||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35585187
عدد الزيارات اليوم : 7063
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 65 لسنة 96 فصل بتاريخ 1997/6/30

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم ??/?? عدل عليا


الديباجة
أمام السادة القضاة: الأستاذ/ رضوان الأغا رئيساً وعضوية الأستاذين / حمدان العبادلة وخليل الشياح. وسكرتاريـــة: نور فارس

المستدعيـــة: الشركة الهندسية للباطون ومواد البناء المساهمة الخصوصية المحدودة. وكيله المحاميان / وليد فطيه وحنان مطر. المستدعى ضدهما: ?- السيد / رئيس اجراء المحكمة المركزية بغزة. ?- فريد سعيد الغرابلي – غزة الرمال ش النصر خلف صيدلية الغزالي بصفته الشخصية وكيله المحامي / عوني سعد – غزة.


الموضـــوع: ?) إصدار القرار التمهيدي بقبول هذا الطلب ومن ثم استئخار تنفيذ القرار الصادر بتقسيط مبلغ القضايا الموحدة في القضية ???/?? اجراء مركزية غزة على أقساط شهرية بواقع ثمانية الآف دولار أمريكي وتوزع على القضايا بطريق الغرامة على ان يبدأ القسط الاول في ?/?/????
?) اصدار الامر الى السيد /رئيس اجرء المحكمة المركزية بغزة لبيان الاسباب التى دعته الى اصدار ذلك القرار رغم اختلاف الذمه المالية للمستدعى ضده في الديون المتعلقة بذمته المالية لشخصه الطبيعي والديون المالية المتعلقة بالذمة المالية للشخص الاعتباري شركة الفريد للهندسة والتجارة والمقاولات المساهمة الخصوصية المحدودة من بيان نص المادة ??? اجراء – الفصل الخامس – من قانون الإجراء.
3) إلغاء القرار الصادر بتاريخ ??/?/?? في القضية رقم ???/?? رقم ???/?? اجراء مركزية غزة والقاضي ب (إقرار ضم هذه القضية الى قضية رقم ???/?? قرار صدر في ??/?/?? ومن ثم الغاء القرار الصادر في قضية رقم ???/?? اجراء القاضي بأقرار اعتماد اعتراف وكيل المحكوم له بالمبلغ الذي استلمه خارج دائرة الاجراء وقدره ثلاثة وثلاثون الف وستمائة وستة وخمسون دولار أمريكي بالنسبة للقضية الاجرائية رقم ???/?? وتضم وتوحد القضايا الاجرائية رقم ??/?? و???/?? و???/?? لهذه القضية ويقسط المبلغ المحكوم به لهذه القضايا على المحكوم عليه على اقساط شهرية بواقع ثمانية ألاف دولار أمريكي توزع على هذه القضايا بطريق الغرامة على أن يبدأ القسط الاول في ?/?/?? يفك الحجز الملقى على مستحقاته قبل وكالة الغوث بكدار ليتمكن المحكوم عليه من الوفاء بالاقساط. قرار صدر في ??/?/??
تاريخ تقديمـــه: ??/?/?? جلسة يــــوم: الاثنين ??/?/?? الحضــــور: حضر الاستاذ / وليد افطيمه وكيل المستدعية. وحضر الاستاذ / عوني سعد وكيل المستدعى ضده الثاني.

القرار

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق والإنصات إلى المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الوقائع تتحصل في ان المستدعية الشركة الهندسية للباطون ومواد البناء المساهمة الخصوصية المحدودة قد اودعت بواسطة وكيلها المحاميان وليد افطيمة وحنان مطر الطلب الراهن اختصمت فيه المستدعى ضدهما: السيد رئيس اجراء المحكمة المركزية بغزة و فريد سعيد الغرابلي وابتغت منه:
?- إصدار القرار التمهيدي بقبول الطلب ومن ثم استئخار تنفيذ القرار الصادر بتقسيط مبلغ القضايا الموحدة في القضية رقم ???/?? إجراء مركزية غزة على أقساط شهرية بواقع ثمانية الاف دولار أمريكي وتوزيعه على تلك القضايا بطريق الغرامة.
?- إصدار الأمر إلى المستدعى ضده الاول لبيان الاسباب الداعية الى اصدار ذلك القرار رغم اختلاف الذمة المالية للمستدعى ضده في الديون المتعلقة بذمته المالية بشخصه والديون المتعلقة بالذمة المالية للشخص الاعتباري – شركة الفريد للهندسة والتجارة والمقاولات المساهمة الخصوصية المحدودة.
?- إلغاء القرار الصادر بتاريخ ??/?/?? في القضية رقم ???/?? اجرء مركزية _ بضم هذه القضيه الى القضية رقم ???/?? اجراء مركزية ومن ثم الغاء القرار الصادر في تلك القضية الاجرائية.

وقال وكيل المستدعية شرحاً لذلك في طلبه أنه بتاريخ ??/?/?? قررت المحكمة المركزية في القضية رقم ??/?? – اجراءات جزئية – الزام المستدعى ضده الثاني بأن يدفع للمستدعية مبلغاً وقدره سبعة وثلاثون ألف ومائتين وعشرون شيكل جديد مع الفائدة القانونية من تاريخ اقامة الدعوى وحتى الوفاء التام وقد تم تبليغ المستدعى ضده الثاني بواسطة المستدعى ضده الاول في القضية الاجرائية رقم ???/?? وبتاريخ ??/?/?? تم تقسيط المبلغ المحكوم به على ثلاث أقساط ولم يوف المستدعى ضده الثاني بأي منها وتقدم المستدعى ضده الثاني بتاريخ ??/?/?? باستدعاء لدائرة الاجراء لتوحيد كافة القضايا المحكوم بها بصفته الشخصية وبصفته رئيس مجلس ادارة شركة الفريد للهندسة فأجابه رئيس الاجراء الى طلبه وأن هذا القرار قد جاء خطأً في القانون وأضر بالمستدعية وأجحف بحقوقها لان فيه خلط بين شخصى المستدعى ضده الثاني بصفته الشخصية وبصفته رئيس مجلس ادارة ولكل منها ذمة مالية منفصلة عن الاخرى. وان حقوق موكلته – المستدعية- قبل انشاء الشخصية الاعتبارية التى يمثلها. وانتهى وكيل المستدعية الى طلب اجابة طلباته الواردة في طلبه.
وحيث انه بجلسة ??/?/?? قررت هذه المحكمة بهيئة أخرى – قاضي منفرد – اجابة طلب المستدعية التمهيدي فأودع المستدعى ضده الثاني لائحة جوابية رداً على الطلب قال فيها انه قد حكم عليه في عدة قضايا بصفته رئيساً لشركة الفريد للهندسة والتجارة والمقاولات وحكم عليه في القضية رقم ???/?? بصفته الشخصية. وأن الصفتين ممثلتين بشخصه وقول المستدعى بخلاف ذلك يعتبر خطأ. وتقدم لرئيس الاجراء بصفته الشخصية والاعتبارية بعريضة لضم القضايا الاجرائية أرقام ???/??، ??/??، ???/??، ???/??، ???/?? وتقسيط المبالغ المحكوم بها عليه وعلى الشركة على اقساط شهرية بواقع خمسة الاف دولار أمريكي في الشهر وفك الحجز الإجرائي عن مستحقات الشركة لدى وكالة الغوث وشركة بكدار الموقع في القضية الاجرائية رقم ???/?? ليتمكن من دفع الاقساط وتسديد القضية رقم ???/?? فقررت رئاسة الاجراء بتاريخ ??/?/?? اجابة طلبه. وأن ما يدعيه وكيل المستدعية في طلبه يعتبر مخالفاً للمادة ??? من قانون الاجراء. وطالب المستدعى ضده الثاني في ختام لائحته الجوابية برد الطلب.

وحيث أن المحكمة استمعت الى مرافعة الطرفين وكرر كل منهما ما جاء في اللائحة المقدمة منه.
وحيث أن وكيل المستدعية أودع بناءا على طلب المحكمة عقد تأسيس شركة الفريد للهندسة والتجارة والمقاولات المساهمة الخصوصية المحدودة ومستخرج عن قيد هذه الشركة في سجل الشركات بدائرة تسجيل الشركات.
التسبيب
وحيث أن المحكمة بعد أن استعرضت وقائع الطلب مجرده خلصت الى الحقائق التالية:
أولاً: أن المستدعى ضده الاول محكوم عليه في القضية رقم ??/?? مركزية- اجراءات جزئية بدفع مبلغ ????? دولار أمريكياً للمستدعية مع الفائده القانونية.
ثانياً: تخلف المستدعى ضده الاول عن الوفاء بهذا المبلغ فراجعت المستدعية – المحكوم لها – دائرة اجراء المحكمة المركزية لتنفيذ الحكم وأشعر المستدعى ضده الاول بالتنفيذ ولم يستجب لذلك.
ثالثاً: أن المستدعى ضده بصفته الشخصية قد أودع ضده لدى دائرة الاجراء حكم اخر للتنفيذ في القضية الاجرائية رقم ???/?? المحكوم له فيها عبد الناصر قاسم أبو شهلا كما أودع ضد شركة الفريد للهندسة والتجارة والمقاولات المساهمة المحدودة التي هو يديرها ويمثلها ثلاثة احكام لصالح كل من بنك القاهرة عمان وشركة (نوركو) للشمال للصناعة والتجارة المساهمة الخصوصية وعبد العزيز رمضان أبو ربيع في القضايا الاجرائية ارقام ???/??، ??/??، ???/?? واستحصل المحكوم له في القضية الاجرائية رقم ???/?? على قرار من رئاسة الاجراء بايقاع الحجز الاجرائي على مستحقات شركة الفريد لدى المجلس الاقتصادي الفلسطيني – بكدار ولدى قسم التصميم والتخطيط بدائرة البيئة التابعة لوكالة الغوث. وأشعرت هاتين الجهتين بهذا القرار وأجابت الاولى بأنه لا توجد أية مطالبات مستحقة الدفع للمحكوم عليها حتى تاريخ ??/?/?? وأجابت الثانية بتاريخ 16/6/96 بالطلب من مأمور الاجراء بأعلامها بالمبلغ الاجمالي المحكوم به ضد الشركه المحكوم عليها.
رابعا: قرر رئيس الاجراء بتاريخ ??/?/?? اجابة طلب الشركة المحكوم عليها ضم وتوحيد القضايا ارقام ??/??، ???/?? ، ???/?? ، ???/?? للقضية رقم ???/?? وتقسيط المبلغ المحكوم به في هذه القضايا على المحكوم عليه على اقساط شهرية بواقع ثمانية الاف دولار أمريكي توزع على هذه القضايا بطريق الغرامة على أن يبدأ القسط الاول في ?/?/?? وفك الحجز الملقى على مستحقاته قبل وكالة الغوث وبكدار ليتمكن من الوفاء بالأقساط.
خامساً: بادرت المستدعية الى تقديم طلبها الراهن امام هذه المحكمة لالغاء قرار رئيس الاجراء السالف مستنداً في ذلك على أن رئيس الاجراء قد أخطأ عندما ضم القضايا المذكورة أعلاه اذ أن المحكوم عليه فيها هو فريد الغرابلي بصفته الشخصية وشركة الفريد التي هو مديرها ويمثلها وهي شخصية اعتبارية ولكل شخصية ذمة مالية مستقلة ولا يجوز بالتالي لدائني أحدهما استيفاء ديونهما من اموال الاخر بالاضافة الى أن رئيس الاجراء قد اخطأ عندما استند للمادة ??? من قانون الاجراء في ضم القضايا وتقسيط المبالغ المحكوم بها بطريق الغرامة.
وحيث أنه لما كانت المادة ??? من قانون الاجراء تتحدث عن توزيع أثمان ما يباع من الاموال المنقولة والعقارية والمبالغ المحصلة من الديون بالصور المختلفة بين اصحاب المطاليب. وإذا كانت هذه الاثمان والمبالغ المحصلة غير كافية لتسديد مطاليب الدائنين الذين طلبوا استيفائها تقسم بينهم وتوزع عليهم بطريق الغرامة وأن المادة ??? من قانون اصول المحاكمات العثماني
تنص على أنه اذا كانت الدراهم أو قيمة الاشياء التي حجزت لا تفى بمطلوب جميع الذين ألقوا الحجز أو اذا كانوا متعددين فحينئذ توزع وتقسم بينهم بالسوية واذا ظهر قبل اجراء هذا التوزيع والتقسيم أصحاب مطاليب اخرون يدخلون في القسمة كل على قدر مطلوبه. فأنه لما كانت دائرة الاجراء لم يتوفر لديها أية أموال للمدين سواء أموال مباعة أو أموال محصلة من المدين وكذلك لم تحجز أية أموال للمحكوم عليه فيكون قرار رئيس الاجراء بضم القضايا الاجرائية وأجراء قسمة الغرماء بين الطالبين غير قائم على اساس قانوني ويكون قد شابه عيب من هذه الناحية. وبالاضافة الى ذلك فأنه لا يجوز قانوناً توحيد القضايا الاجرائية اذا ما توافرت الشروط القانونية وتوزيع الاموال وقسمتها بين الطالبين اذا إختلفت صفة المحكوم عليه في تلك القضايا اذ يكون لكل شخص في هذه الحالة ذمة ماليه مستقلة عن الاخر فلا يجوز التنفيذ على أموال أي شخص لمصلحة شخص ليس بدائن له لمخالفة ذلك القانون أولاً ولتعرض دائني هذا الشخص الحقيقين للاجحاف بعدم الوفاء بديونهم ويكون قرار رئيس الاجراء بضم القضايا على هذا الوجه في غير محله أيضاً.
وحيث أنه اضافة لما تقدم فأن الحجز التنفيذي الاجرائي لاموال المديون هو طبقاً للمادة ?? من قانون الاجراء
حق للمحكوم له. وله وضعه سواء كانت تلك الاموال في يد المحكوم عليه أو في يد شخص ثالث وإستيفاء دينه من تلك الاموال وفقاً للاصول المبينة في هذا القانون ومن ثم يعتبر قرار رئيس الاجراء بألغاء قرار الحجز على أموال المديون الذي أصدره مخالف للقانون ومجحف بحق من صدر لصالحه في إستيفاء حقه.
وحيث أنه لما تقدم ترى المحكمة الغاء القرار الاجرائي محل الطلب بالنسبة لضم القضايا الاجرائية وفك الحجز على مستحقات المحكوم عليه لدى وكالة الغوث وبكدار وإعادة الاوراق الى رئاسة الاجراء للنظر في كل لادعوى إجرائية على إنفراد طبقاً لاحكام القانون.

فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة حضورياً بالغاء القرار الاجرائي الصادر عن رئيس إجراء المحكمة المركزية بتاريخ ??/?/?? في القضية الاجرائية رقم ???/?? بالنسبة لضم القضايا الاجرائية أرقام ??/?? + ???/?? + ???/?? و???/?? للقضية الإجرائية رقم ???/?? ويسري الالغاء على قرار فك الحجز الموقع على مستحقات المحكوم عليه لدى وكالة الغوث وبكدار وإعادة أوراق هذه القضايا الاجرائية الى رئاسة الاجراء بالمحكمة المركزية للنظر في كل دعوى إجرائية على إنفراد طبقاً لاحكام القانون.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علناً في
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(خليل الشياح)
عضو
(حمدان العبادلة)
رئيس المحكمة
(رضوان الاغا)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 09:46 مساء  الزوار: 1106    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

القَصَّابُ لا تهوله كثرة الغنم.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved