||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35583550
عدد الزيارات اليوم : 5426
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 24 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/7/11

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا الموقره
بصفتها محكمة عدل عليا
في الطلب رقم 24/96


الديباجة
أمام السادة القضاة: الأستاذ / جميل العشى رئيساً وعضويه الاستاذين / زهير الصورانى ويونس الاغا وســـكرتارية: أحمد الأمير

المستدعـــى: أسامه محمد عثمان قرطم – غزة . وكيلاه المحاميان / هانى رضوان وحليمه عابد المستدعى ضدهما: 1- نعمان أسماعيل أبو حجر – البريج . 2- السيد / رئيس اجراء محكمة صلح دير البلح


المعـــروض:1- بيان الأسباب المانعة من تخفيض قيمة القسط الشهرى البالغ مائتى دينار أردنى من قيمة عفش البيت البالغ الفى دينار أردنى بالاضافة الى نفقه الزوجه البالغة مائة وثمانون شيكل شهرياً اعتباراً من تاريخ 1/1/1996.
2) أصدار القرار القطعى بالغاء قرار الاستاذ / رئيس اجراء محكمة صلح دير البلح الصادر بتاريخ 4/12/1995 في القضيه الاجرائيه رقم 120/95 وتخفيض قيمة القسط وذلك على اقساط شهريه عادله ومعقوله تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

تاريخ تقديمــه: 1/4/1996م جلسة يـــوم: 11/7/1996م الحضـــور: حضر المستدعى وحضر الاستاذ / هانى رضوان وكيل المستدعى وحضر المستدعى ضدهما.
//القرار//

الأسباب والوقائع
حيث أن وجيز الطلب أن المستدعى هو زوج شرعى للمستدعى ضدهما الأولى وداخل بها بصحيح العقد الشرعي ولازالت العلاقة الزوجيه بينهما وبتاريخ 18/6/1995 أصدرت المحكمة الشرعيه قراراً يلزم المستدعى بدفع الفي دينار أردنى قيمة تابع المهر المعجل وقد أودع هذا الحكم فى دائرة الاجراء للتنفيذ فى القضيه الاجرائيه 120/95 الا أن السيد رئيس الاجراء قسط المبلغ الى مائتي دينار أردني شهرياً دون الأخذ بالظروف الصعبة للمستدعى، ولذلك فهو يطلب اصدار القرار المؤقت بقبول هذا الطلب ومن ثم اصدار القرار القطعى بتخفيض قيمة القسط على الوجه المناسب.
وحيث أن المستدعى ضدهما قدمت لائحه جوابيه أنكرت الطلب وذكرت أن المستدعى قادر على الدفع وحيث رأن المستدعى حصل على قرار مؤقت برؤيه الطلب فى 6/4/1996.
وحيث أنه فى جلسة 11/7/1996 كرر وكيل المستدعى الطلب وذكر أن المستدعى يعانى من عدة أمراض ولا يستطيع بسببها العمل كما أصيب بعيار ناري أثناء الانتفاضه وأنه استجاب للجنة الاصلاح واستعد بفتح بيت مستقل لزوجته بناء على رغبة والدها وأنه يدفع نفقه شهريه قيمتها مائه وثمانون شيكل.
التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة بتدقيقها الاوراق ليس من أختصاصها تخفيض المبلغ المقسط ولم تجد مجالاً مناسباً لإعادة الاوراق لدائرة الاجراء.
لما كان ذلك فقد بات القرار المطعون فيه منأى عن الالغاء مما يستوجب رفض الطلب والزام المستدعى برسوم ومصاريف هذا الطلب.
فلهذه الاسباب
وباسم الشعب الفلسطينى

منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة برفض الطلب والزام المستدعى برسوم ومصاريف هذا الطلب.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً فى 11/7/1996م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(يونس الاغا)
عضو
(زهير الصورانى)
رئيس المحكمة
(جميل العشى)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 09:47 مساء  الزوار: 751    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اختر أهون الشرين. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved