||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35633420
عدد الزيارات اليوم : 4879
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 123 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2001/4/2

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 123/2000 عدل عليا

الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ حمدان العبادلة رئيساً وعضوية المستشارين خليل الشياح وسعادة الدجاني. وسكرتارية: نور فارس.
المستدعي: هشام محمود يونس- من غزة الزيتون- مقابل عمارة دولة (مصنع بلاط). المستدعى ضدهما: 1- الأستاذ/ رئيس إجراء محكمة صلح غزة في القضية الإجرائية رقم 71/2000. 2- خميس كامل يونس- من غزة. وكيله المحامي/ عزمي العكلوك
الموضوع: 1) إصدار قرار تمهيدي إلى المستدعى ضدهما لبيان الأسباب التي أدت إلى رفض طلب المستدعي لتحديد جلسة إجرائية تخفيض قيمة القسط الشهري البالغ ألف شيكل جديد.
2) إصدار قرار مؤقت بوقف إجراءات التنفيذ في القضية الإجرائية رقم 71/2000 إجراء صلح غزة لنتيجة الفصل في قضية العدل العليا.
3) إصدار القرار القطعي بإلغاء القرار المطعون الصادر عن الأستاذ رئيس الإجراء بتاريخ 28/6/2000 في القضية الإجرائية رقم 71/2000 وتخفيض قيمة القسط الشهري البالغ مقداره شيكل جديد.

تاريخ تقديمه: 4/7/2000م. جلسة يوم: الاثنين 2/4/2001م. الحضور: حضر المستدعي بالذات/ هشام يونس. وحضر الأستاذ/ عزمي العكلوك وكيل المستدعى ضده الثاني.
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والإنصات إلى المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الوقائع تخلص كما هي مبينة في الطلب الماثل أن المستدعي مديون للمستدعى ضده بمبلغ مقداره (1100) إحدى عشر ألف شيكل وقد قام بتسديد مبلغ ألف شيكل وتبقى في ذمته عشرة آلاف شيكل وأنه غير مقتدر في الوقت الحالي في تسديد قيمة القسط لأن مصنع البانيل اليدوي الذي كان يملكه تم إغلاقه بسبب الديون المتراكمة عليه. وقد تقدم المستدعي بطلب للسيد رئيس إجراء محكمة صلح غزة لتخفيض قيمة القسط وسماع البينة حول مقدرته على السداد إلا أن طلبه رفض لذلك يطلب 1- إصدار القرار التمهيدي بقبول الطلب.
2) إصدار القرار المؤقت بوقف إجراءات التنفيذ في القضية الإجرائية رقم 71/2000 إجراء لنتيجة الفصل في قضية العدل العليا الماثلة-ج- إصدار القرار القطعي بإلغاء القرار المطعون الصادر عن الأستاذ/ رئيس الإجراء بتاريخ 28/6/2000 في القضية الإجرائية رقم 71/2000.
وحيث أن هذه المحكمة بهيئة أخرى (قاضي منفرد) أجابت المستدعي إلى طلبه المؤقت بتاريخ 11/7/2000.
وحيث أن المستدعى ضدهما لم يودعا التصريح الجوابي المنصوص عليه في المادة 6 من أصول المحكمة العليا لسنة 1937 خلال المدة الممنوحة قانوناً. إلا أن المحكمة أوعزت لها بالسماح بالمعارضة شفاهة في الجلسة المحددة لنظر الطلب حيث قال وكيل المستدعى ضده الثاني في مرافعته أن المستدعي له المقدرة على السداد ويملك مصنع للبلاط وطلب في نهاية مرافعته رفض الطلب.
التسبيب
وحيث أنه بعد الاطلاع على القضية الحقوقية رقم 714/96 حقوق عمالية وعلى القضية الإجرائية رقم 71/2000 يستبان بأنه صدر حكم في القضية الحقوقية رقم 714/96 بإلزام المدعى عليه (المستدعي) بأن يدفع للمدعي عليه (المستدعى ضده) مبلغ وقدره ستة عشر ألف وثمانمائة شيكل بدل مكافأة نهاية خدمته من العمل بدل إجازات وبدل فصل بدون سابق إنذار.
وحيث أنه بتاريخ 7/6/2000 قرر السيد/ رئيس الإجراء تقسيط المبلغ بواقع ألف شيكل شهرياً وقد سدد المستدعي بتاريخ 15/6/2000 ألف شيكل ثم تقدم بطلب للسيد/ رئيس الإجراء يطلب فيه تخفيض قيمة القسط بعدم مقدرته على السداد بسبب إغلاق مصنعه.
وحيث أن الثابت من الاطلاع على الأوراق أن رئيس الإجراء لم يبحث حالة اقتدار المدين ولم يسمع أية بينة بهذا الخصوص ورفض الطلب المقدم من المستدعي بتاريخ 27/6/2000 مؤسساً ذلك على أنه سبق وأن تقرر تقسيط المبلغ سابقاً.
وحيث أنه كان يتعين على السيد رئيس الإجراء الاستماع إلى البينة حول إغلاق مصنع المستدعي ودخله ومدى مقدرته على السداد وإصدار قراره على ضوء ما تبين له الأمر الذي لم يسلكه رئيس الإجراء ورفض الطلب دون التحقق من ادعاء المستدعي مما أبعده عن صحيح القانون الأمر الذي يتوجب معه إلغاء القرار الصادر في القضية الإجرائية رقم 71/2000 وإعادة الأوراق إلى محكمة صلح غزة (دائرة الإجراء) لسماع بينات المستدعي حول مقدرته على الدفع.
وحيث أن خاسر الطلب يلتزم بالرسوم والمصاريف.
فلهذه الأسباب

منطوق الحكم
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة حضورياً بإلغاء القرار الصادر في القضية الإجرائية رقم 71/2000 صلح غزة بتاريخ 28/6/2000 (موضوع الطلب) وإعادة الأوراق إلى محكمة صلح غزة لسماع بينات المستدعي حول مقدرته على الدفع، ومن ثم إصدار القرار المناسب على ضوء ذلك وإلزام المستأنف ضده الثاني بالرسوم والمصاريف
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم اليوم 2/4/2001م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو (سعادة الدجاني)
عضو (خليل الشياح)
رئيس محكمة (حمدان العبادلة).

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 10:13 مساء  الزوار: 878    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كُلُّ سِرٍّ جَاوَزَ الاثنين شَاعَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved