||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :73
من الضيوف : 73
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35585409
عدد الزيارات اليوم : 7285
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 135 لسنة 95 فصل بتاريخ 1996/3/10

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 135/95 عدل عليا

الديباجة
أمام السادة القضاة: الأستاذ / رضوان الأغا رئيساً وعضوية الأستاذين حمدان العبادلة وخليل الشياح. وسكرتارية: نور فارس
المستدعى: بنك فلسطين المحدود بغزة. وكيله المحامي / نجيب سكيك من غزة. المستدعى ضدها: 1- عدنان سليمان أسعد حمودة – غزة. وكيله المحامي / محمود أبو حجير. 2- السيد / رئيس إجراء المحكمة المركزية.
موضوع الطلب: الأسباب المانعة التي تمنع من نتفيذ القرار الصادر عن دائرة إجراء المحكمة المركزية الموقرة بتاريخ 8/7/95 في القضية الإجرائية 64/93 إجراء مركزية غزة القاضي بتنفيذ اتفاق الطرفين (المحكوم له والمحكوم عليه) واعتباره صادراً عن رئاسة الإجراء واجباً النفاذ.
تاريخ تقديمه: 10/12/1995 جلسة يوم: الأحد 10/3/1996م الحضور: حضر الأستاذ / نجيب سكيك وكيل المستدعى. ولم يحضر وكيل المستدعى ضده.
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الوقائع تخلص في أن البنك المستدعى أقام الدعوى الإجرائية رقم 64/95 لدى المحكمة المركزية ضد المستدعى ضده عدنان سليمان حمودة طلب فيها التنفيذ على الأخير بشأن رصيد السندين المنظمين لدى كاتب العدل رقمي 1531/93 ورقم 1713/93 والبالغ قيمته مبلغاً وقدره/ 18992 دولاراً أمريكيا، وأثناء السير في دعوى التنفيذ طلب المستدعى ضده من المحكمة تقسيط المبلغ المستحق عليه.
وبجلسة 7/8/1995 اتفق طرفي الدعوى أمام رئيس إجراء المحكمة المركزية على تقسيط المبلغ المستحق (18992 دولار) على أساس أن يدفع المستدعى ضده دفعة أولى مقدارها 4000 دولار تدفع في 15/8/1995 ويقسط باقي المبلغ على أقساط شهرية بواقع 300 دولار شهريا اعتبارا من يوم 1/9/1995 على أن يتحمل كل من طرفي الخصومة ما أداه من رسوم ومصاريف وأتعاب محاماة، وصادق رئيس الإجراء على هذا الإتفاق بمحضر الجلسة.
لم يف المستدعى ضده بما التزم به مما دعا البنك المستدعى الى طلب حبسه، وبجلسة 7/12/1995 طلب وكيل المستدعى إلغاء أمر الحبس بعد أن دفع موكله مبلغا وقدره 1000 دولار وطالب بتخفيض الأقساط الشهرية الى مبلغ يتراوح ما بين 150 الى 200 دولار شهرياً، وقد اعترض ممثل البنك المستدعي على طلبات وكيل المستدعى ضده وطلب إلزام المستدعى بدفع الأقساط المستحقة وفقاً للإتفاق، وطلب وكيل المستدعى ضده إعطاءه فرصة لتقديم شهود على عدم مقدرة المستدعى ضده على دفع الأقساط الشهرية بمعدل 300 دولار شهريا واستجابت المحكمة لطلبه وقررت تأجيل الدعوى لجلسة يوم 25/1/1996 لسماع بينة المستدعى ضده على مدى مقدرته على الدفع.
لم يرض البنك المستدعى بقرار رئيس الإجراء سالف البيان وطعن عليه بطلبه الماثل لدى محكمة العدل العليا بصحيفة قيدت برقم 135/95 طلب فيه إلزام المستدعى ضده بتنفيذ الإتفاق المصدق من رئيس الإجراء بتاريخ 7/8/1995 لأن ذلك الإتفاق يعتبر بمثابة حكم ساري المفعول حاز حجيته لعدم الطعن عليه بأي مطعن، ولأن عدم تنفيذ المستدعى ضده لما تضمنه ذلك الإتفاق لا يقصد سوى المماطلة والتسويف في الدفع بلا مبرر، وأضاف أن المادة 69 من قانون كتاب العدل العثماني لا تجيز لرئيس الإجراء تأخير تنفيذ السند المنظم إلا في حالة الإدعاء بالمقاصة أو الإيفاء بقيمة السند، وعليه فإن قرار المحكمة المركزية بتأجيل الدعوى لسماع بينة المستدعى ضده على مقدرته على الدفع قرار لا يتفق مع صحيح القانون، وانتهى في طلبه الى طلب إصدار قرار قطعي باستمرار تنفيذ الاتفاق السابق ذكره والحكم لصالحه بطلباته سالفة البيان.
وحيث أن محكمة العدل إصدرت قرارها التمهيدي بقبول الطلب وكلفت المستدعى ضدهما بتقديم ردهما خلال مدة ثمانية أيام من تاريخ إعلانهما.
وحيث أنه في الجلسة المحددة لنظر الطلب يوم 10/3/1996 حضر وكيل المستدعى ولم يحضر وكيل المستدعى ضده المعلن بموعد الجلسة وعليه قررت المحكمة السير في الدعوى في غيبته واستمعت الى مرافعة وكيل البنك المستدعى الذي كرر ما جاء في صحيفة طلبه ولم يخرج في مرافعته الشفهية عما ورد في تلك الصحيفة وانتهى الى طلب الحكم له بطلباته.
التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة بعد اطلاعها على أوراق الدعوى ومستنداتها ترى أن قرار رئيس الإجراء موضوع الطعن قد جانب الصواب وفي غير محله، ذلك لأن الدين المستحق والمترصد في ذمة المستدعى ضده بموجب السندين المنظمين لدى كاتب العدل قد أقر المستدعى ضده بصحتهما ومديونيته بالمبلغ المطالب به، وأن تعهد بموجب السندين المذكورين بسداد قيمتهما عند الطلب، يضاف الى ذلك أنه التزم أمام رئيس الإجراء بجلسة يوم 7/8/1995 بتنفيذ ما تضمنه الإتفاق المصدق من رئيس الإجراء، ولم يف بتنفيذ ما التزم به في هذا الاتفاق ولم يقم بدفع الأقساط في مواعيدها المتفق عليها، وعاد بعد أربعة أشهر ليطلب من رئيس الإجراء تخفيض قيمة الأقساط الى مبلغ ما بين 150 الى 200 دولار، ثم طالب بسماع الشهود على عدم مقدرته على الدفع، مما يوحي لهذه المحكمة بأنه قصد من وراء طلباته لدى رئيس الإجراء المماطلة والتسويف في الدفع وإطالة أمد المحاكمة، والوفاء بالدين، مما ترى معه هذه المحكمة أن استجابة رئيس الإجراء لطلباته وتأجيله الدعوى لسماع شهود على عدم قدرته على الدفع استجابة لا سند لها من الواقع ولا تتفق مع أحكام القانون وما تقتضيه العدالة، مما يتعين معه إلغاء قرار رئيس الإجراء الصادر في 7/12/1995 وتنفيذ القرار الإجرائي الصادر في 7/8/1995.
وحيث أنه عن الرسوم والمصاريف فيلزم بها المستأنف ضده.
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة بتنفيذ القرار الإجرائي الصادر في 7/8/1995 وإلغاء القرار الإجرائي الصادر في 7/12/1995 بشأن سماع البينة حول اقتدار المحكوم عليه، وألزمت المستأنف ضده بالرسوم والمصروفات ومبلغ مائة شيكل مقابل أتعاب المحاماة،
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً بجلسة اليوم الموافق 10/3/1996م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(خليل الشياح)
عضو
(حمدان العبادلة)
رئيس المحكمة
(رضوان الأغا)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 09:39 مساء  الزوار: 791    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أكَلـوا خَيـرِي وعصـوا أمـري. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved