||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :36
من الضيوف : 36
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35563017
عدد الزيارات اليوم : 3242
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 139 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2001/10/27

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 139/2000 عدل عليا

الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيسا وعضويه المستشارين محمد صبح وعدنان الزين. وسكرتارية: عرفات العبسي.
المستدعي: البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي المصري. وكيلاه المحاميان/ علي الناعوق وسامية أمان. المستدعى ضدهما:1) السيد رئيس إجراء المحكمة المركزية غزة. 2) سليم جبريل الحسنات- غزة. وكيله المحامي/ فتحي نصار.

موضوع الطلب: 1) إصدار قرار تمهيدي بقبول الطلب.
2) اصدارقرارالمؤقت إلى المستدعى ضدهما لبيان الأسباب الموجبة لتقسيط المبلغ على المستدعى ضده الثاني في القضية الاجرائية رقم 678/99.
3) إصدار القرار القطعي بإلغاء هذا القرار وتكليف المستدعى ضده الثاني دفع المبلغ دفعة واحدة.

تاريخ تقديمه: 19/7/2000. جلسة يوم: السبت 27/10/2001م. الحضور: حضر وكيل المستدعى الأستاذ/ على الناعوق. وحضر الأستاذ /مصطفى العزيز منابا عن وكيل المستدعى ضده الثاني وابرز إنابة أرفقت بالملف.

القرار
الأسباب والوقائع
حيث أن وجيز الطلب أن المستدعى ضده الثاني مدين للمستدعى 11000 احد عشرة آلاف دولار بمقتضى سند دين منظم يحمل رقم 3998/96 من اجل استثمار وزراعة ارض
ولما تخلف عن السداد تقدم المستدعى بالقضية الإجرائية رقم687/99 للتنفيذ إلا أن المستدعى ضده الثاني تقدم بعريضة للمستدعى ضده الأول رئيس الإجراء من اجل تقسيط المبلغ فاستجاب له رئيس الإجراء وأمر بتقسيط المبلغ بواقع مائتي دولار شهريا.
ولمل لم يلق قرار التقسيط هذا للمستدعى لجا لهذه المحكمة طالبا إلغاء قرار التقسيط وإلزام المستدعى ضده الثاني بدفع المبلغ جملة واحدة.
وحيث أن المستدعى حصل على أمر مؤقت بقبول نظر الطلب في جلسة 7/6/2001 والبيان الأسباب.

التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة استمعت لمرافعة وكيل المستدعى في جلسة27/10/2001 فكرر فحوى الطلب وأضاف أن المستدعى ضده الثاني تبين انه يعمل مديرا عاما في إحدى الوزارات فرد عليه وكيل المستدعى أن المحكوم له لم يقدم أية بينة تفيد مقدرة المحكوم عليه على الدفع وأضاف أن المحكوم عليه أوفى أكثر من نصف المبلغ.
وحيث أن المحكمة لا ترى موجبا لفسح القرار المطعون فيه على أساس أن رئيس الإجراء هو المختص ببحث مقدرة المدين المحكوم عليه مما يستوجب رفض الطلب.
لهذه الأسباب

منطوق الحكم
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة برفض الطلب وإلزام المستدعى برسوم ومصاريف الطلب.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
صدر في 27/10/2001م.
القضاة في الصدور
عضو (عدنان الزين)
عضو (محمد صبح)
رئيس المحكمة (جميل العشي)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 10:09 مساء  الزوار: 791    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العِتـابُ هَديةُ الأحْبـابِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved