||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :6
من الضيوف : 6
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35321854
عدد الزيارات اليوم : 13552
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 109 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2001/10/17

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 109/2001 عدل عليا

الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين محمد صبح وعدنان الزين. وسكرتارية: عرفات العبسي.

المستدعى: بشير محمد عيسى صالح. وكيله المحامي / فتحي نصار. المستدعى ضدهما: 1. سلمى أحمد أبو رتيمة – رفح تل السلطان. وكيله المحامي / يوسف أبو هاشم. 2. السيد رئيس إجراء رفح.


الموضوع: 1. طلب إصدار القرار التمهيدي ببيان أسباب رفض طلب إعادة النظر في قيمة القسط.
2. إصدار القرار التمهيدي بإيقاف الإجراءات بحق المستدعى لحين الفصل في الطلب.
3. إصدار القرار القطعي بإلغاء قرار السيد رئيس إجراء صلح رفح برفض طلب إعادة تقسيط المبلغ المحكوم به وإلغاء الإجراءات بحق المستدعى.

تاريخ تقديمه: 23/7/2001م. جلسة يوم: الأربعاء 17/10/2001م. الحضور: حضر وكيل المستدعى الأستاذ / فتحي نصار. وحضر وكيل المستدعى ضده الأستاذ / يوسف أبو هاشم.


القرار

الأسباب والوقائع
حيث أن وجيز الطلب أن المستدعى مدين للمستدعى ضده الأول ومحكوم في القضية 5/2001 بمبلغ وقدره "3500" ثلاثة آلاف وخمسمائة دينار قيمة حصته في بيع السيارة المرسيدس المشتركة بينهما ولما لم يدفع له المحكوم عليه المبلغ فتح القضية الإجرائية رقم 58/2001 محكمة رفح وطلب التنفيذ عليه فقررت المحكمة تقسيط المبلغ على أقساط شهرية قيمة كل قسط خمسمائة دينار شهرياً فتقدم المستدعى بطلب لإعادة النظر في تقسيط المبلغ من أجل تخفيضه بسبب سوء الأحوال الاقتصادية وعدم مقدرته على دفع القسط فرفض رئيس الإجراء الطلب في جلسة 11/7/2001 ولذلك تقدم المستدعى بهذا الطلب لهذه المحكمة متظلماً وطالباً فسخ القرار المطعون فيه وإعادة النظر في تقسيط المبلغ.
وحيث أن المستدعى حصل على أمر مؤقت برؤية الطلب في جلسة 25/7/2001 لبيان الأسباب الداعية لرفض الطلب.

التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة استمعت إلى مرافعة الطرفين وارتأت أن تعيد القضية لدائرة الإجراء لسماع البينة على مقدرة المستدعى وذلك من أجل إعادة النظر في قرار التقسيط المطعون فيه.
لما كان ذلك فقد بات الطعن في محله وغدا القرار المطعون فيه واجب الإلغاء وإعادة القضية لرئيس الإجراء لإجراء المقتضى القانوني.
لهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني


منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه وإعادة القضية لرئيس الإجراء لسماع بينة الطرفين على المقدرة ومن ثم إعطاء القرار على ضوء ذلك.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 17/10/2001م.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(عدنان الزين)
عضو
(محمد صبح)
رئيس المحكمة
(جميل العشي)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 10:29 مساء  الزوار: 1010    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ساء فِعْل المرءِ سَاءت ظُنونه وصَدَّقَ ما يَعْتَاده من توهمِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved