||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35500257
عدد الزيارات اليوم : 2291
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 19 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/7/10

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في القضية رقم 19/97 عدل عليا

الديباجة
أمام الساده القضاه : الأستاذ / فايز القدره رئيساً وعضوية الأستاذين/ محمد صبح وسعاده الدجاني . وسكرتارية : أحمد الأمير .
المستدعى : سالم علي حسن الفليت بصفته الشخصية وبالإضافة لباقي ورثة زوجته المرحومة / تمام فرحان الفليت وولدها المرحوم / حسين الفليت . وكيلاه المحاميان / على الناعوق وساميه أمان . المستدعى ضدهما : 1- الأستاذ / رئيس إجراء محكمة صلح دير البلح. 2- حماد مرزيق ابو مغصيب – دير البلح حكر الجامع. وكيله الأستاذ / طلعت الناعوق المحامي .
موضوع الطلب : 1- إصدار القرار التمهيدي القاضي بإيقاف القرار الصادر من قبل المستدعى ضده الأول رئيس إجراء محكمة صلح بدير البلح وذلك في القضية الإجرائية رقم 191/96 والقاضي بإلزام المستدعى بإزالة العراقيل التي تمنع فتح الشارع وإلا ينفذ اجرائياً .
2- إصدار القرار القطعى بإلغاء القرار المذكور لمخالفته للحكم الصادر في القضية رقم 228/95 صلح دير البلح. والسماح للمستدعى بتقديم بينته طبقاً للأصول القانونية .
تاريخ تقديمه : 22/2/1997م جلسة يوم : الخميس 10/7/1997م الحضور : حضر وكيل المستدعى . وحضر وكيل المستدعى ضده الثاني .
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاستماع الى المرافعة الشفوية وتدقيق الأوراق والمداولة قانوناً .
وحيث ان المستدعى سالم على حسن الفليت بصفته الشخصية وبالإضافة لباقي ورثة زوجته المرحومة / تمام فرحان الفليت وولدها المرحوم / حسن الفليت قد أقامت القضية رقم 19/97 لدى المحكمة العليا اختصمت فيها .
اولاً : الأستاذ / رئيس إجراء محكمة صلح دير البلح .
ثانياً : حماد مرزيق أبو مغصيب .
وطلب فيه إصدار القرار التمهيدي القاضى بإيقاف تنفيذ القرار الصادر من قبل المستدعى ضده الأول رئيس إجراء محكمة صلح دير البلح في القضية الإجرائية رقم 191/96 والقاضى بإلزام المستدعى بإزالة العراقيل التي تمنع فتح الشارع وإلا ينفذ اجرائياً ومن ثم إصدار القرار القطعى بإلغاء القرار المذكور لمخالفته للحكم الصادر في القضية رقم 228 صلح دير البلح. والسماح للمستدعى بتقديم بيناته حسب الأصول القانونية .
وحيث أن المحكمة بعد ان اطلعت على صحيفة الدعوى قررت بتاريخ 5/3/1997 إصدار القرار التمهيدي المطلوب وأمرت المستدعى ضدهما بإيداع ردهما خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغهما بالقرار اذا رغبا في ذلك .
وحيث أن وكيل المستدعى ضده الثاني تقدم بلائحة جوابية فند فيها طلبات المستدعى وطلب رفض الطلب وإلزام المستدعى بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه .
وحيث انه في جلسة المحاكمة كرر وكيل المستدعى طلباته وقال أنه بعد ان أقيمت الدعوى لدى محكمة الصلح حولت للتحكيم فصدر حكم المحكمين الذي صدقت عليه المحكمة وقررت خروج المحكمين للتنفيذ وفي اليوم المحدد لم تذهب هيئة التحكيم إلى رقبة الأرض فاعترض المحكوم له (المستدعى) لان محكمة لم يحضر حيث ترك المكان وبقى اثنان من المحكمين وأصرا على التنفيذ وقاموا بعمل تقرير يخالف تماماً قرار التحكيم حيث قاموا بتنفيذ جزء واحد من الحكم فأعترض المستدعى لدى السيد / رئيس الإجراء الا انه رفض الاستجابه لاعتراضهم وطلب في نهاية مرافعته بإلغاء القرار المطعون على ان يتم تنفيذ الحكم بحضور المحكمين جميعاً .
وحيث أن وكيل المستدعى ضده الثاني قال ان تنفيذ الحكم تم حسب الاصول وقد حضره المحكمون الثلاثة ومندوب المحكمة والمساح وبعد وصولهم الى رقبة الارض انسحب محكم المستدعى

بقصد تعطل التنفيذ الذي تم حسب الأصول وحسب قرار التحكيم تطبيقاً للخريطة ونظم تقريراً صحيحاً بذلك وطلب رد الاستدعاء وتأييد القرار المطعون .

التسبيب
وحيث انه يبين من خلاصة ما تقدم ان السيد / رئيس الإجراء نفذ قرار المحكمين حسب الأصول وتطبيقاً سليماً للقرار وحسب الخريطة وبحضور المساح المختص ومندوب المحكمة وان كل ما يعول عليه المستدعى هو انسحاب محكمه من مكان التنفيذ بعد الشروع في التنفيذ .
وحيث أن انسحاب احد المحكمين من مكان التنفيذ بعد الشروع في التنفيذ .
وحيث أن انسحاب احد المحكمين من مكان التنفيذ لا ينال من صحة التنفيذ مما يجعل طلب المستدعى قائماً على غير أساس ويتعين رفضه وإلغاء القرار التمهيدي الصادر في 5/3/1997م
وحيث أن الرسوم تلزم خاسر الدعوى .
فلهذه الأسباب

منطوق الحكم
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة برفض طلب المستدعى وإلغاء القرار التمهيدى الصادر بتاريخ 5/3/1997م مع إلزام المستدعى بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل مقابل أتعاب محاماه.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً صدر وافهم علناً في 10/7/1997م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
سعاده الدجانى محمد صبح فايز القدره

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 08:08 مساء  الزوار: 921    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الضرورات تبيح المحظورات.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved