||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :101
من الضيوف : 101
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35580647
عدد الزيارات اليوم : 2523
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 119 لسنة 96 فصل بتاريخ 1997/1/21

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 119/96

الديباجة
أمام السادة القضاة: الأستاذ / رضوان الأغا رئيساً وعضوية الأستاذين / حمدان العبادلة وخليل الشياح. وسكرتارية: نور فارس
المستدعى: حسن إبراهيم البلعاوي. وكيله المحاميان / فتحي نصار وجهاد أبو عون. المستدعى ضدهما : 1) السيد رئيس الاجراء برفح 2) بنك فلسطين شارع عمر المختار
الموضوع: اصدار القرار التمهيدي ببيان أسباب الحكم على المستدعى بدفع مبلغ مقدماً قدره 985 و6232 دولار أمريكي بتاريخ 1/12/1996م وتقسيط باقي المبلغ تقسيط شهري قيمته 4000 دولار شهرياً اعتبارا من تاريخ 1/1/1997 حتى الوفاء التام.
ومن ثم اصدار القرار القطعي بتعديل قيمة القسط بما يتناسب وظروف المستدعى.

تاريخ تقديمه: 14/11/96م جلسة يوم: الثلاثاء 21/1/97 الحضور: حضرت الأستاذة فاطمة المخللاتي منابة عن الأستاذ فتحي نصار وحضر الأستاذ عبد الكريم عوض وكيل المستدعى ضده الثاني
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والانصات الى المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الطلب قد استوفى الأوضاع الشكلية المقررة في القانون.
وحيث أن واقعة الطلب تخلص في أن المستدعى حسن إبراهيم البلعاوي أقام الطلب الراهن أمام هذه المحكمة اختصم فيه المستدعى ضدهما: السيد رئيس اجراء محكمة صلح رفح وبنك فلسطين بمقتضى لائحة اودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 14/11/96 قال فيها أنه بتاريخ 7/11/96 أصدر المستدعى ضده الأول قراراً في القضية الإجرائية رقم 75/96 رفح بإلزامه بدفع مبلغ وقدره 6232.98 دولار أمريكياً في الشهر اعتبار من 1/12/96 وتقسيط باقي المبلغ بواقع 4000 دولار في الشهر اعتباراً من 1/1/97 حتى الوفاء التام دون أن يستمع الى بيناته على عدم مقدرته على دفع هذا المبلغ شهرياً لفقره ومرضه وطالب المستدعى في ختام لائحة طلبه بإصدار القرار التمهيدي للمستدعى ضده لبيان أسباب هذا القرار وإصدار القرار القطعي بتعديل قيمة القسط الشهري بما يتناسب وظروفه.
وحيث أن هذه المحكمة بهيئة أخرى – قاضي منفرد – قررت بتاريخ 27/11/96 اصدار القرار التمهيدي المطلوب.
وحيث أنه بيوم الجلسة كررت وكيلة المستدعى ما جاء في الطلب وأضافت في مرافعتها أن موكلها مريض وخرج في شهر 12 من مستشفى فلسطين ويحتاج لفترة طويلة للعلاج وأن المبالغ المطلوبة منه كبيرة وأبرزت تقريراً طبياً وميز م/1 وطالبت في ختام مرافعتها بتقسيط المبلغ على أقساط معقولة بينما قال وكيل المستدعى ضده الثاني في مرافعته أن المستدعى شريك في ورشة حدادة ورأسمالها 79000 دولار أمريكي وأبرز عقد الشراكة وميز مع/1 وطالب برفض الطلب.
التسبيب
وحيث أنه بتدقيق الأوراق ترى المحكمة أن المستدعى قد التزم بتاريخ 19/1/94 في سند الدين المحرر أمام كاتب العدل بغزة ذات الرقم 84/94 بسداد مبلغ الدين الذي اقترضه من المستدعى ضده الثاني وقدره 113447.51 دولار أمريكي في تواريخ محددة. وعند حلول الأجل تخلف عن الوفاء بما التزم به فأخطره المستدعى ضده الثاني بتاريخ 9/6/96 بموجب الإخطار العدلي رقم 803/96 بالوفاء ولم يستجب لهذا الإخطار فراجع المستدعى ضده الثاني دائرة اجراء محكمة صلح رفح لتنفيذ سند الدين بواسطتها وأخطره مأمور الاجراء بالتنفيذ ولم يستجب لذلك فأصدر رئيس الاجراء قراراً بحبسه للمدة القانونية. وعندها تقدم وكيله باستدعاء لدائرة الاجراء لتقسيط مبلغ الدين وبعد أن استمع رئيس الاجراء لمرافعة الطرفين وادعاءاتهما اصدر قراره محل الطعن.
وحيث أنه لما كان التقسيط يعود في الدرجة الأولى الى رئيس الإجراء وهو مسألة اختيارية له ولا يجوز لمحكمة العدل العليا أن تتدخل في الاختيار الا إذا استعمل بصورة غير معقولة أو مقبولة ولما كان الثابت أن المستدعى لم يستجب لاخطار المستدعى ضده الثاني له بالوفاء. وإخطار مأمور الاجراء بالتنفيذ . وأن التقرير الطبي الذي أبرزه قد حرر بعد هذين الاخطارين وكان قبل ذلك قد ألف مع آخر شركة حدادة براسمال قدره 79000 دولار أمريكي بواقع النصف لكل منهما فإن ذلك يدل على يسره ومقدرته على الوفاء وتنفيذ ما التزم به ويكون الادعاء منه بغير ذلك مماطلة في الوفاء مما ترى معه المحكمة أن رئيس الاجراء لم يتعسف في تقدير الأقساط التي قررها ويتعين معه رفض الطلب.
وحيث أن الرسوم والمصاريف تلزم من خسر الطلب.

فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة رفض طلب المستدعى مع الزامه بالرسوم والمصاريف.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 21/1/97.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(خليل الشياح)
عضو
(حمدان العبادلة)
رئيس المحكمة
(رضوان الأغا)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 09:41 مساء  الزوار: 665    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

من صبـر ظفـر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved