||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :35
من الضيوف : 35
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35492697
عدد الزيارات اليوم : 16259
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 189 لسنة 99 فصل بتاريخ 2000/3/29

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 189/99 عدل عليا

الديباجة

أمام السادة القضاة : المستشار / جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين / محمد صبح وعدنان الزين . وسكرتارية : عرفات العبسي .

المستدعى : التايه محمود أحمد الناعوق – دير البلح . وكيله المحاميان / علي الناعوق وسامية أمان . المستدعى ضدهما : 1) السيد / رئيس إجراء محكمة صلح دير البلح . 2) ماهر عبد القادر أو ناصر – دير البلح . وكيله المحامي / فتحي نصار .


الطلب : 1) إصدار قرار مؤقت بقبول الطلب بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن رئيس إجراء محكمة صلح دير البلح في القضية الإجرائية رقم 204/99 و القاضي بإلزام المستدعى بإغلاق الأبواب بالحجارة والزام المستدعى ضده الأول ببيان الأسباب التي حدت به لإصدار هذا القرار خلافا لمنطوق الحكم .
2) إصدار القرار القطعي بإلغاء قرار رئيس إجراء محكمة صلح دير البلح المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن .

تاريخ تقديمه : 14/11/1999م جلسة يوم : الأربعاء 29/3/2000م الحضور : حضر وكيل المستدعى الأستاذ / علي الناعوق . وحضر الأستاذ / عادل خليفة منابا عن وكيل المستدعى ضده الثاني وأبرز إنابة أرفقت بالأوراق .
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الإنصات الى المرافعة و الاطلاع على الأوراق المداولة قانوناً .
حيث أن الطلب يخلص في أن رئيس الإجراء بمحكمة صلح دير البلح أمر المحكوم عليه بإغلاق الأبواب بالأسمنت ( بالحجارة ) منعاً للضرر وتنفيذاً لقرار المحكمة المركزية بالتصديق على اتفاق الطرفين في القضية رقم 9/99 واعتباره حكماً واجب النفاذ فلم يرق هذا القرار
للمستدعى فطعن فيه بهذا الطلب ناعيا عليه خروجه على القانون لأن قرار التصديق لم ينص على كيفية إغلاق الأبواب منعاً للضرر .
وحيث أن المستدعى حصل على قرار مؤقت لنظر الطلب في جلسة 28/11/99 .
وحيث أن هذه المحكمة استمعت الى مرافعة الطرفين فكرر وكيل المستدعى نقاط الطلب وأوضح وجهة نظره أن المقصود هو الإغلاق بحيث لا يطل المحكوم عليه على منزل المحكوم له سواء كان الإغلاق بالخشب أو بالأسمنت وأضاف أنه تم الاغلاق بأبواب خشبية وتم تنفيذ القرار ولا داعي لفتح الملف ثانية.
وحيث أن وكيل المستدعى ضده أجاب على هذه المرافعة بأن الاغلاق بمعناه المعروف لا يكون إلا بالحجارة والأسمنت لأن الإغلاق بالخشب يمكن أن يفتح ثانية فيعود الضرر .

التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة ترى أن قرار الإجراء المذكور لا مطعن عليه إذ يلزم أن يكون الإغلاق بالأسمنت ( أو بالحجارة ) .
لما كان ذلك فقد بات الطلب في غير محله ولا يستند الى القانون أو العدالة مما يستوجب رفضه .
فلهذه الأسباب

منطوق الحكم
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة برفض الطلب والزام المستدعى بالرسوم و المصاريف ومائة شيكل أتعاب محاماة
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 29/3/2000م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
( عدنان الزين ) ( محمد صبح ) ( جميل العشي )

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 08:06 مساء  الزوار: 1014    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وما اليوم إلا مثل أمس الذي مضى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved