||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35631091
عدد الزيارات اليوم : 2550
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 130 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/10/16

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 130/2000 عدل عليا

الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيسا وعضويه المستشارين / محمد صبح وعدنان الزين. وسكرتارية: عرفات العبسي.
المستدعي: علي احمد موسى حجازي – من سكان رفح الغربية. المستدعى ضدهما:1) الأستاذ/ رئيس إجراء محكمة صلح رفح بالقضية الإجرائية رقم 91/2000 . 2)إسماعيل سالم شيخ العيد- رفح الشابورة. وكيله المحامي/ حمادة مخيمر.
الموضوع: 1) إصدار قرار تمهيدي إلى المستدعي ضدها لبيان الأسباب التي أدت إلى تسقيط المبلغ المحكوم به وقدره(4200) أربعة آلاف ومائتي دينار أردني للمحكوم له (المستدعي ضده الثاني) بواقع خمسمائة دينار أردني شهريا ابتداء من 15/7/2000 وذلك في القضية الإجرائية رقم 91/2000 إجراء صلح رفح.
2) إصدار قرار مؤقت بوقف إجراءات التنفيذ في القضية الإجرائية رقم 91/2000 إجراء صلح رفح لنتيجة الفضل في قضية العدل العليا الراهنة.
3) إصدار القرار القطعي بإلغاء هذا القرار المطعون والصادر عن الأستاذ/ رئيس إجراء محكمة صلح رفح الصادر بتاريخ 10/7/2000 وتخفيض قيمة القسط الشهري البالغ خمسمائة دينار أردني.

تاريخ تقديمه: 15/7/2000. جلسة يوم: الأربعاء 11/10/2000م. الحضور: حضر المستدعي بالذات. وحضر وكيل المستدعى ضده الأستاذ/ حمادة مخيمر.

القرار

الأسباب والوقائع
حيث أن وجيز الطلب أن المستدعي ضده الثاني حصل على حكم ضد المستدعي بان يدفع له مبلغ أربعة آلاف ومائتي دينار "4200" وقد أودع هذا الحكم دائرة الإجراء وبتاريخ 10/7/2000 اصدر رئيس الإجراء " قرار إجرائيا بتقسيط المبلغ بواقع خمسمائة دينار شهريا ابتداء من 15/7/2000 وأضاف المستدعي أن هذا القرار جاء مجحفا به لأنه موظف ومدين لبنك الأردن وبنك القاهرة عمان وبنك فلسطين الدولي ويدفع أقساط للبنوك الثلاثة ويعول أسرة كبيرة لذا فهو يطلب أمرا تمهيديا لنظر الطلب من هذه المحكمة وبالتالي تعديل تسقيط المبلغ لأقل من ذلك.
التسبيب
وحيث أن المحكمة منحت المستدعي أمرا تمهيديا في 18/7/2000 بقبول الطلب.
وحيث أن المحكمة استمعت إلى مرافعة المستدعي في جلسة 11/10/2000 فكرر ما ذكره في لائحته وذكر انه يستطيع أن يدفع مبلغ مائة دينار شهريا.
وحيث أن وكيل المستدعى ضده قال نرفض طلب المستدعي إلا أن هذه المحكمة عرضت على الطرفين أن يكون القسط الشهري مائتي دينار فسكت وكيل المستدعي ضده والمحكمة اعتبرت هذا السكوت رضاء وقضت بتعديل القسط الشهري ليكون مبلغ مائتي دينار شهريا ابتداء من 1/11/2000 بالرسوم والمصاريف.
فلهذه الأسباب

منطوق الحكم
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة بتعديل القرار المطعون فيه وذلك ليصبح القسط الشهري بواقع مائتي دينار شهريا ابتداء من 1/11/2000
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا في 16/10/2000.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو(عدنان الزين)
عضو(محمد صبح)
رئيس المحكمة(جميل العشي)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 10:12 مساء  الزوار: 804    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ومَنْ طَلَبَ العُلا مِنْ غَيرِ كـد *** أضَاعَ العُمرَ في طَلَبِ المُحَالِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved