||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35304438
عدد الزيارات اليوم : 14314
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 105 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2001/10/15

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الطلب رقم 105/2001 عدل عليا

الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ حمدان العبادلة رئيساً وعضوية المستشارين خليل الشياخ وسعادة الدجاني وسكرتارية: نور فارس

المستدعي: عبد القادر صالح أبو عامر –خان يونس- المعسكر. وكيله المحامي/ مجدي أبو دقة المستدعي ضدهما: 1) الأستاذ/ رئيس إجراء صلح غزة 2) زهية خميس أحمد الشاعر/ من سكان رفح حارة الشاعر


موضوع الطلب: 1) إصدار القرار العمدي بقبول نظر هذا الطلب
2) إصدار القرار التمهيدي الى المستدعى ضدهما لبيان الأسباب التي أدت الى زيادة القسط الشهري في القضية الإجرائية 59/2001.
3) إصدار القرار المؤقت بوقف إجراءات وإيقاف أمر الحبس لحين الفصل في الطلب المقدم أمام محكمة العدل العليا.
4) إصدار القرار القطعي بإلغاء قرار الأستاذ/ رئيس الإجراء والقاضي بزيادة القسط الشهري من (80) ثمانون دينارا أردني الى (120) مائة وعشرون دينار أردني حيث الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني من الناحية الاقتصادية والاجتماعية.

تاريخ تقديمه: 17/7/2001. جلسة يوم: الاثنين 15/10/2001. الحضور: حضر الأستاذ/ مجدي أبو دقة وكيل المستدعى. وحضرت المستدعى ضدها الثانية بالذات/ زهية الشاعر.

//القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
وحيث أن الوقائع تخلص في أن المحكمة الشرعية بخان يونس حكمت في جلستها يوم 26/10/2000 بمبلغ وقدره ألف دينار للمستدعى ضدها الثانية مطلقة المستدعي قيمة مهرها المؤجل، وعليه أقامت (المستدعي ضدها) الدعوى الإجرائية رقم 59/2001 صلح رفح ضد مطلقها المستدعي لتنفيذ الحكم الشرعي، وبعد أن استمعت المحكمة لطرفي الدعوى الإجرائية وما قدماه من بينات على م قدرة المستدعي على الدفع قررت في جلستها يوم 13/6/2001 بتقسيط المبلغ المحكوم به (1000 دينار أردني) على المستدعي على أقساط شهرية بواقع 80 ديناراً أردنيا تبدأ من تاريخ 1/7/2001.
بتاريخ 27/6/2001 تقدمت المستدعي ضدها الثانية بطلب الى رئيس إجراء محكمة صلح رفح طلبت فيه زيادة القسط المحكوم به (80 دينار) وذلك لعدم كفايته في الصرف على أولادها ولأن المستدعي قد انتهى من سداد الأقساط المحكوم بها عليه في القضية رقم 159/2000 قضية عفش البيت والبالغ قيمتها 1000 دينار وأنه لذلك يستطيع أن يدفع لها شهريا أكثر من القسط المقضي به (80 دينار شهريا)، وعليه وفي الجلسة المحددة لنظر الطلب يوم 9/7/2001 قالت المستدعية أنها أنجبت من مطلقها المستدعي خمسة أولاد وبنت واحدة وهم جميعاً يدرسون في المدارس والجامعات وفي حضانتها ومكلفة بالصرف عليهم وأنهم يحتاجون لمتطلبات ومصاريف، وعليه طلبت زيادة القسط الى 200 ديناراً شهرياً حتى تتمكن من الصرف على أولادها وأضافت أن مطلقها موظف ولديه محل لبيع البلفونات.
وحيث أن المستدعي ضده (المحكوم عليه) قال أن حالته المادية لا تمكنه من زيادة القسط لأنه مدين للبنك ويتم خصم راتبه لسداد ما عليه من ديون.
وعليه وبعد أن استمعت المحكمة للطرفين قررت في جلستها يوم 15/7/2001 بزيادة القسط ليصبح مائة وعشرون ديناراً شهرياً بدلا من ثمانون ديناراً ابتداءً من 15/7/2001.
لم يرض المستدعي بما قرره رئيس الإجراء فطعن على ذلك القرار بالطلب الماثل أودعه لدى قلم كتاب محكمة العدل العليا قيد برقم 105/2001 بنى فيه على طلبه على أساس أن ظروفه المادية لا تمكنه من دفع المبلغ على أقساط شهرية بواقع 120 دينارا أردنيا وانتهى في طلبه الى طلب إصدار قرار تمهيدي بقبول طلبه وتكليف المستدعى ضدهما ببيان الأسباب التي أدت الى زيادة القسط في القضية الإجرائية رقم 159/2001 الى 120 دينار شهرياً، وطلب وقف إجراءات التنفيذ وإيقاف أمر الحبس ومن ثم إصدار قرار قطعي بإلغاء القرار موضوع الطعن.
وحيث ان محكمة العدل العليا (قاضي منفرد) أجابت المستدعي الى طلباته بجلستها المعقدة يوم 18/7/2001 وذلك بإصدار مذكرة للمدعي عليها لبيان الأسباب التي دعت الى زيادة القسط الشهري وأمرت بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه كما وأمرت بوقف أمر الحبس، على أن يودع المستدعى ضدهما ردهما خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغها هذا القرار.
وحيث أنه في الجلسة المحددة لنظر الطلب كرر وكيل المستأنف ما جاء في طلبه ولم يضف في مرافعته الشفوية جديداً، وقالت المستدعية أن أولادها الثلاثة من المستدعي يدرسون بالجامعة وقدمت شهادات من الجامعة تؤكد ذلك، وأنها في حاجة الى النقود حيث أنها على قرض من الوكالة، ولم تستطع تسديد فاتورة الكهرباء المستحقة عن مدة ستة أشهر، وأن المستدعي لديه مقدرة على دفع القسط لأن عنده محل لبيع البلفونات بالإضافة الى وظيفته ويستطيع دفع القسط وانتهت الى طلب رفض الطلب.

التسبيب
وحيث ان المحكمة بعد اطلاعها على أوراق الدعوى ومستنداتها وبعد سماعها لمرافعة الطرفين ترى أن طلب المستدعى بتخفيض القسط الشهري في غير محله وذلك لحاجة المستدعي ضدها للصرف على أولادها من المستدعى يضاف الى ذلك أن المحكمة اقتنعت بأن حالة المستدعى المادية تمكنه من دفع القسط لعدم تمكنه من تقديم ما يدحض ادعاء المستدعى ضدها من أنه لديه محل لبيع البليفونات وأنه بإمكانه دفع القسط
لهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني

منطوق الحكم
//الحكم//
حكمت المحكمة برفض الطلب وألزمت المستدعى بالرسوم والمصاريف.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علنا بجلسة اليوم 15/10/2001.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
سعادة الدجاني
عضو
خليل الشياح
رئيس المحكمة
حمدان العبادلة

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 10:30 مساء  الزوار: 1016    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أعقـَلُ النـَّاسِ أَعْذَرُهُمْ للنـَّاسِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved