||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35575241
عدد الزيارات اليوم : 15466
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 182 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2001/5/6

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 182/2000 عدل عليا

الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ حمدان العبادلة رئيساً وعضوية المستشارين خليل الشياح وسعادة الدجاني. وسكرتارية: نور فارس.

المستدعي: ماجد سالم أبو دقة- من سكان عبسان الكبيرة. وكيله المحامي/ مجدي أبو دقة. المستدعى ضدهما: 1)السيد إجراء المحكمة المركزية بخان يونس. 2) عزيز محيسن ماضي- من سكان رفح- الشارع العام- مقابل سوبر ماركت أبو النجا.


الموضوع: 1) قبول نظر الطلب.
2) إصدار القرار المؤقت المستدعى ضده الأول لبيان الأسباب المانعة من إلغاء القرار الصادر من قبل المستدعى ضده الأول بتاريخ 19/9/2000م.
3) إصدار القرار القطعي بإلغاء قرار المستدعى ضده الأول الصادر في القضية الإجرائية رقم 47/2000 والقاضي بتقسيط المبلغ على شكل أقساط شهرية بواقع "500" خمسمائة شيكل جديد.

تاريخ تقديمه: 15/10/2000م. جلسة يوم: الأحد 6/5/2001م. الحضور: حضر الأستاذ/ مجدي أبو دقة وكيل المستدعي. وحضر المستدعى ضده الثاني/ عزيز ماضي.

القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والإنصات إلى المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن وقائع الطلب كما بينها وكيل المستدعي في صحيفة طلبه تخلص في أن المستدعي أقام الدعوى رقم 145/98 إجراءات جزئية لدى المحكمة المركزية بخان يونس ضد المستدعى ضده الثاني طلب فيها إلزام الأخير بأن يؤدي له مبلغ وقدره تسعة آلاف وأربعمائة شيكل (19400 شيكل) وذلك قيمة شيكين أصدرهما المستدعى ضده الثاني لأمره مسحوبين على بنك فلسطين بخان يونس دون أن يكون لهما رصيد مقابل لدى استحقاقهما. وأن المحكمة المركزية أصدرت حكماً لصالحه بجلسة يوم 11/12/99 قضت فيه بالزام المستدعى ضده الثاني عزيز ماضي بأن يؤدي له مبلغاً وقدره //19400شيكل مع الفائدة القانونية بواقع 9% اعتباراً من تاريخ التقاضي وحتى الوفاء التام مع إلزامه بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائتي شيكل مقابل أتعاب المحاماة.

وعليه أقام المحكوم له ماجد أبو دقة الدعوى الإجرائية رقم47/2000 مركزية خان يونس وأثناء السير في الدعوى تقدم المحكوم عليه عزيز ماضي بطلب لدى رئيس الإجراء طلب فيه تقسيط المبلغ مدعياً أن ظروفه المادية لا تمكنه من دفع المبلغ المحكوم به دفعة واحدة، وعليه حددت المحكمة جلسة يوم 19/9/2000 لنظر طلب المحكوم عليه وبعد سماعها لمرافعة طرفي الدعوى الإجرائية قررت في جلستها يوم 19/9/2000 بتقسيط المبلغ المحكوم به على المحكوم عليه على أقساط شهرية بواقع خمسمائة شيكل شهرياً اعتباراً من يوم 1/10/2000 حتى الوفاء التام.
لم يرض المحكوم له بقرار رئيس الإجراء السالف بيانه فتقدم بالطلب الماثل لدى قلم كتاب محكمة العدل العليا قيد برقم 182/2000 طلب فيه إصدار قرار تمهيدي بقبول طلبه وتكليف المستدعى ضدهما ببيان الأسباب الداعية إلى تقسيط المبلغ المحكوم به بواقع 500 شيكل شهرياً ومن ثم إصدار القرار القطعي بإلغاء القرار موضوع الطعن وإصدار القرار المناسب بالنسبة للتقسيط.
وحيث أن محكمة العدل العليا (قاضي منفرد) أصدرت قرارها التمهيدي في الطلب بجلسة يوم 19/10/2000 بإجابة المستدعي إلى طلبه وكلفت المستدعى ضدهما بيان الأسباب التي دعت المستدعى ضده الأول بتقسيط المبلغ المحكوم به بواقع500 شيكل شهرياً على أن يودع المستدعى ضدهما ردهما خلال ثمانية أيام من تاريخ إبلاغهما هذا القرار.
وحيث أنه في الجلسة المحددة لنظر الطلب يوم 6/5/2001 قال وكيل المستأنف أن المبلغ المحكوم به مستحق الدفع منذ سنة 1995 وأن حكم المحكمة المركزية صدر بتاريخ 13/5/2000 ولم يقم المستدعى ضده الثاني بدفع المبلغ المستحق عليه منذ ذلك التاريخ وأن رئيس الإجراء قرر تقسيط المبلغ بواقع 500 شيكل شهرياً دون أن يستمع لبينات المستدعي على مقدرة المستدعى ضده على الدفع حيث أنه يملك أراضي واسعة ومزرعة خضروات وانتهى إلى طلب تقسيط المبلغ على أساس أقساط معقولة تتناسب مع مقدرة المستدعى ضده وفي حدود عشرة أقساط شهرية.
وقال المستدعي أنه رب عائلة تتكون من ثمانية أشخاص وأن ظروفه لا تسمح له بدفع أكثر من القسط الذي قرره رئيس الإجراء وهو 500 شيكل شهرياً.

التسبيب
وحيث أن محكمة العدل العليا بعد اطلاعها على أوراق الدعوى وبعد سماعها لمرافعة الطرفين تبين لها أن رئيس إجراء محكمة مركزية خان يونس لم يستمع إلى بينات المستدعي حول مقدرة المستدعى ضده على الدفع والتي من شأنها أن تؤكد مقدرة المستدعي على دفع أقساط شهرية بمبالغ تزيد على المبلغ الذي قرره رئيس الإجراء في قراره موضوع الطعن، ومن ثم يكون قرار رئيس الإجراء في غير محله لقيامه على غير أساس من الوقع والحقيقة مما يتعين معه إلغاؤه وإعادة الأوراق إلى دائرة إجراء محكمة مركزية خان يونس لسماع البينة حول مقدرة المستدعى ضده على الدفع، ومن ثم إصدار القرار المناسب على ضوء ذلك.
فلهذه الأسباب


منطوق الحكم
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة حضورياً بإلغاء القرار موضوع الطعن الصادر في القضية الإجرائية رقم 47/2000 بتاريخ 19/9/2000 وإعادة الأوراق إلى دائرة إجراء محكمة مركزية خان يونس لسماع البينة حول مقدرة المستدعى ضده على الدفع، وإصدار القرار المناسب على ضوء ذلك وإلزام كل طرف بما أداه من رسوم ومصاريف
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً بجلسة اليوم 6/5/2001م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو (سعادة الدجاني)
عضو (خليل الشياح)
رئيس محكمة (حمدان العبادلة).

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 10:01 مساء  الزوار: 829    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:هلاك أمتي في شيئين: ترك العلم وجمع المال.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved