||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35350078
عدد الزيارات اليوم : 10862
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 117 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2001/11/12

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في القضية رقم 117/2000 عدل عليا

الديباجة
أمام السادة القضاة : المستشار / حمدان العبادلة رئيساً وعضوية المستشارين خليل الشياح وسعادة الدجاني . وسكرتارية : نور فارس .

المستدعيان : 1- عثمان عبد القادر الكتري . 2- سيد عثمان عبد القادر الكتري . وكيلتهم المحامية / عفاف الكتري المستدعى ضدها : بلدية جباليا النزلة . ويمثلها المستشار القانوني / صبحي شهاب .


الموضوع : 1- اصدار قرار تمهيدي الى المستدعى ضده وبيان الاسباب التي ادت الى اتخاذ قرار الهدم .
2- اصدار قرار مؤقت بوقف اجراءات الهدم الصادر من بلدية جباليا .
3- اصدار القرار القطعي بالغاء قرار البلدية القاضي بهدم بيت المستدعيان .

تاريخ تقديمه : 28/6/2000م . جلسة يوم : الاثنين 12/11/2001م الحضور : حضرت الأستاذة / عفاف الكتري وكيلة المستدعيين . وحضر الاستاذ / صبحي شهاب وكيل المستدعى ضدها .
القرار
الأسباب والوقائع
تخلص مادة الادعاء أن المستدعيين أودعا قلم هذه المحكمة لائحة تسجلت تحت رقم 117/2000 اختصما فيها المستدعى ضدها بلدية جباليا النزلة وشرحا فيها أن مجموعة من موظفي بلدية جباليا ويرافقهما قوة من الشرطة قاموا بعمل مخطط لهدم بيت المستدعيين وبيوت اخرى تقع في منطقة جباليا الجرن والتابعة لوكالة غوث اللاجئين وان البلدية ليست مسئولة عن المعسكرات حسب ما نصت عليه مجلة الوقائع الفلسطينية وأنهما ينتفعان بهذا المنزل منذ خمسين عام تقريبا ولا يوجد مسكن بديل لهما وقد تقدما لبلدية جباليا لاعطائهما منزل بديل او تعويضهم عن الاضرار التي ستلحقهم من جراء هدم مسكنهم الا ان البلدية لم تعط هذا الموضوع أية أهمية لذلك فإنهما يلتمسان:
إعطاء قرار تمهيدي بقبول هذا الطلب .
إصدار قرار مؤقت بوقف قرار الهدم وذلك لحين الفصل بهذا الطلب .
إصدار القرار القطعى بإلغاء قرار الهدم الصادر عن بلدية جباليا .
واذ أجابت محكمة العدل العليا بهيئة أخرى (قاضي منفرد) مطلب المستدعيين المؤقت تقدم المستدعى ضده بلائحة جوابية قال فيها :
أولاً : ان منزل المستدعيين يطل على شارع مخيم الجرن الرئيسي والذي يصل بين شارعين رئيسيين بمدينة جباليا وضمن المشروع الهيكلي للمدينة .
ثانياً : ان شارع الجرن المذكور كان عرضه عشرين متر منذ إنشاء المخيم وبسبب عشوائية الأبنية وكثرة التعديات عليه ونظراً لحساسية الوضع الاجتماعي والسياسي بالمخيم وتلافياً لدخول البلدية في إشكاليات التعويض وايجاد مساكن بديلة للسكان المتعدين فقد آثرت البلدية تقليص عرض الشارع من عشرين متر الى ثمانية امتار فقط .
ثالثاً : بناء على مطالبة والحاح أهل المخيم وإسهاماً من البلدية في تحسين الخدمات وتخفيف المعاناة عنهم فقد قررت البلدية رصف الشارع الرئيسي للمخيم والشوارع الفرعية وبعد إجراء الرفع المساحي للشارع وبعد تقليصه الى ثمانية أمتار فقد تبين أن المستدعيين ما زالا متعديان على حرم الشارع وأن إزالة الجزء المتعدي عبارة عن سور لفناء المنزل وجزء من غرفة مسقوفة بالزينكو ولا يلحق أي ضرر بالمنزل خاصة أن الجزء المتعدي لا علاقة له بالمنزل الأصلي المخصص لهم من وكالة الغوث .
رابعاً : بناء على الصلاحيات المخولة للمستدعى ضدها بموجب القانون رقم 5 لسنة 1960 فقد قامت المستدعى ضدها بإخطار المستدعيين بإزالة التعدي وفقاً لأحكام القانون.
خامساً : المستدعى ضدها تقوم بتنفيذ الشارع من أجل المصلحة العامة وبما لها من صلاحيات وفقاً لأحكام قانون تنظيم المدن رقم 28 لسنة 1936.
وألتمس في نهاية لائحته الجوابية رد طلب المتسدعيين وإلغاء القرار المؤقت .
التسبيب
وحيث أن المحكمة وقد دققت الأوراق يستبان لها أن منزل المستدعيين يقع في مخيم الجرن بمدينة جباليا ويطل على شارعين رئيسيين وضمن المشروع الهيكلي للبلدية. وكان الشارع عرضه عشرين متر منذ إنشاء المخيم ولكثرة التعديات ولحساسية الوضع الاجتماعي تم تقليص عرض الشارع إلى ثمانية أمتار. وبناء على مطالبة أهل المخيم وإسهاماً من البلدية في تحسين الشوارع الفرعية وبعد الرفع المساحي للشارع وبعد تقليصه إلى ثمانية أمتار فقد تبين أ ن المستدعيين ما زالا متعديان على حرم الشارع وأن إزالة الجزء المتدعي عبارة عن سور لفناء المنزل وجزء من غرفة مسقوفة مساحتها 12 متر طبقا لما هو ثابت بتقرير الكشف المرفق والمبرز م/1.
وبما أنه لا مشاحة في أن من حق السلطة الإدارية اتخاذ كافة ما من شأنه اقامة الطرق وإصلاحها بغية تحسين المدينة أو القرية وفق ما يحتاج لهذا البلد إنما تؤدي واجباً عاماً فإذا تبين أن المشروع إنما قصد به التحسين والإصلاح وقد ترتب عنه ضرر لفرد من الناس فإن حق هذا الشخص يقتصر على التعويض الملائم الذي يكون مجال تقديره بين الطرفين أمام المحاكم المختصة أما هذه المحكمة فيخرج عن اختصاصها تقدير ذلك التعويض ولا تملك الا أن تقضي برفض الدعوى طالما أن المستدعى لم يقدم ما يظاهره على أن المشروع المعترض عليه إنما قصد به مجرد الكيد به .
أما من حيث الواقعة محل الطلب فإن الثابت أن المستدعيين قد تعدى منزلهما على الشارع العام بمساحة 12 متر مربع وأن هذا الشارع من ضمن المشروع الهيكلي لمدينة جباليا.
لما كان ذلك فإن البلدية محقة في إخطار المستدعيين ومن ثم إزالة التعدي بناء على الصلاحيات المخولة لها بموجب القانون رقم 5 لسنة 1960 بالاضافة إلى أن البلدية ستقوم بتنفيذ الشارع من أجل المصلحة العامة ولم يقدم المستدعيان ما يظاهر أن المشروع المعترض عليه إنما قصد به مجرد الكيد بهما .
أما من حيث ما أثاره المستدعيان في صحيفة الطلب الماثل من أنهما تقدما لبلدية جباليا لاعطائهما منزل بديل أو تعويض عن الأضرار التي ستلحقهم من جراء هدم مسكنهما إلا أن البلدية لم تعط هذا الموضوع أية أهمية فإن محكمة العدل العليا لا يتسنى له التصدي لهذا الموضوع .
وحيث أنه لما كان ما تقدم فإن الطلب الماثل لا يستند إلى أساس من القانون مما يتعين القضاء برفضه.

لهذه الاسباب
منطوق الحكم
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة برفض الطلب وألزمت المستدعيان بالرسوم والمصاريف ،
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً بجلسة اليوم 12/11/2001م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
سعاده الدجاني خليل الشياح حمدان العبادلة

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 05-11-2012 05:35 مساء  الزوار: 1096    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ذكـرت الذئـب فخـذ الحـذر.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved