||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35389009
عدد الزيارات اليوم : 16761
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 10 لسنة 2002 فصل بتاريخ 2002/5/12

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في القضية رقم 10/2002 عدل عليا

الديباجة

أمام السادة القضاة : المستشار/ جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين محمد صبح وعدنان الزين . وسكرتارية : عرفات العبسي .

المستدعية : مها زكريا محمود ريان – من غزة . وكيلها المحامي / إبراهيم الحداد . المستدعى ضدهما : 1- السيد الأستاذ رئيس دائرة إجراء المحكمة المركزية. 2- محمد عبد الرحمن أبو شوارب – من غزة. وكيلاه المحاميان / ناظم عويضة وعبد الرؤوف الحلبي.


الموضوع : 1- إصدار القرار المؤقت بقبول الطلب وأمر المستدعى ضدهما بيان الأسباب التي تمنعه من إلغاء قراره بإجراء المقاصة بين الدينين في القضيتين الإجرائية رقم 309/2001 والقضية 508/2001م .
2- إصدار القرار القطعي بإلغاء القرار الصادر عن رئيس الإجراء لمخالفته القانون وللفساد في الاستدلال .
3- إصدار القرار بحضور فريق واحد بوقف تنفيذ قرار السيد رئيس الاجراء لحين البت في هذا الطلب .

تاريخ تقديمه : 6/1/2002م . جلسة يوم : الأحد 12/5/2002 م . الحضور : حضر وكيل المستدعية . وحضر وكيل المستدعى ضده الثاني .
القرار

الأسباب والوقائع
حيث أن وجيز الطلب أن المستدعية حصلت على حكم من المحكمة الشرعية بإلزام مطلقها المستدعى ضده الثاني بدفع مستحقاتها الشرعية الناتجة عن طلاقها كما حصل المستدعى ضده الثاني على حكم بإلزام المستدعية بدفع مبلغ من الدين إلا أن المستدعية أقامت دعوى لإبطال هذا الحكم للحصول عليه بالغش والخداع، وقد منحته القضيتان الإجرائيتان رقم 309/2001، 508/2001 وقام رئيس الإجراء خطأ بضم القضيتين وإجراء المقاصة بينهما وأضاف وكيل المستدعية انه لا يجوز ضم القضيتين كما لا يجوز إجراء المقاصة بينها طالما ان الأمر معروض على القضاء وطلب إلغاء القرار المطعون فيه .
وحيث ان وكيل المستدعية حصل على أمر مؤقت بقبول نظر الطلب في جلسة 13/1/2002 وأمر بإصدار مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الأسباب المانعة من إلغاء القرار بإجراء المقاصة بين الدينين .
وحيث أن وكيلي المستدعى ضده الثاني تقدما بلائحة جوابية مفادها أنه بناءً على وحدة الأشخاص في القضيتين المذكورتين أعلاه وعدم وجود شخص ثالث وكون أن كلا منهما محكوم له ومحكوم عليه فقد قرر رئيس الإجراء إجراء المقاصة بين المبلغين وكان الأجدر بالمستدعية ان تتقدم بطلب تقسيط المبلغ المترصد .
وحيث أن هذه المحكمة استمعت الى مرافعة وكيل المستدعية فكرر ما جاء في لائحة الطلب وأضاف أن المبلغ المحكوم به على مطلقها ما هو الا مرتبها التي تعيش منه بعد العشرة الزوجية الطويلة وهو بمثابة دين نفقة ذلك الدين الذي لا يجوز الحجز عليه او إجراء المقاصه عليه فرد عليه وكيل المستدعى ضده الثاني بأن الدين المحكوم لها به هو عفش بيت ومؤخر صداق ومن الجائز إجراء المقاصة إذا اتحد الطرفان ولأن القضية الإجرائية الشرعية سددت .

التسبيب
وحيث ان هذه المحكمة ترى انه ليس من الجائز ضم القضيتين الإجرائيتين طالما أن الأمر لا زال معروض على القضاء وفي قضية إبطال الحكم كما ان وكيل المستدعى ضده الثاني عجز عن إبراز النص القانوني الذي يجيز المقاصة بين الحكمين المذكورين .
لما كان ذلك فقد بات قرار رئيس الإجراء المعطون فيه مخالفاً لقانون الإجراء مما يستوجب إلغاؤه وتنفيذ كل حكم على حدة ما لم يتفق الطرفان على طريقة التنفيذ .
وحيث أن الرسوم والمصاريف تلزم خاسر الطلب .

لهذه الأسباب


منطوق الحكم
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة بإلغاء قرار رئيس الإجراء المؤرخ في 26/12/2001 في القضية الإجرائية رقم 309/2001 والقضية 508/2001 وأمرت بتنفيذ كل حكم على حدة طبقاً للقانون.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 12/5/2002م .

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(عدنان الزين) (محمد صبح) (جميل العشي)

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 05-11-2012 03:53 صباحا  الزوار: 1497    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

جَوْلَةُ البَاطِلِ سَاعةٌ وجَوْلةُ الحَقِّ إلى يَومِ السَاعة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved