||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35380570
عدد الزيارات اليوم : 8322
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 30 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2001/5/14

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 30/2001 عدل عليا

الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيسا وعضوية المستشارين/ محمد صبح وعدنان الزين. وسكرتارية: عرفات العبسي.

المستدعيات: 1- وفاء نظير الفرا 2- سناء نظير الفرا 3- نها نظير الفرا 4- ولاء نظير الفرا 5- سونة نظير الفرا وجميعهم من سكان خان يونس وكلاؤهم المحامون/ حسن الهسي ويوسف أبو هاشم وفاطمة الدسوقي. المستدعي ضدهما: 1- نورز رمضان راغب أبو شعبان- من سكان غزة الرمال منزل 49/300 وكيلها المحامي/ هاشم اللولو. 2- السيد/ رئيس إجراء محكمة مركزية غزة.


موضوع الطلب: 1- إصدار القرار التمهيدي بقبول الطلب.
2- إصدار القرار المؤقت باستئخار تنفيذ القرار الصادر في القضية الإجرائية رقم 40/2000 والقاضي بتقسيط المبلغ المحكوم به بواقع مائة وخمسون دينار أردني لحين البت في الطلب الراهن.
3- إصدار القرار القطعي بإلغاء القرار الصادر من الأستاذ/ رئيس إجراء محكمة مركزية غزة الصادر بتاريخ 20/9/2000 في القضية الإجرائية رقم 40/2000 والقاضي بتقسيط المبلغ المحكوم به للمحكوم لها بواقع مائة وخمسون دينار أردني تبدأ من 1/10/2000.

تاريخ تقديمه: 9/12/2001م. جلسة يوم: الاثنين 14/5/2001م. الحضور: حضرت الأستاذة/ فاطمة دسوقي وكيلة المستدعيات وحضر الأستاذ/ هاشم اللولو عن المتسدعى ضدها وأبرز وكالة.
//القرار//

الأسباب والوقائع
حيث أن وجيز الطلب أن المستدعى ضدها الأولى حصلت على حكم من المحكمة الشرعية بإلزام ورثة المرحوم نظير الفرا بمبلغ ستة آلاف دينار أردني قيمة باقي مهر معجل ومؤجل وفي القضية الإجرائية 40/2000 ثم تقسيط المبلغ على كل من الورثة بأن يدفع مبلغ مائة وخمسين دينارا شهريا للمحكوم لها إلا ان المستدعيات اعترضن على هذا التقسيط لدى رئيس الإجراء الذي رفض طلبهن فلجأن الى هذه المحكمة للاعتراض على هذا المبلغ بدعوى أنهن لا يستطعن دفع هذا المبلغ شهريا بسبب ظروفهن المادية على أن المستدعى ضدها لم تقدم بينة على مقدرة المستدعيات على الدفع.
وحيث أن المستدعيات حصلن على أمر تمهيدي بقبول الطلب في جلسة 1/3/2001 ولبيان الأسباب خلال ثمانية أيام.
وحيث أن المستدعى ضدها الاولى تقدمت بلائحة جوابية في 15/3/2001 ذكرت فيها أنها أرملة ولا يوجد لها من يعيلها وأن المستدعيات آلت لهن ممتلكات بطريق الإرث كما أن لديهن مصادر دخل تمكنهن من دفع القسط الشهري.
وحيث أن هذه المحكمة استمعت الى مرافعة كل من الطرفين فأيد كل منهما وجهة نظره السالفة.
التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة وتحقيقا للعدالة لا ترى داعيا لتخفيض المبلغ المقسط نظرا للأسباب التي احتوتها اللائحة الجوابية ونظرا لأن بعض الورثة نفذوا ودفعوا هذا القسط.
لكما كان ذلك فقد بات الطلب غير متفق مع العدالة مما يستوجب رفضه وإلزام المستدعيات برسوم ومصاريف هذا الطلب.
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
منطوق الحكم
//الحكم//
قررت المحكمة رفض طلب المستدعيات وألزمتهن برسوم ومصاريف هذا الطلب والمقاصة في أتعاب المحاماة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علنا في 14/5/2001م.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عدنان الزين
عضو
محمد صبح
رئيس المحكمة
جميل العشي

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 05-11-2012 03:51 صباحا  الزوار: 977    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كل شيء يختالُ فيه الرجال ***‏ غير أن ليس للمنايا احتيال. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved