||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35572703
عدد الزيارات اليوم : 12928
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 191 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2001/6/14

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 191/2000 عدل عليا

الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ حمدان العبادلة رئيساً وعضوية المستشارين خليل الشياح وسعادة الدجاني. وسكرتارية: نور فارس.
المستدعي: ميسرة محمد القططي- من سكان رفح. وكيله المحامي/ يوسف أبو هاشم- رفح. المستدعى ضدهما: 1) رائدة عطية أبو عبيد-من سكان رفح. وكيلها المحامي/ لباد الكمالات. 2) السيد رئيس إجراء محكمة صلح رفح.
موضوع الطلب: 1) إصدار القرار التمهيدي بقبول الطلب.
2) إصدار القرار المؤقت باستئخار القرار الصادر في القضية الإجرائية رقم 177/2000 والقاضي بتقسيط المبلغ المحكوم به بواقع خمسمائة دينار أردني لحين البت في الطلب الراهن.
3) إصدار القرار القطعي بإلغاء القرار الصادر عن الأستاذ/ رئيس إجراء صلح رفح الصادر بتاريخ 15/11/2000 في القضية الإجرائية رقم 177/2000 والقاضي بتقسيط المبلغ المحكوم به وقدره (4000) أربعة آلاف دينار أردني للمحكوم لها بواقع (500) خمسمائة دينار أردني تبدأ من 15/11/2000وحتى الوفاء التام.

تاريخ تقديمه: 9/11/2000م. جلسة يوم: الخميس 14/6/2001م. الحضور: حضر الأستاذ/ يوسف أبو هاشم وكيل المستدعي. وحضرت المستدعى ضدها الأولى بالذات/ رائدة أبو عبيد.

القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والإنصات إلى المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الوقائع تخلص في أن المستدعي ميسرة محمد القططي اختصم في طلبه الراهن كلا من رائدة عطية أبو عبيد ورئيس أجراء محكمة صلح رفح وابتغى منه:
1) إصدار القرار التمهيدي بقبول الطلب.
2) إصدار القرار المؤقت باستئخار تنفيذ القرار الصادر في القضية الإجرائية رقم 177/2000 والقاضي بتقسيط المبلغ المحكوم به بواقع خمسمائة دينار أردني لحين الفصل في الطلب وقال المستدعي شرحاً لذلك في صحيفة الطلب أن محكمة رفح الشرعية حكمت بإلزامه لمبلغ 4000 دينار أردني قيمة المهر المؤجل للمستدعى ضدها الأولى إضافة إلى الرسوم وتقدم لدائرة الإجراء بتقسيط هذا المبلغ وبجلسة 5/11/2000 قرر رئيس الإجراء- المستدعى ضده الثاني- تقسيط هذا المبلغ على ثمانية أقساط بواقع خمسمائة دينار للقسط الواحد اعتباراً من 15/11/2000 وحتى الوفاء التام. ولما كان يعمل موظف حكومي براتب شهري قدره 1500 شيكل بموجب قسيمة الراتب وأنه يدفع مبلغ ثمانون ديناراً مقابل أجرة السكن وأن بيناته التي قدمها لإثبات عدم مقدرته أثبتت أنه لا يمارس أعمالاً إضافية وطالب المستدعي في ختام صحيفة طلبه بإجابة طلباته الواردة فيها.

التسبيب
وحيث أنه بعد الاستماع إلى مرافعة الطرفين وتدقيق الأوراق ترى المحكمة:
أولاً: أن محكمة شرعية رفح قضت بتاريخ 27/7/2000 للمستدعى ضدها الأولى بمهرها المؤجل وقدره أربعة آلاف دينار أردني وأمرت المستدعي بدفعه لها اعتباراً من تاريخه.
ثانياً: أن المستدعى ضدها الأولى أودعت هذا الحكم للتنفيذ بدائرة إجراء محكمة صلح رفح وتقدم المستدعي للدائرة باستدعاء لتقسيط ما يتناسب ومقدرته واستمع المستدعى ضده الثاني إلى بينات الطرفين حول المقدرة على الدفع وأصدر بتاريخ 15/11/2000 فراره المطعون فيه فتقدم المستدعي بطلبه الراهن لإلغاء هذا القرار.
ثالثاً: الثابت أن المستدعي يعمل موظفاً حكومياً بهيئة الرقابة العامة ويحصل على راتب شهري طبقاً لقسيمة الراتب التي يتسلمها من تلك الهيئة وأن بينات الطرفين التي استمع إليها
المستدعى ضده الثاني حول مقدرته على الدفع لم تثبت قيامه بصورة قاطعة بعمل آخر يدر عليه دخلاً خلاف ما يحصل عليه من وظيفته ولم يقرر أي من الشهود على وجه اليقين قيامه بهذا العمل أو ما يحصل عليه من دخل خلاف مرتبه الوظيفي. بالإضافة إلى أنه باعتباره موظفاً عاماً فإنه يمتنع عليه القيام بأي عمل آخر.
وحيث أنه لذلك يكون القرار المطعون فيه غير قائم على أساس مما يتعين استناداً للمادة 82 من قانون الإجراء تعديله ليكون بإلزام المستدعي بدفع المبلغ المحكوم به على أقساط شهرية بواقع ثلث صافي مرتبه الشهري الذي يقبضه طبقاً لاستمارة الراتب الصادرة عن الجهة التي يعمل بها وإعادة الأوراق لدائرة الإجراء المقتضى القانوني وإلزام كل طرف ما أداه من رسوم ومصاريف.
لهذه الأسباب

منطوق الحكم
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة بتعديل القرار موضوع الطعن الصادر في القضية الإجرائية رقم 177/2000 الصادر بتاريخ 15/11/2000 ليكون بإلزام المستدعي بدفع المبلغ المحكوم به على أقساط شهرية بواقع ثلث صافي مرتبه الذي يقبض طبقاً لاستمارة الراتب الصادرة عن الجهة التي يعمل بها، وإعادة الأوراق لدائرة إجراء محكمة صلح رفح لإجراء المقتضى القانوني. وألزمت كل طرف بما أداه من رسوم ومصاريف.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً بجلسة اليوم 14/6/2001م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو (سعادة الدجاني)
عضو (خليل الشياح)
رئيس محكمة (حمدان العبادلة).

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 10:01 مساء  الزوار: 1035    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

فإنّ قليلَ الحُبِّ بالعَقلِ صَالحٌ ***‏ وإنّ كثيرَ الحُبِّ بالجَهْلِ فاسِدٌ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved