||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35352014
عدد الزيارات اليوم : 12798
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 5 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/5/27

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 5/98 عدل عليا
الديباجة
امام الساده القضاه: المستشار / رضوان الاغا رئيساً وعضوية المستشارين / خليل الشياح وحسين أبو عاصى. وسكرتارية: نور فارس

المستدعي: إسامة عبد العظيم على أبو راس – من غزة التفاح. بواسطة وكيله والده/ عبد العظيم على أبو راس من غزة التفاح بموجب توكيل عام موثق لدى دائرة الكاتب العدل بغزة تحت رقم 743/86. المستدعى ضدها: دائرة بلدية غزة – يمثلها رئيس قسم الشئون القانونية ببلدية غزة.


الموضوع: 1) إصدار قرار تمهيدي بقبول هذا الطلب.
2) إصدار قرار تمهيدي إلى المستدعى ضدها لبيان الأسباب التي دعتها إلى توجيه إخطار إلى المستدعي لإزالة القبان المملوك للمستدعي والكائن بشارع صلاح الدبن (بيارة أبو راس).
3) إصدار القرار القطعي بعدم إزالة القبان وإبقاءه على وضعه الحالي.

تاريخ تقديمه: 15/1/1998م جلسة يوم: الأربعاء 27/5/1998م الحضور: حضر وكيل المستدعي والده / عبد العظيم أبو راس. وحضر الأستاذ / هشام عبد اللطيف عن المستدعى ضدها.
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والانصات إلى المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الوقائع تتحصل في أنه بتاريخ 15/1/98 أودع المستدعي قلم تسجيل هذه المحكمة لائحة اختصم فيها دائرة بلدية غزة وابتغى منه:-
أولاً: إصدار قرار تمهيدي قبول الطلب.
ثانياً: إصدار قرار تمهيدي إلى المستدعى ضدها لبيان الأسباب التي دعتها إلى توجيه إخطار إليه لإزالة القبان المملوك له والكائن بشارع صلاح الدين – بيارة أبو راس–
ثالثاً: إصدار القرار القطعي بعدم إزالة القبان وإبقاءه على وضعه الحالي.
وقال المستدعي شرحاً لطلبه أنه يملك قبان لوزن البضائع والسيارات في شارع صلاح الدين والمقام على أرض القسيمة رقم 4 قطعة رقم 723 تفاح غزة. وبتاريخ 9/12/97 أخطرته بلدية غزة بإزالة القبان لأن وضعه يتعارض حركة المرور وذلك خلال عشرة أيام فاعترض لديها بتاريخ 18/12/97 على إزالته لعدم إعاقته لحركة المرور لوجوده ضمن القسيمة رقم 4 المذكورة وهو مرخص بموجب رخصة مقيدة برقم 5340 صادرة بتاريخ 3/11/96 باسم أحمد وعبد الناصر عبد العظيم أبو راس وفي حالة نقله يلحق به ضرراً كبيراً لا يمكن إصلاحه. ويوجد قبان آخر لآخرين في شارع مدرسة يافا يشبه وضع قبانه الحالي كما توجد جزيرة لمحطة بنزين لآخرين تقع في الرصيف وبارزة عن سطح الأرض بارتفاع حجر الجبهة وورده بتاريخ 13/1/98 إخطار نهائي بالإزالة مقيد برقم 164 لتعارض القبان مع حركة المرور لأنه يقع داخل حرم الشارع مما يعتبر تعدياً على الملك العام ولعدم حصوله على رخصة حرف وفقاً لأنظمة وقوانين البلدية.
وحيث أنه بجلسة 18/1/98 أصدرت هذه المحكمة بهيئة أخرى قراراً بإجابة المستدعي إلى طلبه المؤقت.
وبجلسة 21/1/98 قررت هذه المحكمة – قاضي منفرد – في الطلب رقم 7/98 ضم هذا الطلب للطلب الراهن وإصدار قرار مؤقت للمستدعى ضدها بعدم إزالة القبان موضوع الطلب حتى البت في الطلب رقم 5/98 عدل عليه فأودعت المستدعى ضدها قلم التسجيل لائحة جوابية في 3/2/98 طلبت فيها الحكم برد القضية لأنه ليس للمستدعي مصلحة ولا صفة في القضية لأنه في سنة 1996 تنازل عن رخصة الحرف للقبان لأخويه أحمد وعبد الناصر. وأن القبان يقع بكامله في حرم شارع صلاح الدين وتبين ذلك حديثاً أثناء تنفيذ مشروع تطوير وتنظيم الشارع المذكور. ولأنه حسب العديد من قرارات محكمة العدل العليا منها القرار رقم 32/59 فإن الترخيص تصرف مؤقت بطبيعته قابل للسحب أو التعديل في أي وقت متى اقتضت المصلحة العامة ذلك ولأن القبان بوضعه الحالي في حرم الشارع يسبب عرقلة لحركة مرور المشاة والسيارات.
التسبيب
وحيث أنه بعد الاستماع إلى مرافعة الطرفين وتدقيق الأوراق ترى المحكمة أنه عن الدفع الذي أثاره ممثل المستدعى ضدها في لائحته الجوابية ومرافعته الشفوية بانتفاء مصلحة المستدعي وصفته في إقامة الدعوى فإنه لما كان المستدعي يدعي في لائحة دعواه ملكية القبان موضوع الدعوى. وأن القرار الإداري الصادر له عن المستدعى ضدها يتعلق بإزالة هذا القبان فيكون ما يترتب على تنفيذ هذا القرار هو مس بهذه الملكية ويكون له مصلحة مباشرة في إلغاء هذا القرار وله الصفة في إقامة الدعوى لذلك. ولا يقدح في ذلك صدور رخصة للآخرين بمزاولة حرفة القبان لأن الإزالة تنطوي على إزالة أصل الحق. بينما رخصة الحرفة هي إجازة لتعاطي حرفة وزن البضائع والسياران عليه. ولايوجد ما يمنع من أمن تكون ملكية الحق لشخص ومن يتعاطى الحرفة عليه لشخص آخر ذلك أن رخصة هذه الحرفة تمنح لمن يتعاطاها فعلاً ويكون ما أثاره وكيل المستدعى ضدها في هذه الناحية في غير محله.
وحيث أنه متى كان الثابت من الخريطة المبرزة م ع/2 أن القبان يقع بكامله في حرم شارع صلاح الدين والثابت من كتاب رئيس قسم هندسة المرور المبرزة م ع/2 وشكوى أصحاب المصانع والورش الواقعة في شارع صلاح الدين أن القبان في وضعه الحالي يتعارض مع حركة المرور عند استعماله لوجوده كاملاً داخل الرصيف الذي يعتبر جزءاً من الشارع ويستوجب إزالته. والثابت من المبرزين م/4 وم ع /1 أن المستدعي وأخويه أحمد وعبد الناصر لم تجدد رخصة الحرفة باسم أي منهم.
وحيث أنه متى كان ذلك وكان من حق السلطة الإدارية اتخاذ كافة ما من شأنه إقامة الطرق وتوسيعها وإزالة الاعتداءات القائمة عليها ورفع العوائق منها من أجل إعادة تنظيمها بغية تحسين المدينة وتحقيقاً للمصلحة العامة فإن القرار الإداري بإزالة القبان من حرم شارع صلاح الدين بغية إصلاح هذا الشارع وإعادة تنظيمه تسهيلاً لحركة المرور يكون في محله ولا تثريب عليه مما يستوجب معه رفض الطلب.
وحيث أن الرسوم والمصاريف تلزم المستدعي إذ خسر الطلب.
فلهذه الأسباب
وبأسم الشعب الفلسطيني
منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة حضورياً برفض طلب المستدعي وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل أتعاب محاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 27/5/98
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(حسين أبو عاصي)
عضو
(خليل الشياح)
رئيس المحكمة
(رضوان الاغا)

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 05-11-2012 05:27 مساء  الزوار: 968    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وخير جليس في الزمان كتاب
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved