||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35631795
عدد الزيارات اليوم : 3254
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 138 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2001/6/9


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 138/2000 عدل عليا

الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ حمدان العبد الله رئيسا وعضويه المستشارين خليل الشياح وسعادة الدجاني. وسكرتارية: عرفات العبسي.
المستدعي: البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي المصري. وكيلاه المحاميان/ علي الناعوق وسامية أمان. المستدعى ضدهما:1) السيد رئيس إجراء مركزية غزة. 2)كمال خالد الحصري. وكيله المحامي/ عمر البرش.

موضوع الطلب: 1) إصدار قرار تمهيدي بقبول الطلب.
2) إصدار قرار مؤقت إلى المستدعى ضدهما لبيان الأسباب الداعية لتخفيض القسط على المستدعى ضده الثاني في القضية الإجرائية 74/98.
3) إصدار القرار القطعي بإلغاء هذا القرار.

تاريخ تقديمه: 19/7/2000. جلسة يوم: السبت 9/6/2001م. الحضور: حضر وكيل المستدعى الأستاذ/ على الناعوق. وحضر وكيل المستدعى ضده الثاني الأستاذ/ عمر البرش.

القرار
الأسباب والوقائع
تخلص مادة الادعاء في أن المستدعي البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي المصري أودع قلم هذه المحكمة لائحة تسجلت تحت رقم 138/2000 عدل عليا اختصم فيها/
1) السيد رئيس إجراء مركزية غزة.
2) كمال خالد الحصري.
بمقولة أن المستدعى ضده الثاني وآخر مدينان له بمبلغ (100000) مائة ألف دولار أمريكي بموجب سند دين منظم وهو منفذ إجرائياً في القضية الإجرائية رقم 74/98 مركزية غزة أصدر السيد رئيس إجراء محكمة مركزية غزة قراراً بتاريخ 7/4/99 بتقسيط المبلغ على أقساط شهرية بواقع 10000 دولار أمريكي. وقد طعن المستدعى ضده الثاني هذا القرار الطلبين رقم 121/98 ورقم 57/99 عدل عليا وقد قررت محكمة العدل العليا رفض هذين الطلبين فتقدم المستدعى ضده الثاني بطلب إلى المستدعى ضده الأول لتخفيض قيمة هذا القسط فقرر تخفيض قيمة القسط من عشرة آلاف دولار إلى ثلاثة آلاف دولار أمريكي شهرياً على الرغم من أن المستدعى ضده الثاني لم يدفع أي جزء من هذا المبلغ قبل هذا القرار رغم أنه مدين ملئ وغرضه المماطلة وقد تقدم بعريضة للحجز على المصنع المملوك له تمهيداً لبيعه واستيفاء هذا المبلغ إلا أن المستدعى ضده الأول لم ينظر الطلب وقرر تخفيض قيمة القسط على الرغم من ذلك. أن تخفيض قيمة القسط على الرغم من وجود طلب للحجز على مصنع المستدعى ضده الثاني والمحكوم ضده يخالف قانون الإجراء. لذلك يلتمس:
1) إصدار القرار التمهيدي بقبول الطلب.
2) إصدار القرار المؤقت إلى المستدعى ضدهما لبيان الأسباب الداعية لتخفيض القسط في القضية الإجرائية 74/98 من 10000 دولار أمريكي إلى 3000 دولار أمريكي.
3) إصدار القرار القطعي بإلغاء هذا القرار.
وإذ أجابت محكمة العدل العليا بهيئة أخرى (قاضي منفرد) مطلب المستدعي المؤقت تقدم المستدعى ضده الثاني بلائحة جوابية قال فيها:
أولاً: أن الطلب مردود شكلاً لأنه تم تقديمه بعد انقضاء ستة شهور على تاريخ القرار موضوع الطعن.
ثانياً: أن الأستاذ رئيس إجراء المحكمة المركزية عندما أصدر قراره موضوع الطعن في 16/2/2000 قد أخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية السائدة في القطاع والتي لا تسمح بطلب زيادة الأقساط والتمس في نهاية لائحته رفض الطلب.

التسبيب
وحيث أن المحكمة بعد اطلاعها على أوراق القضية الإجرائية رقم 74/98 تبين لها أن المستدعى ضده الثاني وآخر مدينان لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي المصري بمبلغ وقدره 317 ألف شيكل يعادلهم (100000) مائة ألف دولار أمريكي بموجب سند دين منظم رقم 7690 لدى كاتب العدل بغزة وقد تفهم المدينان بأن هذا السند يمكن تنفيذه لدى دائرة
الإجراء دون حاجة للحصول على حكم من أية محكمة كانت وذلك استناداً لنص المادة 69 من قانون كتاب العدل العثماني.
وحيث أنه بتاريخ 24/6/98 قرر رئيس الإجراء تقسيط المبلغ المذكور بواقع عشرة آلاف دولار شهرياً ولم يدفع المستدعى ضده الثاني الأقساط المستحقة عليه فطلب المحكوم له بالحجز على مصنع مملوك للمدين إلا أن المحكوم عليه تقدم بطلب لإعادة التقسيط وقرر السيد رئيس الإجراء بتقسيط المبلغ بواقع ثلاثة آلاف دولار شهرياً.
وحيث أن رئيس الإجراء قام بتخفيض قيمة القسط الشهري ولم يمنح المستدعي فرصة لتقديم بيناته على مدى قدرة المستدعى ضده الثاني المادية لتحديد قيمة القسط الشهري على أسس صحيحة على ضوء ما تسفر عنه البينات الأمر الذي يتعين معه إلغاء القرار موضوع الطعن وإعادة الأوراق لدائرة إجراء مركزية غزة لسماع البينة حول مقدرة المستدعى ضده الثاني على الدفع. أما من حيث الدفع بأن الطعن تقدم بعد ستة شهور فإنه غير مقبول لأن قرار التقسيط بواقع ثلاثة آلاف دولار شهرياً صدر بتاريخ 16/2/2000 وتقدم بالطلب محل الطعن بتاريخ 2/7/2000 لذلك فإن هذا الدفع لا محل له ويطرح جانباً.
لهذه الأسباب


منطوق الحكم
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة حضورياً بإلغاء قرار رئيس إجراء محكمة مركزية غزة في القضية الإجرائية رقم 4/98 الصادر بتاريخ 16/2/2000 وإعادة الأوراق لدائرة إجراء مركزية غزة لسماع البينة حول مقدرة المستدعى ضده الثاني على الدفع وألزمت كل طرف بما أداه من رسوم ومصاريف
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً بجلسة اليوم السبت 9/6/2001م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو (سعادة الدجاني)
عضو (خليل الشياح)
رئيس محكمة (حمدان العبادلة).

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 10:10 مساء  الزوار: 813    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إن السلام بغير القدرة على تأمين الحماية له هو استسلام.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved