||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35354310
عدد الزيارات اليوم : 850
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 8 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/5/25

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 8/98 عدل عليا
الديباجة
أمام الساده القضاه: المستشار / فايز القدره رئيساً وعضوية المستشارين / خليل الشياح وسعاده الدجانى. وسكرتارية: سلمان مرتجى

المستدعى: صلاح عبد ا لله المزينى – غزة الزيتون وكيله الأستاذ / رياض سليمان. المستدعى ضدها: بلدية غزة ويمثلها السيد / عون الشوا بصفته رئيس البلدية.


الموضوع: 1- إصدار قرار تمهيدي إلى المستدعى ضدها لبيان الأسباب التي أدت إلى اتخاذ قرار بإزالة جزءاً من البناء المملوك للمستدعي والواقع على أرض القسيمة 244 من القطعة رقم 620 بمحلة الزيتون من أراضي غزة.
2- إصدار القرار القطعي بإلغاء أمر الإزالة الصادر من قبل المستدعى ضدها.

تاريخ تقديمه: 21/1/1998م جلسة يوم: الاثنين 25/5/1998م الحضور: حضر الأستاذ / رياض سليمان وكيل المستدعي وحضر الأستاذ / هشام عبد اللطيف وكيل المستدعى ضدها.

القرار

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والاستماع إلى المرافعة الشفوية والمداولة قانوناً.
وحيث أن المستدعي صلاح عبد ا لله المزينى تقدم بالطلب رقم 8/98 بتاريخ 21/1/1998 اختصم فيه السيد/ رئيس بلدية غزة بصفته رئيساً للبلدية وموضوعه أولاً إصدار قرار تمهيدي إلى المستدعى ضده لبيان الأسباب التي أدت إلى اتخاذ قرار بإزالة جزء من البناء المملوك له والواقع على أرض القسيمة رقم 244 من القطعة رقم 62 من أراضي محلة الزيتون بغزة وطالب إصدار القرار القطعي بإلغاء أمر الإزالة الصادر من قبل المستدعى ضدها وقال المستدعي شرحاً لطلبه أنه يملك مساحة من الأرض تبلغ 5"83م2 من أرض القسيمة رقم 244 من القطعة رقم 620 من محلة الزيتون شارع صدام ومقام عليها بناية من الباطون المسلح مكون من طابقين ومرخص من البلدية بموجب رخصة بناء وبتاريخ 19/1/1998 قامت المستدعى ضدها بإخطار المستدعي بإزالة جزء من البناية وتبلغ مساحة الجزء المطلوب ازالته 5"33% من المساحة الإجمالية وذلك بدون وجه حق أو مبرز قانوني ولما كان المستدعي قد أقام البناء بموجب ترخيص من البلدية فإنه ليس من حق المستدعى ضدها أن تطلب إزالة أي جزء من هذا البناء المرخص طالما أنه مقام طبقاً للمواصفات القانونية وطلب المستدعي إصدار القرار بقبول الطلب وإصدار القرار التمهيدي للمستدعى ضدها ببيان الأسباب التي أدت إلى اتخاذ قرار الإزالة.
وحيث أن المستدعي حصل على القرار التمهيدي المطلوب وإصدار الأمر لبيان الأسباب التي أدت غلى اتخاذ قرار الإزالة على أن يودع رده خلال ثمانية أيام من تارخ إبلاغه هذا القرار وذلك بتاريخ 26/1/1998م.
وحيث أن المستدعى ضدها تقدمت بلائحة جوابية بتاريخ 7/2/1998 قالت فيه إن الطلب مردود شكلاً لأن القرار المعطون فيه قد تم تنفيذه فعلاً مما يجعل هذا الطلب غير ذي موضوع وأضاف المستدعى ضده أن المستدعي هو أحد ورثة المرحوم عبد الله المزينى وأنه يوجد جزء من المبنى متعدي على خط تنظيم شارع صلاح الدين الذي يجري تنفيذه وتطويره وإزالة التعديات وقد تم نشر ذلك في الجريدة الرسمية بتاريخ 15/9/1994 وأن المستدعى ضدها أخطرت المستدعي عدة مرات بإزالة التعدي إلا أنه لم يمتثل لذلك وقد تم البحث معه عن التعويض إلا أنه طلب بزيادة قيمة التعويض المعروض وطلب المستدعى ضده برد الطلب وإلزام المستدعي بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وفي جلسة المحكمة كرر كل من الطرفين طلباته وأضاف المستدعي أن البناء أتلف وأنه خرج من البيت لأن البقاء فيه يشكل خطراً ثم قال أنه لا ينكر أنه هناك جزء من البناء منه تعد وقد أزيل الجزء المتعدي.
وحيث أن وكيل المستدعي أبرز مخططاً نظمه المهندس عبد الله السقا وميز م/1 وقال وكيل المستدعي أن هناك تنازل على نفس الخط ولم يتم إشعار أصحابها بالإزالة وطلب إصدار القرار بإجابة طلباته.
وحيث أن المستدعى ضده أشهد مهندس البلدية حاتم الشيخ خليل الذي شهد أن المنزل متعد على خط التنظيم بمقدار 2.75م2 وأن المنزل آيل للسقوط وأبرز تقرير اللجنة ومبرز م ع/1 كما أبرز كتاب هيئة بكدار وميز م ع/2 كما أبرز صورة للمنزل وميزت م ع/3 واضاف الشاهد أنه تمت مفاوضات بين البلدية وبين المستدعي بشأن التعويض كما قرر أن البناء غير مرخص كما أبرز كتاب رأي المستشارين يبين أن المنزل آيل للسقوط ويشكل خطر وبمناقشة الشاهد قرر أنه يمكن إجراء الترميمات بعد إزالة التعدي فيصح المنزل صالحاً للسكن.
وحيث أن كلا من الطرفين صمم على طلباته.

التسبيب
وحيث أنه يتضح مما تقدم أن هناك تعد على شارع صلاح الدين وأن إزالة التعدي هو أمر لا غنى عنه لتنفيذ هذا الشارع الهام على الوجه الصححيح مما يجعل هذا الطلب قائم على غير أساس من الواقع أو القانون ويتعين رفضه وإلغاء القرار التمهيدي.
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني


منطوق الحكم
الحكم
قررت المحكمة حضورياً برفض الطلب وإلغاء القرار التمهيدي الصادر في الطلب رقم 9/98 عدل وإلزام المستدعي بما أداه من رسوم ومصاريف

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 25/5/1998م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(سعاده الدجانى)
عضو
(خليل الشياح)
رئيس المحكمة
(فايز القدره)

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 05-11-2012 05:26 مساء  الزوار: 934    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الليل أخفى للويل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved