ) استجابت لطلب المستدعى وأصدرت قرارها بجلسة يوم 5/4/99 بقبول طلب المستدعى واستئخار تنفيذ قرار الحجز على 1500 سهم ، وتكليف المستدعى ضدهما بإيداع ردهما خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغهما هذا القرار .

وحيث أنه في الجلسة المحددة لنظر الطلب يوم 15/6/99 كرر وكيل المستدعى ما جاء في صحيفة طلبه وأضاف أن المستدعى لا يملك أسهماً في المصنع حيث قام ببيعها ، وقال وكيل المستدعى ضده الاول أن قرار رئيس الاجراء سليماً وصحيحاً .

التسبيب
وحيث أن محكمة العدل العليا بعد اطلاعها على أوراق الدعوى الاجرائية وعلى المستندات المرفقة بها وبعد سماعها لمرافعة الطرفين ترى أن طلب المستدعى في غير محله وذلك لأن الثابت من الاوراق أن المحكمة المركزية قد أصدرت حكمها في القضية المدنية رقم 351/98 اجراءات جزئية بالزام المستدعى بدفع المبلغ المحكوم به ومقداره / 35000 دينار اردني بتاريخ 7/10/1998 وأن المستدعى بعد صدور الحكم قام ببيع ما قيمته 1500 سهم التي كان يملكها في المصنع بتاريخ 9/12/98 أي بعد صدور الحكم ضده مما يعتبر تهرباً منه ومساساً بضمانات وحق الغير المتعلقة بها .

يضاف الى ذلك أن المستدعى قرر أمام هذه المحكمة أنه قام ببيع تلك الاسهم ومن ثم فإنه بالبناء على إقراره يكون غير ذي صفة في طلبه الماثل الذي يطلب فيه فك الحجز عنها لعدم
ملكيته لها وانعدام مصلحته ، إذ يصبح الحق في طلب فك الحجز عنها – لو سلمنا جدلاً بإقراره – هو ذلك الشخص الذي يدعي المستدعى ببيعه تلك الأسهم له .
وعليه وبالبناء على ما تقدم يتعين رفض طلب المستدعى .
وحيث أنه عن الرسوم والمصاريف فيلزم بها المستدعى .
فلهذه الأسباب

منطوق الحكم
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
قررت المحكمة رفض الطلب ، والزامت المستدعى بالرسوم و المصاريف ومبلغ مائة شيكل مقابل أتعاب المحاماة
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً اليوم 15/6/1999
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
( سعادة الدجاني ) ( حمدان العبادلة ) ( فايز القدرة )

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 08:02 مساء  الزوار: 909    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أخوك من صدقك النصيحة.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved